تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت النازلة وقد ثبت في المصنف عند ابن أبي شيبة من حديث خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يرفع يديه في قنوت صلاة الفجر للنازلة وهذا –أي ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن عباس – أمثل ما جاء، وقد ذهب غير واحد من العلماء من السلف إلى أن رفع اليدين في القنوت –أعني قنوت الوتر ليس النازلة – أنه محدث نص على ذلك محمد بن شهاب الزهري قال "إن رفع اليدين في القنوت محدث" وقال سعيد بن المسيب وقد أدرك ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي "إن مما أحدث الناس رفع اليدين في الدعاء" يعني في القنوت، ولكن يقال أن قنوت النازلة لا يبعد عن قنوت الوتر ولكن ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي ومن وافقهم من الأئمة إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة وقد قال أبو زرعة لأبي حاتم "وإلى ماذا تذهب أنت بعدم الرفع؟ " قال "أذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء" ولكن إذا فعله الإنسان هذا أو فعل هذا فإنه لا حرج عليه.

[الحديث السابع والعشرون]

ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن في صلاة القيام أو التراويح شيء ولا كذلك عن أحد من أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله تعالى، وما روى أبو نعيم في كتابه الحلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "عند كل ختمة دعوة مستجابة" فإن هذا في إسناده يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث فالخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما ما يروى عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى فليس له إسناد يعتمد عليه. وعليه يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتيه ويدارسه القرآن – يعني كاملا – في رمضان وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على القرآن كاملا ولكن مسألتنا هنا في ختم القرآن في الصلاة ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله كما نقله عنه بعض الفقهاء المالكية في العتبية "الختم ليس سنة للقيام" يعني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وعليه لو ختم الإنسان من غير قصد فإنه لا شيء عليه، وإن قصد الاتباع فيقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك والأولى عدم القصد وإنما يقرأ الإمام ويطيل في صلاته فإن ختم فحسب وإلا فلا حرج في ذلك ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل عن ذلك "إلى ماذا تذهب؟ " يعني في ختم القرآن قال "كان أهل مكة يفعلونه" وكان معهم سفيان بن عيينة ولو كان عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى دليل يعتبر عليه أعلى مما يعمله أهل مكة وكذلك سفيان بن عيينة لاعتمد عليه وما جاء عن عثمان بن عفان فيما نقله العباس بن عبد العظيم عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى في الختم فلا يثبت وليس له إسناد ولا أظنه يصح عنه عليه رضوان الله تعالى ولو كان كذلك لنقل عنه واشتهر ولو كان ثابتا كذلك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لنقله ونص عليه.

[الحديث الثامن والعشرون]

ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر معين – ولا عن أحد من أصحابه – في طول القنوت في رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه القنوت أصلا والصحابة لم يثبت عنهم في ذلك شيء بقدره، وأعلى ما جاء في ذلك عن إبراهيم النخعي قال في قدر القنوت "قدر {إذا السماء انشقت} {والسماء ذات البروج} " وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن قول إبراهيم النخعي هذا قال "يعجبني أن يزيد" يعني يطيل في ذلك وعليه يعلم أن ما يصنعه كثير من الأئمة من الإطالة بالقنوت نصف ساعة، ساعة إلا ربع في بعض الأحيان أو أربعين دقيقة أن هذا ليس عليه السنة ولا قريب من السنة أيضا وإنما القنوت هو بقدر {إذا السماء انشقت} {والسماء ذات البروج} وقدرها هذه نحو من خمس دقائق إلى عشر دقائق وقول الإمام أحمد "يعجبني أن يزيد" أي يزيد يسيرا إلى خمسة عشر دقيقة ونحو ذلك وما زاد عن ذلك فيما يظهر لي أنه مبالغة وخروج عن مقصد الدعاء وهو أن يدعو الإنسان بجوامع الكلم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير