الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر تطوع 3/ 134 (4450)، وكتاب: صلاة الاستسقاء، باب: ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله إذا لم يجحد وجوب الصلاة 4/ 46،45 (6499)، وكتاب: الشهادات، باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها 10/ 408،409 (20972)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: الصلاة، باب: فضل الوتر 4/ 103،104 (977)، وفي "شعب الإيمان" 3/ 45 (2822)، كلهم من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان به.
وأخرجه: أحمد في "مسنده" 37/ 377 (22704)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلوات 1/ 212،213 (425)، والطبراني في "الأوسط" 5/ 56 (4658)، و9/ 126 (9315)، وأبونعيم في "حلية الأولياء" 5/ 131،ط. الكت، ابن العربي بيروت، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الصلاة، باب: الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من أضاعه 2/ 438،439 (3166)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب: الصلاة، باب: الركعتين بعد العشاء 4/ 105 (978)، كلهم من طرق عن أبي عبدالله الصنابحي، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بنحوه.
وأخرجه: الطيالسي في "مسنده" 1/ 467،468 (574) من طريق زمعة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً، ووهم ابن زمعة فجعله حديثاً قدسياً.
1630) حدثنا خلاد نا النضر،
وحدثنا علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة نا عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله مولى أبي موسى عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخل علينا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فلم يجلس فيه، وقال أبو بكرة: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه (وأن يمسح) يده بثوب ما لا يملك. واللفظ للنضر بن شميل.
1631) حدثنا به علي ابن مسلم نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا شعبة نا عبد ربه بن سعيد قال سمعت مولى لأبي بردة وأثنى عليه خيراً يحدث عن سعيد بن أبي الحسن: أن أبا بكرة دخل عليهم (في شهادة) في بيت وهو يريد أن يشهدهم على شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال له أبو بكرة نهى رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه. وقال: لا تمسح يدك بثوب من لا تملك.
* أخرجه: الطيالسي في "مسنده" 2/ 201 (912)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب: الأدب، باب: ما كره من قيام الرجل للرجل من مجلسه 8/ 396 (26091)، وأحمد في "مسنده" 34/ 100 (20450)، و34/ 127،128 (20486)، وأبوداود في "سننه" كتاب: الأدب، باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه 5/ 106،107 (4827)، والبزار في "مسنده" 9/ 136 (3690)،ط. العلوم والحكم، والحاكم في "المستدرك" كتاب: الأدب 4/ 332 (7713) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ط. ابن حزم، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب: الجمعة، باب: الرجل يقوم للرجل من مجلسه 3/ 621 (5900،5901)، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 33،34، كلهم من طرق عن شعبة به.
وأخرج القطعة الثانية منه: الخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 322،323، و14/ 303، والقضاعي في "مسند الشهاب" 2/ 81 (927)، ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 745 (1244)،ط. الكتب العلمية، من طرق عن محمد بن محمد بن عمر الواقدي، عن أبيه، عن الفضل بن الربيع، عن المنصور أبي جعفر، عن مبارك بن فضالة،
وقال ابن الجوزي عقبه: هذا حديث لا يثبت الواقدي قد كذبه أحمد بن حنبل وضعف مبارك بن فضالة.
وأخرجه: القضاعي في "مسند الشهاب" 2/ 82 (928) من طريق عبدربه بن سعيد، كلاهما (مبارك وعبدربه) عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعاً بنحوه.
1632) حدثنا خلاد نا النضر نا شعبة نا عبد ربه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: اختلف ابن عباس وأبوهريرة في الحامل المتوفى عنها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبوهريرة: حلت، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد ما مات بخمس عشرة ليلة فخطبها رجلان فحطت إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا: إنك لا تحلين فأتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت ذلك له فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (قد حللت فانكحي من شئت).
¥