تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:01 م]ـ

لا فارق فيه رأيت ما قاله الأخ عبدالوهاب مهية و لا شيئ فيه يذكر، أخي الكريم كلامك يصح لو وجدت أحد العلماء المعتبرين قاله لكن مادمت لم تجد ذلك فأعلم أن هذا من نسج الخيال لأنه لو صح لما تركه من يذهب لغير ذلك من العلماء و لم يكن ليغب عنهم و الله أعلم

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:41 م]ـ

النص عام إلا ان كنت ظاهري المذهب و حتى على أصول الظاهرية فالنص عام في الفرض و النفل لأن صحة صلاة المفترض وراء المتنفل تقتضي صحتها وراء المفترض لأن التباين في النية أقل و الله أعلم

أي عموم هذا؟ الفعل لا عموم له، ومن المقرر أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، والفعل إنما يقع على صورة واحدة في زمان ومكان وحال واحد.

وعمل المجتهد في مثل هذه الحال هو تنقيح المناط، فيحصر الأوصاف ثم ينظر إلى المؤثر منها وغير المؤثر.

فمن رأى أن كون الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا وصفٌ مؤثر قصر الحكم عليه. وهكذا.

ولكن لابد قبل هذا كله من تثبيت حجية النص، فيرى جماعة أن هذا فعل صحابي لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، خاصة مع كونه مخالفا لعموم قوله صلى الله ليه وسلم: ((فلا تختلفوا عليه)) فهذا نهي عام، إذ الفعل نكرة وهي في سياق النهي تفيد العموم، فتشمل الاختلاف في النية.

ويرى آخرون أن هذا مما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم غالبا فيكون من السنة التقريرية.

ويرى غيرهم أن الحجية هنا مأخوذة من جهة إقرار الله عز وجل، كقول جابر: ((كنا نعزل والقرآن ينزل)).

ومن يرى فعل الصحابي حجة فإنه يجري عنده الخلاف في تخصيص العموم بمذهب الصحابي، والقولان مرويان في مذهب أحمد وغيره.

على كل حال لابد من تثبيت الحجية قبل الدلالة.

ثم ينبغي أيضا البحث في تخيص العموم بالقياس، لأن من يلحق مسألة (المفترض بالمفترض) بمسألتنا هذه (المفترض بالمتنفل) فإنما يلحقه قياسا، إما أولويا أو بنفي الفارق، وهذا القياس معارض بالعموم المتقدم.

فالمسألة شائكة كما ترى .. وهي تحتمل أكثر من هذا فلا ينبغي التعجل بالقطع فيها بشيء قبل النظر في الأدلة ومدلولاتها.

والله الموفق.

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:53 م]ـ

أي عموم هذا؟ الفعل لا عموم له، ومن المقرر أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، والفعل إنما يقع على صورة واحدة في زمان ومكان وحال واحد.

وعمل المجتهد في مثل هذه الحال هو تنقيح المناط، فيحصر الأوصاف ثم ينظر إلى المؤثر منها وغير المؤثر.

فمن رأى أن كون الإمام متنفلا والمؤتم مفترضا وصفٌ مؤثر قصر الحكم عليه. وهكذا.

ولكن لابد قبل هذا كله من تثبيت حجية النص، فيرى جماعة أن هذا فعل صحابي لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، خاصة مع كونه مخالفا لعموم قوله صلى الله ليه وسلم: ((فلا تختلفوا عليه)) فهذا نهي عام، إذ الفعل نكرة وهي في سياق النهي تفيد العموم، فتشمل الاختلاف في النية.

ويرى آخرون أن هذا مما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم غالبا فيكون من السنة التقريرية.

ويرى غيرهم أن الحجية هنا مأخوذة من جهة إقرار الله عز وجل، كقول جابر: ((كنا نعزل والقرآن ينزل)).

ومن يرى فعل الصحابي حجة فإنه يجري عنده الخلاف في تخصيص العموم بمذهب الصحابي، والقولان مرويان في مذهب أحمد وغيره.

على كل حال لابد من تثبيت الحجية قبل الدلالة.

ثم ينبغي أيضا البحث في تخيص العموم بالقياس، لأن من يلحق مسألة (المفترض بالمفترض) بمسألتنا هذه (المفترض بالمتنفل) فإنما يلحقه قياسا، إما أولويا أو بنفي الفارق، وهذا القياس معارض بالعموم المتقدم.

فالمسألة شائكة كما ترى .. وهي تحتمل أكثر من هذا فلا ينبغي التعجل بالقطع فيها بشيء قبل النظر في الأدلة ومدلولاتها.

والله الموفق.

اقرأ جيدا

لا فارق فيه رأيت ما قاله الأخ عبدالوهاب مهية و لا شيئ فيه يذكر، أخي الكريم كلامك يصح لو وجدت أحد العلماء المعتبرين قاله لكن مادمت لم تجد ذلك فأعلم أن هذا من نسج الخيال لأنه لو صح لما تركه من يذهب لغير ذلك من العلماء و لم يكن ليغب عنهم و الله أعلم

ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 04:15 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير