كلام للنسائي من وقف عليه مشكورًا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 02 - 10, 11:44 م]ـ
وفقكم الله.
ذكر الإمام الباجي - رحمه الله - في المنتقى كلاما عن الإمام النسائي - يبدو أنه في السنن الكبرى - فقال: ( ... وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثَ وَضَعَّفَهُ، قِيلَ لَهُ: حَبِيبٌ هُوَ مُضْطَرِبٌ، فَقَالَ: إنَّ شُعْبَةَ: يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ، قِيلَ لَهُ: لَعَلَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي بِشْرٍ، أَوْ حَبِيبٍ، فَقَالَ: أَبُو بِشْرٍ لَا عِلَّةَ فِيهِ، وَقَدْ أَدْخَلَ بَيْنَ حَبِيبٍ وَالنُّعْمَانِ رَجُلًا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ).
ذكر هذا الباجي في سياق كلامه على حديث النعمان بن بشير قَالَ: (أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ - صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ). الحديث في السنن الكبرى للنسائي، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ذكر ما يستدل به على أن الشفق هو البياض.
فهل وقف عليه أحد أحبابنا في السنن الكبرى أو غيرها من المصادر؟
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:51 ص]ـ
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثَ وَضَعَّفَهُ قِيلَ لَهُ حَبِيبٌ هُوَ مُضْطَرِبٌ فَقَالَ إِنَّ شُعْبَةَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ قِيلَ لَهُ لَعَلَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي بِشْرٍ أَوْ حَبِيبٍ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ لَا عِلَّةَ فِيهِ وَقَدْ أَدْخَلَ بَيْنَ حَبِيبٍ وَالنُّعْمَانِ رَجُلًا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي احْتِجَاجِهِمْ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ وَأَمَّا الْحُمْرَةُ فَإِنَّهَا تَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُصَنَّفِهِ جَعَلَهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ شَفَقَ الصَّلَاةِ هُوَ الْبَيَاضُ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ مِنْ الشَّهْرِ إِلَّا عِنْدَ مَغِيبِ الْبَيَاضِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْحُمْرَةُ تُسَمَّى شَفَقًا وَالْبَيَاضُ يُسَمَّى شَفَقًا وَعَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِأَوَّلِهَا لِأَنَّهُ قَدْ غَابَ مَا يُسَمَّى شَفَقًا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَارٍ مُتَتَابِعَةٌ مَارَّةٌ بِالْأُفُقِ فَوَجَبَ أَنْ تَتَعَلَّقَ أَحْكَامُ الصَّلَاةِ بِأَوْسَطِهَا كَالطَّوَالِعِ
نقلا من المنتقى شرح مؤطا 1/ 6 (5)
يبدو أنه ليس بالنسائي
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:57 ص]ـ
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثَ وَضَعَّفَهُ قِيلَ لَهُ حَبِيبٌ هُوَ مُضْطَرِبٌ فَقَالَ إِنَّ شُعْبَةَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ قِيلَ لَهُ لَعَلَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي بِشْرٍ أَوْ حَبِيبٍ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ لَا عِلَّةَ فِيهِ وَقَدْ أَدْخَلَ بَيْنَ حَبِيبٍ وَالنُّعْمَانِ رَجُلًا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي احْتِجَاجِهِمْ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ وَأَمَّا الْحُمْرَةُ فَإِنَّهَا تَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُصَنَّفِهِ جَعَلَهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ شَفَقَ الصَّلَاةِ هُوَ الْبَيَاضُ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ مِنْ الشَّهْرِ إِلَّا عِنْدَ مَغِيبِ الْبَيَاضِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْحُمْرَةُ تُسَمَّى شَفَقًا وَالْبَيَاضُ يُسَمَّى شَفَقًا وَعَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِأَوَّلِهَا لِأَنَّهُ قَدْ غَابَ مَا يُسَمَّى شَفَقًا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَارٍ مُتَتَابِعَةٌ مَارَّةٌ بِالْأُفُقِ فَوَجَبَ أَنْ تَتَعَلَّقَ أَحْكَامُ الصَّلَاةِ بِأَوْسَطِهَا كَالطَّوَالِعِ
نقلا من المنتقى شرح مؤطا 1/ 6 (5)
يبدو أنه ليس بالنسائي
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[22 - 02 - 10, 06:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعل كلامه في رواية من الروايات.
قال أبو جعفر بن الزبير (ت 708 هـ) -رحمه الله-: "إن رواة هذا الكتاب تختلف اختلافا كثيرا". اهـ (1)
وقال السخاوي (ت 902 هـ) -رحمه الله-: "وبين رواياتهم اختلاف في اللفظ، والتقديم والتأخير، والزيادة والنقص. وأكبرها وأتقنها: رواية ابن الأحمر". اهـ (2)
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــ
(1) القول المعتبر في ختم سنن النسائي برواية ابن الأحمر (ص24).
(2) بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني (ص8).
[استفدت النقلين من "تعدد روايات الكتاب الحديثي وأثره" (ص159)، مطبوع ضمن كتاب "سلسلة الدراسات الحديثية الجزء الثاني"، للشيخ/ محمد بن عمر بازمول]
¥