تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والصواب في هذه المسألة أنه لا يقبل إلا برؤية عدلين وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي مالك الأشجعي عن الحسين بن الحارث قال "خطبنا أمير مكة فقال "عهد غليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننسك إلا بالرؤية فإن شهد شاهدان أنهما رآ أن ننسك"" وهذا الحديث حديث جيد، وقد أعله ابن حزم الأندلسي بما لا يُعل وقد أعله بالحسين بن الحارث وقال أنه مجهول وليس بمجهول بل هو معروف، قال فيه علي بن المديني "معروف" وقد وثقه ابن حبان وابن خلفون وغيرهم من الأئمة وقد صحح حذا الحديث الإمام الدارقطني فقد قال لما أخرجه في كتابه السنن "حديث صحيح الإسناد متصل" وهذا هو الصحيح، على خلاف عند العلماء في مسألة رؤية الهلال وليس هذا محل بسطه.

وصوم الجماعة معتبر وهذا محل اتفاق عند العلماء وإن رأى الإنسان خلافه فالعبرة بالجماعة وإن كان قد روي في هذا حديث معلول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[الحديث السابع]

وهو "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" فقد رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى به وقد رواه أبو داود في السنن من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن تميم السختياني عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه في سننه من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفي إسناده اضطراب إلا أن هذا محل اتفاق عند العلماء.

ومسألة اختلاف المطالع في البلدان واعتبارها فإن العلماء يعتبرون اختلاف المطالع وهذا ثابت مروي عن جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره إلا أن المراد أهل بلد بذاته والعلماء يعتدون بالمطالع واختلاف المطالع إلا في مسألة واحدة ويتفقون فيها ويجب كل من كان من غير أهل البلد أن يعتد بمطلع هذا البلد وهذه المسألة هي مسألة شهر ذي الحجة. العلماء يتفقون على أن المطلع واحد وأن يقتدى بمطلع مكة وذلك أن فيه يوم عرفة والآفاق الذي قد خرج مطلعه في غير مطلع أهل مكة يجب عليه أن يعتد بمطلعهم وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه يعتد مطلع هذا البلد وما عدا ذلك من جهة دخول الصيام ودخول عيد الفطر وسائر الأشهر فإن هذا محل سعة.

[الحديث الثامن]

وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإلزام من تبييت النية بالليل في صيام رمضان فلا يثبت والصواب فيه الوقف عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" وفي رواية "لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر" وفي رواية " من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له" وهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الرواة: رواه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي مريم والليث بن سعد رووه عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة ورواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر قد رواه معمر بن راشد الأزدي وعبد الرحمن المدني ورواه عبيد الله العمري كلهم عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب صوب ذلك عامة الحفاظ، قال البخاري عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه التاريخ "وغير المرفوع أصح" وقال الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال "هذا حديث خطأ الصواب فيه عن عبد الله بن عمر قوله"" وكذلك صوب الموقوف أبو حاتم وكذلك النسائي. وذهب بعض العلماء إلى صحته مرفوعا، وممن صححه مرفوعا الإمام الدارقطني والبيهقي في سننه نقل قول الدارقطني عليه رحمة الله تعالى ووافقه على ذلك، يقول الدارقطني عليه رحمة الله تعالى "وقد رفع هذا الخبر عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء". والصواب ما رواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر وهذا يتفرع عنه مسألة الصيام من النهار ومن لم يعلم أن غدا رمضان ثم صام من النهار بعد أن علم أو من طعم ثم أمسك والصواب أن نيته تصح من نهار رمضان إذا كان لا يعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير