تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أم الأشبال]ــــــــ[31 Jul 2010, 12:12 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

أشكر الدكتور الفاضل عصام على ما تفضل به.

ما أودعه القرطبي تفسيرة أودعه كأثر موقوف على عائشة أم المؤمنين، ولم يورد الحديث الموقوف، وعلى حد علمي لم أجد من يوقف هذا الحديث على عائشة أم المؤمنين.

أما الحديث، فهو موضوع كما يذكر ثلة من أهل العلم، وللفائدة ينظر: مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير، للفنيسان: 264، أما ما ورد عن عمر ابن الخطاب فهو صحيح عنه كما ذكر بعض أهل العلم، وأما الحديث المرسل الذي ورد عن مجاهد فقد ورد من طريق ضعيف أصلا، من طريق عتاب بن بشير عن خصيف،

قال الهيثمي:

إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سماعاً

وقال النسائي: عتّاب ليس بالقوي، ولا خُصيف. " أهـ

فهل هذا يحتمل من مجاهد إذا لم نتثبت من صحة نسبته إليه مرسلا أصلا؟

أما ما ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فالروايات تقول أنه حث الرجال والنساء على تعلم السورة، فكيف يعلم الرجال أهلهم إن لم يتعلموها أصلا، وفي ذلك محافظة على المجتمع المسلم، وإذا عملنا مقارنة وقلنا هي الألصق بمن هل بالرجال أو النساء، فالمقارنة ستفضي إلى أن السورة ألصق بالمجتمع المسلم ككل، قال تعالى:

(((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... )))

(((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... )))

(((وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ... )))

(((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ... )))

(((رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ ... )))

(((لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ... )))

ونرجع لقضية التقديم والتأخير التي رجعت للإشارة إليها، لا تفيد هذه القضية أي حكم فقهي، والستر والعفاف، للرجال والنساء على حد سواء.

إن من واجب المرأة أن تتسر وتصلي وتصوم وتتبع أحكام الدين، لا خلاف في هذا، وعلى الرجل أن يعينها في ذلك، أين القوامة، ونصوص القرآن شاهدة

" وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا "

والقرآن الكريم يحث على الستر، ويقولون سورة النور ألصق بالنساء، مع أن النور إذا انتشر عم الجميع، وهذا غير مستغرب فنتائج هذا الفكر نراها،

تجد الشخص ملتزم وفيه سيمى الصلاح، يذهب ليتزوج نصرانية لها ماض الله أعلم به، أو يتزوج من أسلمت حديثا وينجب منها الذرية، أو يذهب ويتزوج من بلاد أخرى ومن أسرة لا يعلم عنها شيئا، وتبقى سورة النور ألصق بالنساء!.

والله أعلم.

ـ[عصام العويد]ــــــــ[31 Jul 2010, 10:45 م]ـ

لا بأس اختي الفاضلة فلعلي أُفقط الكلام حتى يترتب، فقد تطرقتِ إلى أمور ثلاثة:

أولاً: الآثار الواردة في المسألة، وقد سبق أن جادة أئمة المحدثين من المفسرين هو ذكرها، مع أن ما في أسانيدها لا يخفى على أدنى طالب علم له عناية بالحديث في زماننا فكيف بزمانهم؟ وسبق مقصودهم من إيرادها.

وهذه المسألة فيما يتعلق بالآثار الضعيفة الواردة في التفسير وطريقة الأئمة في التعامل معها قد بحثت بل واحترقت بحثاً في هذا الملتقى المبارك.

ثانياً: مسألة التقديم والتأخير والمساواة بين الرجل في مسألة الستر والعفاف:

قلتِ: (ونرجع لقضية التقديم والتأخير التي رجعت للإشارة إليها، لا تفيد هذه القضية أي حكم فقهي، والستر والعفاف، للرجال والنساء على حد سواء).

فأذكر نُبذاً يسيرة من كلام المفسرين فقط في أن الستر والعفاف للمرأة ألزم لها من الرجل، وهما وإن اشتركا فيه فليسا سواء:

في البحر المديد (2/ 245): إن قلت: ما الحكمة في تقديم المُذكر في هذه الآية، وفي أية الزنا قدم المؤنث، فقال: {الزَّانِيَهُ وَالزَّانِى}؟ فالجواب: أن السرقة في الرجال أكثر، والزنى في النساء أكثر، فقدّم الأكثر وقوعًا.

وفي تفسير أبي السعود (6/ 156): وتقديمها على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية فيها أوفر ولولا تمكينها منه لم يقع.

وفي التحرير والتنوير (10/ 2): وقدم ذكر {الزانية} على {الزاني} للاهتمام بالحكم لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكيناً، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها.

وفي النكت والعيون (4/ 71): وإنما قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين:

أحدهما: أن الزنى منها أعَرُّ، وهو لأجل الحَبَل أضر.

الثاني: أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب.

وهذا كثير جدا في كلام المفسرين والفقهاء والعقلاء في كل أمة، وقد تواتر من أحوال الأمم أبان سلامة الفطرة أن ضُرب الحجاب على أجساد النساء دون الرجال ونزلت الكتب السماوية بهذا، فكيف يكون الرجال والنساء في باب الستر سواء؟

ومما له علاقة بكون سورة النور للنساء ألزم مع عموم حاجة اللناس لها، ما قاله الحافظ ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (1/ 62) عن سورة النور وتعليمها للنساء، قال: أي لما فيها من الأحكام الكثيرة المتعلقة بهن المؤدي حفظها وعلمها إلى غاية حفظهن عن كل فتنة وريبة كما هو ظاهر لمن تدبرها.

ثالثاً: (وهذا غير مستغرب فنتائج هذا الفكر نراها، تجد الشخص ملتزم وفيه سيمى الصلاح، يذهب ليتزوج نصرانية لها ماض الله أعلم به، أو يتزوج من أسلمت حديثا وينجب منها الذرية، أو يذهب ويتزوج من بلاد أخرى ومن أسرة لا يعلم عنها شيئا)

فهذه نفثة مصدور لا علاقة لي ولا لما سبق بها، وهذا فهمُنا لهذه السورة من عقدين مضيا من الزمن ولم نتزوج بحمد الله إلا مسلمة موحدة مصلية حصاناً والله حسيبها وحافظها هي ونساء ورجال المسلمين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير