تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 08:58 م]ـ

ومن أوهام الإمام علي الفارسي - رحمه الله

(وَلِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ ثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمِ الْكِلَابِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثنا هَمَّامُ هُوَ ابْنُ يَحْيَى - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا , وَصَلَاتُهَا فِي مَسْجِدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا}. قَالَ عَلِيٌّ: يُرِيدُ بِلَا شَكٍّ مَسْجِدَ مُحَلَّتِهَا , لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ عليه السلام مَسْجِدَ بَيْتِهَا لَكَانَ قَائِلًا

صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا , وَحَاشَا لَهُ عليه السلام أَنْ يَقُولَ الْمُحَالَ ; فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ مَنْسُوخٌ؟)

انتهى

فقوله (وصلاتها في مسجدها) الصواب في مخدعها

ولا أدري هل الخطأ في النسخة التي وقع عليها الإمام علي الفارسي أم ماذا

ثم فسر الإمام علي بن حزم الفارسي الخطأ

فائدة

ابن المنذر ذكر في الأوسط

(ذكر اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها)

ولم يذكر أي خلاف في المسألة

فالظاهر أنه ما وجد خلاف يذكر في المسألة

والإمام ابن حزم - رحمه الله ما نسب اختياره إلى رجل بعينه

وإنما مجرد استنتاجات منه - رحمه الله -

وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يوافق قول الجمهور

ولا يعرف لأحد من الصحابة مخالفة لابن مسعود ظاهرة

إنما مجرد استدلال بفعل الصحابيات وأنها ما كانت تفعل الأدنى ونحو ذلك مما ينزاع فيه

والكلام هنا في ثواب الجماعة

أما طرد ابن مسعود للنساء في صلاة الجمعة فلعله يحمل على أن الجمعة فرض على الرجال لا على النساء

وهم أولى بالمسجد من النساء

فإذا لم يتسع المسجد إلا للرجال منع النساء

لأن الجمعة واجبة في حق الرجال

فلا يترك الرجال تحت الشمس الحارقة بينما النساء يصلين في المسجد

وهو ما يحصل في زمننا في كثير من الحواضر

حيث أنهم يجعلون القسم المخصص للنساء في المسجد

يجعلونه للرجال يوم الجمعة

وهذا حق للرجال

أقول هذا تفقها ولعل هذا التفقه خطأ محض

فالله أعلم بالصواب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:04 م]ـ

قول الشيخ محمد الأمين - وفقه الله

(ولفظه الموقوف من قول ابن مسعود كما عند الطبراني (9

185): «إنما النساء عورة. وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرف لها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبت)

هو عند الطبراني بنفس اللفظ

(

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا".

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:08 م]ـ

وقول الشيخ - وفقه الله

(ويبعد جداً حمله على الرفع بل هو مما شذ به ابن مسعود رضي الله عنه، كما فعل في رفع اليدين في الصلاة وعدم كتابة الفاتحة في القرآن وغير ذلك.)

أين الشذوذ وقوله هو قول الجمهور وهو يختلف عن المسائل التي ذكرتها

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:13 م]ـ

(. ومن احتج بقول ابن عبد البر فليأخذ وصفه لمن قال بتغطية وجه المرأة بالشذوذ، وإذا فهو التناقض.)

لا تناقض

فلا يلزم من يحتج بعبارة ابن عبد البر في موضع أن يحتج بعبارته في كل موضع

وإلا اتهم بالتناقض

فهذا خطأ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:29 م]ـ

ثم الأثر عن ابن مسعود صريح

ونقله الطبراني عن مصنف زائدة ومن مصنف عبد الرزاق

قال الطبرلني -رحمه الله -

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّضْرِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي الدَّارِ، وَصَلاتُهَا فِي الدَّارِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا خَارِجَهُ".

9371 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،)

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، قَالَ:"وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا صَلَّتِ امْرَأَةُ صَلاةً قَطُّ خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا، إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلا عَجُوزًا فِي مَنْقَلَيْهَا".

9360 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"مَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي مَكَانٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا امْرَأَةً تَخْرُجُ فِي مَنْقَلَيْهَا"يَعْنِي خُفَّيْهَا.

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير