تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في ابتداء الأمر قيام رمضان وحث على ذلك ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض ذلك على أمته وبقي عليه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى منفردين حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجمع الناس فقال كلمته المشهورة عنه "نعمت البدعة ابتدعها عمر" وهذا – أي مسألة القيام وكذلك ما جاء فيه من أحكام لها – فيها كثيرة من المسائل ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرر أمر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لم يقم بأصحابه قيام رمضان عليه يعلم أنه لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام قيام رمضان جماعة شيء لا من جهة القنوت ولا من جهة رفع اليدين ولا في موضع القنوت ولا من جهة ما يقرأ في صلاة الليل ولا من جهة ختم القرآن في الصلاة وغيرها من المسائل وإنما الحجة في ذلك والاعتبار هو بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون عليه دليل ومما لا يسعبه الدليل، وينبغي قبل ذلك أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار في الصحيحين وغيرهما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الخبر الآخر "من قام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه"

[الحديث الخامس والعشرون]

أن ما جاء فيه من زيادة وفي غيره من سائر الأخبار "وما تأخر" وزيادة "وما تأخر" زيادة منكرة في كل خبر على الإطلاق إلا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وعليه يقال أن ما جاء فيه الوصف في عمل أو في شخص أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الزيادة زيادة منكرة موضوعة وهذا مطرد بكل حال بلا استثناء إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

[الحديث السادس والعشرون]

ومن جهة رفع اليدين في القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في قنوت الوتر بل أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت أصلا في صلاة الليل بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ذلك، ولكن جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون، ثبت هذا عن غير واحد كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وروي القنوت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء منه من حديث أبي رافع عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا من حديث أبي عثمان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وعليه يعلم أن القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام- أنهم قنتوا في النصف الأول من رمضان وهذا هو السنة أما المصلون في رمضان ألا يقنتوا في كل ليلة وأن يقللوا في النصف الأول من رمضان تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، الثابت عنهم أنهم كانوا يقنوتون في النصف الأخير من رمضان وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما.

وأما موضع القنوت فليس فيه خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت القنوت عنه أصلا وقد أنكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى القنوت في صلاة الليل قال"وليس عليه الناس" يعني في المدينة ولكن لثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال به.

وأما رفع اليدين فقد جاء فيه عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وكلها ضعيفة، روى الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ عن أبي حاتم الرازي الإمام النقاد قال "قال لي أبو زرعة أترفع يديك في الصلاة في القنوت - يعني الوتر-؟ " قال "قلت لا. فقلت أترفع يديك أنت؟ " قال "نعم" فقلت "إلى ماذا تذهب؟ " قال "أذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود" قال أبو حاتم "فإن فيه ليث بن أبي سليم" فقال أبو زرعة "أذهب إلى حديث أبي هريرة" قال "فقلت له فإن فيه عبد بن لهيعة" قال "فقلت له إلى ماذا تذهب؟ " قال "أذهب إلى حديث عبد الله بن عباس" فقال أبو حاتم "فإن فيه عوفا" قال "فسكت" يعني أنه لا يثبت في رفع اليدين عند القنوت شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – يعني في قنوت الوتر-، أما في قنوت النازلة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير