تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي روايات الاذن للنساء في صلاتهن في المسجد؟؟]

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:19 ص]ـ

ماالصواب في هذه الروايات؟؟

وهل الاذن للنساء بالصلاة في المسجد ليلا فقط؟؟

حديث (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن)

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 02:46 م]ـ

حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن

تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري:

قوله: (عن حنظلة)

هو ابن أبي سفيان الجمحي , وسالم بن عبد الله أي ابن عمر.

قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد)

لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله " بالليل " كذلك أخرجه مسلم وغيره ,

وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا , فأورده المصنف بعد بابين من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعي كلهم من الزهري بغير تقييد ,

وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد ,

ووقع عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال في آخره " يعني بالليل "

وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل " يعني " , وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال " قال نافع بالليل " ,

وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال " جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال: إنما هو بالليل " وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم فقال بعد روايته عن الزهري " قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار - يعني ابن القاسم - أنه سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر , قال فقال له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل " وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 02:51 م]ـ

* هذه الرواية في صحيح البخاري تفرد بها عن مسلم عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الروايات الإطلاق بدون تقييد "الليل" وهي رواية الأكثر.فحمل بعضهم الطلق على المقيّد.

وفي المسألة أقوال:

الأول / تخصيصه بالليل, قال ابن بطال " وقوله عليه السلام: (إذا استأذنكم بالليل)، فيه دليل أن النهار يخالف الليل؛ لنصه على الليل، وهذا الحديث يقضى على قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). قال مالك: إنه بلغه عن ابن عمر، عن نبى الله فكأنه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، يعنى: فى الليل، والغلس فيه معنى الليل، ألا ترى قول عائشة ما يعرفن من الغلس". وهو قول صاحب "تأسيس الأحكام". واستثنى منهم "الحاجة" و"الحج" وغيره مما هو مفصّل في كتب الفروع.

الثاني / جوازه في الليل والنهار, وهو قول عامة العلماء من المتقدمين والمعاصرين , قال المباركفوري -رحمه الله- تحت حديث (إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها):

وهو عام يشمل الليل والنهار، فما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر عند الشيخين قوله: بالليل من ذكر فرد من أفراد العام فلا يخصص على الأصح في الأصول كحديث: دباغها طهورها في شاة ميمونة مع حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقيل: خص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة. وقيل: التقييد بالليل من مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أنه مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى. ثم مقتضى هذا النهي أن منع المرأة من الخروج إلى المسجد إما مطلقاً في الأزمان كما في هذه الرواية, أو مقيداً بالليل كما في بعض الروايات من حديث ابن عمر يكون محرماً على الزوج. وقال النووي: النهي محمول على كراهة التنزيه. قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء. ". وهو اختيار اللجنة الدائمة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير