تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ظهر، قال: فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدق». وكذا قال

في «خلافياته»: له شاهد بإسناد صحيح ... فذكره.

فائدة: القلاص - بكسر القاف - جمع قلص، والقلص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، ذكره الجوهري وغيره، وقوله: «في قلاص الصدقة» كذا هو في «سنن أبي داود» والبيهقي و «المعجم الكبير» للطبراني، ورواه الحاكم في «المستدرك»، والدارقطني في «سننه»: «من قلاص الصدقة» بدل (في) ومعناها: السلف على إبل الصدقة إلى أجل معلوم.

وإليك كلام الألباني مطولا في إرواء الغليل - (5/ 205)

1358 - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ". رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه). صى 333 حسن. وله طريقان: الأولى: عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير. . . " الخ. هكذا أخرجه أبو داود (3357) وكذا الطحاوي (2/ 229) والدارقطني (318) والحاكم (2/ 56 - 57) والبيهقي (5/ 277) وقال: " اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له " قلت: وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق. ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان كما في " التقريب ". وقال ابن القطان: " هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد ". ثم فصل القول في ذلك وبين جهالة الرجلين فراجع كلامه في " نصب الراية " (4/ 47) وأورده ابن أبي حاتم في " العلل " (1/ 390) وتكلم عليه بما لا يشفي. ومن وجوه اضطرابه رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال: " سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ". أخرجه الدارقطني وأحمد (2/ 171). ووجه المخالفة فيه ظاهر فإنه جعل الراوي عن ابن الحريش مسلم بن جبير بدل أبي سفيان في رواية حماد والاضطراب من الراوي - وهو إبن إسحاق هنا - في الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها فهو ضعف آخر في السند علاوة على جهالة الرجلين. ومما سبق تعلم ما في قول الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم "! من البعد عن الصواب. ومن العجيب أن الذهبي وافقه على ذلك مع أنه قال في ترجمة مسلم بن جبير: " لا يدري من هو تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب ". وفي ترجمة عمرو بن الحريش: " ما روى عنه سوى أبي سفيان ولا يدري من أبو سفيان أيضا ". الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب. أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البيهقي والدارقطني وعنه (5/ 287 - 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ". وأقره ابن التركماني في " الجوهر النقي " بل تأوله ولم يتعقبه بشئ. كما هي عادته! وأقره الحافظ في " التلخيص " وصرح في " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوي. قلت: وهو حسن الإسناد للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(تنبيهان): الأول: لم يورد الزيلعي في كتابه هذه الطريق فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة!

الثاني: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطني صححه ولم أر ذلك في سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت وإنما صححه البيهقي كما تقدم فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقي ". قبل قوله: " صححه ". والله أعلم

وفي جزء من علل ابن أبي حاتم - محقق للشيخ الدكتور علي بن عبدالله الصياح- (2/ 98)

قال البيهقي عن هذا الطريق: ((صحيح))، وكذا قال في الخلافيات -كما مختصر الخلافيات (3/ 291) -، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/ 520): ((هذا إسنادٌ جيد وإن كان غير مخرج في شيء من السنن))، وقال ابن حجر في فتح الباري (4/ 419): ((وإسناده قوي)).

وقال (وقوّى الحديثَ البيهقيُّ، وابنُ عبد الهادي، وابنُ حجر -كما تقدم- لأجل طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود- عون المعبود (9/ 210) -: ((وحديث عبد الله بن عمرو صريح في جواز المفاضلة والنساء، وهو حديثٌ حسن))، ولكن هذا الطريق معلول بما قيل من عدم سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب -كما تقدم-، والله أعلم.)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير