[بِشَرط أن لا يَكُون المُعَنعِن] بكسر العين [مُدلسًا, وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضًا] أي لقاء المُعنعن من روى عنه بلفظ: عن, فحينئذ يُحكم بالاتِّصال, إلاَّ أن يتبين خلاف ذلك.
[وفي اشتراط ثُبُوت اللِّقاء] وعدم الاكْتِفَاء بإمْكَانه [وطُول الصُّحبة] وعدم الاكتفاء بِثُبوت اللِّقاء [ومعرفته بالرِّوَاية عنه] وعدم الاكتفاء بالصُّحبة [خلاف, منهم من لم يَشْترط شيئًا من ذلك] واكتفى بإمْكَان اللِّقاء وعبَّر عنه بالمُعَاصرة [وهو مذهب مسلم بن الحجَّاج, وادَّعى الإجماع فيه] في خطبة «صحيحهُ» وقال: إنَّ اشتراط ثُبوت اللِّقاء قولٌ مُخْترع لم يُسبق قائله إليه, وأنَّ القول الشائع المُتَّفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا أنَّه يكفي أن يثبت كونهمَا في عَصْرٍ واحد, وإن لم يأت في خبر قط أنَّهُما اجتمعَا أو تَشَافها.
قال ابن الصَّلاح: وفيما قالهُ مُسْلم نظر. قال: ولا أرى هذا الحُكْم يستمر بعد المُتقدِّمين فيما وجد من المُصنفين في تصانيفهم مِمَّا ذكرُوه عن مشايخهم, قائلين فيه: ذكر فُلان, أو قال فُلان, أي فليس له حكم الاتِّصَال, ما لم يكن له من شيخه إجَازة.
ومنهُم: من شرطَ اللِّقاء وحدهُ, وهو قولُ البُخَاري وابن المَدِيني والمُحقِّقين,
ومنهم من شرطَ طُول الصُّحبة, ومنهم من شَرَطَ معرفتهُ بالرِّواية عنهُ.
[ومنهم من شرطَ اللِّقاء وحدهُ, وهو قول البُخَاري وابن المَدِيني والمُحقِّقين] من أئمة هذا العلم.
قيل: إلاَّ أنَّ البُخَاري لا يشترط ذلك في أصل الصحَّة, بل التزمه في «جامعه» وابن المَدِيني يشترطه فيها.
ونصَّ على ذلكَ الشَّافعي في «الرِّسالة».
[ومنهم من شَرَطَ طُول الصُّحبة] بينهما, ولم يكتف بِثُبوت اللِّقَاء وهو أبو المُظفَّر السَّمعاني.
[ومنهم من شَرَطَ معرفته بالرِّواية عنه] وهو أبو عَمرو الدَّاني.
واشترطَ أبو الحسن القَابسي أن يُدْركه إدْرَاكًا بَيِّنًا, حكاهُ ابن الصَّلاح
قال العِرَاقي: وهذا داخلٌ فيما تقدَّم من الشُّروط.
فلذلكَ أسقطهُ المُصنِّف.
قال شيخ الإسْلام: من حَكَم بالانْقطاع مُطلقًا شدَّد,
ويَلِيه من شَرَطَ طُول الصُّحبة,
ومن اكتفَى بالمُعَاصرة سهَّل,
والوَسَط الَّذي ليسَ بعده إلاَّ التعَنُّت مذهب البُخَاري ومن وافقهُ,
وما أوردهُ مسلم عليهم من لزوم ردِّ المُعنعن دائمًا, لاحتمال عدم السَّماع ليسَ بواردٍ, لأنَّ المَسْألة مفروضة في غير المدلس, ومن عنعن ما لم يسمعهُ فهو مُدلِّس.
قال: وقد وجدتُ في بعضِ الأخبار ورُود: عن, فيمَا لم يكن سماعه من الشَّيخ, وإن كان الرَّاوي سمعَ منهُ الكثير, كما رواه أبو إسحاق السَّبيعي, عن عبد الله بن خبَّاب بن الأرَّت: أنهَّ خرجَ عليه الحَرُورية, فقتلُوه حتَّى جَرَى دمهُ في النَّهر, فهذا لا يُمكن أن يَكُون أبو إسحاق سمعهُ من ابن خبَّاب, كمَا هو ظاهر العِبَارة, لأنَّه هو المقتُول.
قلتُ: السَّماع إنَّما يَكُون مُعتبرا في القَوْلِ, وأمَّا الفِعْل فالمُعْتبر فيه المُشَاهدة, وهذا واضحٌ.
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 07:20 م]ـ
و الآن ما يقوله مشايخنا وإخواني في هذا الصدد، وأي رأي الفريقين أرجح؟
وهل التزم البخاري مذهب ثبوت اللقاء في صحيحه الجامع؟
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام
أرى أنكم لستم متحمسون للدندنة،
فاسمحوا لى اذن باستكمال الدندنة،
قال أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته:
الإسناد المعنعن
** هو الذي يقال فيه " فلان عن فلان " عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره.
والصحيح - والذي عليه العمل - أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم.
وأوعه ألمشرطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه،
وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعى إجماع أئمة الحديث على ذلك.
وادعى أبو عمرو الداني - المقرئ الحافظ - اجتماع أهل النقل على ذلك. وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة اليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضآً، مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظإهر الأتصال إلا أن ظهر فيه خلاف ذلك.
¥