تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالقدر وكان أبعد الناس منه، وقال ابن المديني لم أجد له سوى حديثين منكرين وقال أبو داود قدري معتزلي وقال سليمان التيمي كذاب، وقال وهيب سمعت هشام بن عروة يقول كذاب وقال وهيب سألت مالكا عن ابن إسحاق فاتهمه)) ا. هـ ميزان الاعتدال (6/ 57).

[137] أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم وثقه الأئمة ووهم بن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه من الخامسة مات سنة بضع عشرة وهو بن خمس وخمسين. التقريب (1/ 87). ذكرة الكوفي في معرفة الثقات (1/ 198)،وابن حبان في الثقات (6/ 67).

تعليق: " ذكر محقق سنن ابن ماجة أن أبان بن صالح ضعيف، ولم أجد أنه ضعيف فقد اتضح ان الأغلب مجمعين على ثقته إلا ان فيه بعض الكلام ولا أرى أنه يصل إلى التضعيف إلا أني وجدت محمد بن أبان من الضعفاء وذكر في الضعفاء ولعله التبس علي أو عليه كما أني وجدت محمد بن اسحاق من الضعفاء أو ممن تكلم فيهم ولم يعلق عليه بذلك – والله اعلم - "

[1286] الحسن بن مسلم بن يناق بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف المكي ثقة من الخامسة ومات قديما بعد المائة بقليل. التقريب (1/ 164).ذكره بن حبان في الثقات (6/ 167)، والذهبي في طبقات المحدثين (1/ 45).

[8622] صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدارقطني إدراكها. التقريب (1/ 749). قال الكوفي في معرفة الثقات: ((صفية بنت شيبة بن عثمان حاجب الكعبة مكية تابعية ثقة وفى موضع آخر صفية بنت شيبة بن عثمان تابعية ثقة)) معرفة الثقات (2/ 454).

الحكم على الحديث:

الحيث بهذا الاسناد حسن، لان فيه محمد بن اسحاق وفيه كلام كثير إلا ان الامام احمد حسن حديثه وكذا الشيخ الالباني رحمه الله وفيه أبان بن صالح ولم يتضح ضعفه فعلى هذا يكون الحديث حسن بطريقه والله اعلم، وحسنة الشيخ الالباني في صحيح ابن ماجة ص: 196 من حديث (2524).

فقه الحديث:

قال ابن قدامة في المغني: ((لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يصاد صيدها فأما ما أنبته الآدمي من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل له قلعه ضمان كالزرع وقال القاضي ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال وقال الشافعي في شجر الحرم الجزاء بكل حال أنبته الآدميون أو نبت بنفسه لعموم قوله عليه السلام لا يعضد شجرها ولأنها شجرة نابتة في الحرم أشبه ما لم ينبته الآدميون وقال أبوحنيفة لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوه ولا يجب فيما ينبته الآدمي من غيره كالدوح والسلم والعضاه لأن الحرم ما كان وحشيا من الصيد كذلك الشجر،وقول الخرقي وما زرعه الإنسان يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون كقول الشافعي ويحتمل أن يعم جميع ما يزرع فيدخل فيه الشجر ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله بقوله عليه السلام لايعضد شجرها إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ها هنا، فصل ويحرم قطع الشوك والعوسج وقال القاضي وأبو الخطاب لا يحرم وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي، لأنه يؤذي بطبعه من الحيوان ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها وفي حديث أبي هريرة لا يختلى شوكها وهذا صريح ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها والشوك غالبه كان ظاهرا)) المغني (3/ 168).

تعليق: " إن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم بالحج والعمرة أمورا منها عدم قص الشعر والتطيب وعدم قص الاظافر ولبس المخيط كل هذا فيه اتباع للمنسك العظيم والشعيرة العظيمة وتعظيما لجلالة هذا الفرض والنسك، وبالقياس على ذلك فمكة عمرها الله بلد عظيم كريم فحرمها سبحانه من الحروب والقتال والاخذ منها كما ورد في الحديث ".

الحديث العاشر: (2/ 1038) باب فضل مكة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير