http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) صلى نافلة بمن يؤدي فريضة؟ وعن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني: أن أبا الدرداء أتى مسجد دمشق وهم يصلون العشاء وهو يريد المغرب، فصلى معهم فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة، فجعل ثلاثا للمغرب وركعتين تطوعا. ومن طريق قتادة هذا الخبر، وزاد فيه: ثم صلى العشاء؟ وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: فيمن أتى التراويح في شهر رمضان ولم يكن صلى العشاء وقد بقي للناس ركعتان قال: اجعلهما من العشاء؟ وعن عطاء قال: من صلى مع قوم هو ينوي الظهر وهم يريدون العصر، قال: له ما نوى، ولهم ما نووا، وكان يفعل ذلك. وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك؟ وعن طاوس: من وجد الناس يصلون القيام وهو لم يصل العشاء فليصلها معهم، وليعتدها المكتوبة؟ وروى ذلك ابن جريج عن عطاء، وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، وعبد الله بن طاوس عن أبيه، ورواه عن هؤلاء الثقات؟ قال علي: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا أصلا، وهم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم وقولنا هذا: هو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان، وجمهور أصحاب الحديث - وبالله تعالى التوفيق اهـ
أما قوله يرى جماعة أن هذا فعل صحابي لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه فهذا لا معنى له من ثلاث جهات: الأولى أن الرسول عليه الصلاة و السلام إطلع على فعل الصحابي و أقره و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلماذا ايراد مثل هذا القول هنا؟
الثانية أنه صلى وراء معاذ رضي الله عنه جمع من الصحابة فلو كان ما يفعله غير جائز لما تابعوه عليه و لا يعقل أن يصلي جمع وراءه و الرسول عليه الصلاة و السلام لم يطلع على ذلك
الثالثة: أن عمل الصحابي وقت نزول الشرع حجة على الصحيح فقد نزل الوحي في أقل من ذلك و لمزيد من التفصيل ينظر شرح الشيخ العثيمين رحمه الله على البلوغ
و كل ذلك لا مكان له هنا إنما ما فعله الأخ مجرد سرد لخلاف أصولي يعرفه الكبير و الصغير فلا حاجة لأن أخبره أو يخبرني بذلك.
أما قوله تخيص العموم بالقياس فلا مكان له هنا أيضا فإن قلنا أن المسألة قياس فالقياس هنا جلي و الذي عليه جمهور الأئمة الأربعة جواز تخصيص العموم بالقياس خاصة ان كان جليا و الأخير قول بعض الشافعية: قال في شرح الكوكب:
يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا (بالقياس) قطعيا كان أو ظنيا، ثم إن كان قطعيا خص به العام قطعا. قاله الإبياري في شرح البرهان وغيره، وإن كان ظنيا. فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر: جواز التخصيص به. وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا: يخصص القياس الجلي دون غيره. وهو قول جماعة من الشافعية. اهـ
إذن ما ذكره الأخ من أن المسألة شائكة لا أصل له بل المسألة سهله من ناحية اختلاف النيات و ما أورده هو مجرد سرد لمسائل أصولية ليس مكانها هنا إنما الذي يجب عليه أن يدرسه هو تخريج المسائل الفقهية على المسائل الأصولية ربما لو رجع لكتاب مفتاح الوصول للتلمساني لنفعه في هذا الميدان و ليقرأ كتاب بداية المجتهد لإبن رشد فهو جيد في بابه أما بالنسبة للتفريق بين القياس و العموم عليه بكتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث فهو يشرح جيدا هذه المسألة.
إذن أخي الكريم مسألتك سهلة من ناحية إختلاف النيات لكن معقدة من ناحية اختلاف صور الصلوات و لمزيد من المعلومات عليك بالمغني أو المجموع و ربما المحلى، و لا أدري هل تطرق ابن عبد البر للمسألة في الإستذكار أم لا لكن نظرت بسرعة في بداية المجتهد فلم أجد المسألة في مظانها و الكتاب عمدته الإستذكار كما تعلم.
سأعيد النظر إن شاء الله في الإستذكار و في كتاب بداية المجتهد و في كتاب التجريد للقدوري فإن وجدت شيئا نقلته لك إن شاء الله و الله أعلم
¥