الإجازة القرآنية إما أن تكون عرضا وسماعا وهذا قليل جدا وهذه الطريقة التي تعلم بها النبي – صلى الله عليه وسلم – القرآن عن جبريل، وإما أن تكون عرضا فقط، وهذه الطريقة التي يسري بها أكثر القراء الآن، فإن الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويصحح إذا كان هناك خطئا، وإما أن تكون الإجازة سماعا، يعني الشيخ يقرأ والتلميذ يستمع، وهذا نادر جدا في القرآن، كثير جدا في الحديث، وأعلى درجات هذه الإجازة هي المقرونة بالعرض والسماع، والأنواع الثلاثة كلها جائزة، وعلى ذلك فهل يجوز للطالب أن يذهب لشيخ ويطلب منه الإجازة دون أن يقرأ عليه شيئا أو يسمع منه شيئا؟
اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم جوَّز ذلك والبعض منع، فممن جوَّز ذلك مطلقا: العلامة الجعبري، وممن منع ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وبالغ في ذلك وعدّها من الكبائر.
قال الدكتور / محمد بن فوزان في إجازات القراء ص 42:
" لا تجوز الإجازة المجردة عن العرض والسماع مطلقا، ولا تمنع كذلك مطلقا؛ لكنها تجوز إذا تحققت في القارئ الأهلية وأراد علو السند وكثرة الطرق والمتابعة والاستشهاد، وأما إن كان من غير متابعة فقد توقف في ذلك ابن الجزري واشترط الأهلية " أهـ
قلت:ومعنى ذلك أن من كان متقنا ماهرا قرأ على أكثر من شيخ، وأراد علو سنده من شيخ آخر بطلب الإجازة فلا شيء في ذلك، أما المبتدأ أو الغير متقن فيمنع من ذلك.
*********************
س11: هل يجوز للطالب أن يعرض بعض القرآن على شيخه ويأخذ الإجازة في القرآن كله؟
الإجابة نفس الإجابة على السؤال السابق من وجود الأهلية مع الإتقان هذا هو الأصل، فإذا كان الطالب مجوِّدا وبلغ درجة كبيرة من الإتقان في القرآن وقرأ على شيخ أو أكثر وأراد أن يقرأ على شيخ آخر بعض القرآن ليأخذ منه السند، فقرأ عليه وأخذ منه السند فهذا لا شيء فيه، ويقول الشيخ: إن فلان بن فلان قرأ على بعض القرآن برواية كذا أو بقراءة كذا أو بالقراءات السبع أو العشر، وأجزته بما قرأ وبباقي القرآن، ودليل ذلك ما قاله ابن الجزري في غاية النهاية (2/ 64):
" أن محمد بن أحمد بن شهريار الأصبهاني دخل الروم فلقيني بأنطاكية متوجها إليَّ إلى الشام فقرأ علىَّ للعشرة بعض القرآن وأجزته، ثم توجه إلى مدينة لارُندة فأقام بها يُقرئ الناس" ا. هـ
وجاء في ترجمة الإمام المحقق ابن الجزري أنه جمع القراءات للإثنى عشر بمضمن كتُب على الشيخ أبي بكر عبد الله الجندي، وللسبعة بمضمن العُنوان والتيسير والشاطبية على العلامة أبي محمد بن الصائغ، والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي فتُوفيَّ ابن الجندي وهو قد وصل إلى قوله تعالى: (إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان .... ) الآية في سورة النحل، فاستجازه ابن الجزري فأجازه الشيخ الجندي وأشهد عليه ثم تُوفي فأكمل على الشيخين المذكورين ....... " انظر غاية النهاية (2/ 247 - 248)، نقلا من إجازات القراء ص 50.
**************************
س12: هل الإجازة شرط في الإقراء؟
إن عدم وجود إجازة علمية عند شيخ من المشايخ ليست دليلا على هبوط مستواه العلمي، فما أكثر من ارتفعت سمعتهم العلمية وهم لم تُسعفهم الظروف لأخذ إجازات علمية من مشايخهم أو لم يذكر عنهم ذلك.
وهي بذلك تشبه الشهادات العلمية المتخصصة في الوقت الحاضر، والتي لا يعني الحصول عليها أن حاملها لا يشق له غبار في تخصصه، لأنها أحيانا تكون غير دقيقة أو لا تمثل الواقع العلمي للشخص الحاصل عليها.
وقال السيوطي – رحمه الله – في الإتقان (1/ 135 - 136):
" الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء، خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونه شرطا، وإنما اصطلح الناس على الإجازة؛ لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم، لقصور مقامهم عن ذلك.
والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية " أهـ، إجازات القراء ص 37 - 38.
*************
س13: ما المقصود بالإجازة العامة؟، وهل تجوز في القرآن؟
¥