تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا تبيّن لنا هذا علمنا أن النتيجة التي توصل غليها الشيخ الألباني غير مسلّمة، وهذا منه إنما هو مشي على طريقة من يستبعد ضعف الحديث مع كثرة طرقه، وهي طريقة غير مرضية، وإنما التعويل على مدى قابلية كلّ طريق لأن تقوى غيرها أو تتقوّى بغيرها [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn51).

وما نراه في قول الألباني هنا يقوي الحديث الضعيف بما يلي:

أولاً: حديث مرسل – هو مرسل الحسن.

ثانياً: حديث ضعيف جدّاً – هو حديث عبادة بن الصامت.

ثالثاً: آثار غير ثابتة عن بعض الصحابة.

و أقول (إياد أبو ربيع):

إنّ تقوية الحديث الضعيف بالمرسل الصحيح مذهب فيه نظر كبير لكثرة الاحتمالات، فربما كان أصل المرسل موقوفاً أو مقطوعاً أو مرفوعاً عن ضعيف أو متروك، وربما كان أصل المسند الضعيف هو هذا المرسل أو حديث موقوف أو مقطوع وغير ذلك من الاحتمالات.

وأما تقوية الحديث الضعيف بحديث ضعيف جدّاً، فهذا مما لم يقبله أكثر العلماء، لأنّ من شروط كلّ واحد من الحديثين القابلية كما تقدّم آنفاً.

وأما تقوية الحديث المرفوع الضعيف بالآثار غير الثابتة، فهو أبعد مما سبق.

فالنتيجة: أنّ كلّ أحاديث المسألة التي تجعل جدّ الطلاق وهزله سواء ضعيفة، لا تقوى على أن تكون حجة يرجع إليها.

هذا جهد المقل، الفقير إلى عفو ربه، فاسمح لي دقائق من دعائك الخالص.

وبارك الله فيك

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref1) أبو داود، سليمان بن أشعث، "سنن أبي داود"، دار الفكر، بيروت، (2/ 259)، الطلاق: باب في الطلاق على الهزل، ح 2194.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref2) الترمذي، محمد بن عيسى، "سنن الترمذي"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (3/ 490).

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref3) ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، دار الفكر، بيروت، (1/ 658)، الطلاق: باب من طلّق أو نكح أو راجع لاعباً، ح2039.

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref4) ابن منصور، سعيد، "سنن سعيد بن منصور"، الطبعة الأولى، دار العصيمي، الرياض، (1414هـ)، (1/ 415)، الطلاق: باب الطلاق لا رجوع فيه، ح 1603.

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref5) الشيباني، محمد بن الحسن، "الحجة"، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، (1403هـ)، (3/ 203)، النكاح: باب النكاح في الهزل واللعب والجدّ.

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref6) الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر، "شرح معاني الآثار"، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، (1399هـ)، (3/ 98)، الطلاق: باب طلاق المكره.

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref7) ابن الجارود، عبد الله بن علي، "المنتقى"، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، (1988م)، ص 178، كتاب الطلاق، ح 178.

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref8) الدارقطني، علي بن عمر، "سنن الدارقطني"، دار المعرفة، بيروت، (1966م)، (3/ 256،257)، كتاب النكاح، ح 45 - 48، (4/ 18)، كتاب الطلاق، ح 50.

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref9) الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري، "المستدرك على الصحيحين"، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، (1990م)، (25/ 216)، كتاب الطلاق، ح 2800.

[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftnref10) البيهقي، أحمد بن الحسن بن علي، "السنن الكبرى"، مكتبة الباز، مكة المكرمة، (1994م)، (7/ 340)، كتاب الخلع والطلاق، باب صريح ألفاظ الطلاق، ح 14770.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير