تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الاِمام الذي ينزل بعرفة،


(275)
حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجراً، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. انتهى.
وأما الجواب بأن الجمعة تسقط في السفر، فهو أمر مختلفٌ عندهم فيه، ولو صح أن يوم عرفة كان يوم جمعة ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة، لذكر ذلك مئات المسلمين الذين كانوا في حجة الوداع!
وقد تمحل ابن حزم في الجواب عن ذلك فقال في المحلى: 7|272:
مسألة: وإن وافق الاِمام يوم عرفة يوم جمعةٍ جهرِ وهي صلاة جمعة! ويصلي الجمعة أيضاً بمنى وبمكة، لاَن النص لم يأت بالنهي عن ذلك، وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى.
وروينا ... عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة، جهر الاِمام بالقراءة ... فإن ذكروا خبراً رويناه ... عن الحسن بن مسلم قال: وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام فقال: من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل، فصلى الظهر بمنى ولم يخطب ... فهذا خبرٌ موضوعٌ فيه كل بلية: ابراهيم بن أبي يحيى مذكور بالكذب متروك من الكل، ثم هو مرسل، وفيه عن ابن الزبير، مع ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط، ثم الكذب فيه ظاهر، لاَن يوم التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس، وكان يوم عرفة يوم الجمعة، روينا ذلك من طريق البخارى ...
فإن قيل: إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله عليه السلام بعرفة بين الظهر والعصر؟
قلنا: نعم وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها! وليس في شيَ من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والجهر أيضاً ليس فرضاً، وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان. انتهى.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير