تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 02:30 ص]ـ

قلت وقال غيري: لا ينبغي لأحد أن ينقد كلاما لا يفهمه.

وإذا كان كلامي هذا معروفا وواضحا - وأنا لا أنفي ذلك - فلم أخطأت أيها النظَّار في وصفك الفعل بالعموم مع أن من أشهر قواعد باب العموم أن الفعل لا عموم له؟

أخي الكريم الذي أعرفه أنه لا يوجد من قال بصلاة المفترض وراء المتنفل و بعدم جواز المفترض وراء المفترض عند إختلاف النية إلا عند إختلاف صورة الصلاة كصلاة العصر وراء إمام يصلي المغرب.

فكما ترى لا يوجد من تبنى ما قلته من التفريق بسبب أن حديث معاذ في مفترض وراء متنفل و ليس في صلاة مفترض وراء مفترض

إذن فغاية ما عندك هو عدم العلم بالمخالف .. وأنصحك أن تحرر القول في هذه المسألة، وهي مبسوطة في كتب الأصول.

ثم إن هذا القول لا يخرج عن الأقاويل السابقة، والجمع بين قولين لا يعد إحداثا لقول ثالث؛ فالقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل قول له سلف، والقول ببطلان غيرها له سلف أيضا .. فتأمل.

أما ما قاله الأخ أبو المقداد من تنقيح المناط فلا معنى له هنا لأن المسألة لا تخلو من أمرين إما قياس جلي لأنه ان صحت صلاة المفترض وراء المتنفل صحت صلاته وراء المفترض من باب أولى و إما عموم لأن كون صلاة الإمام نفل وصف غير مؤثر لذلك نجد الظاهرية قالوا بجواز صلاة المفترض وراء المفترض عند إختلاف النية أخدا بحديث معاذ فهذا يدل على أنه عموم و لو كان في الأمر قياس لما أخدوا به.

وحكمك على الوصف بأنه غير مؤثر .. ماذا يسمى؟ هو عينه تنقيح المناط، فليتك ما تعجلت في وصفك كلامي بأنه (لا معنى له هنا)

أما العموم فقد بينت لك يا أخي أنه لا يصح دعوى العموم في الأفعال .. وحبذا التزام الدقة.

أما قوله يرى جماعة أن هذا فعل صحابي لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه فهذا لا معنى له من ثلاث جهات: الأولى أن الرسول عليه الصلاة و السلام إطلع على فعل الصحابي و أقره و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلماذا ايراد مثل هذا القول هنا؟

وهل قلت لك إن هذا قولي؟ هذا الاعتراض مشهور جدا وأورده غير واحد على الحديث، وانظر مثلا: إكمال المعلم وإحكام الأحكام.

وهذا الاعتراض مدفوع عندي، لكن أحب أن أبين لك أن فعل معاذ رضي الله عنه إنما يكون حجة إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان يصلي معه ثم يصلي بقومه، فأريد منك أن تثبت لي هذا القدر .. فلا إشكال أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن معاذا رضي الله عنه صلى بقومه، لكن ما أريد منك إثباته هو: أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي معه ثم يصلي بقومه.

والجواب عندي بحمد الله لكن أنتظره منك، وهو قريب منك جدا.

أما كون فعل الصحابي في زمن نزول الوحي حجة، فلا أسلمه لك.

و كل ذلك لا مكان له هنا إنما ما فعله الأخ مجرد سرد لخلاف أصولي يعرفه الكبير و الصغير فلا حاجة لأن أخبره أو يخبرني بذلك.

معذرة أستاذي الفاضل فما كنت أعلم أن سماحتكم سيقرأ كلامي هذا، وإنما كنت أكتبه لأمثالي من المبتدئين .. أكرر اعتذاري.

لكن .. ألا ترون أن مسألة: (الفعل لا عموم له) يعرفها الصغير والكبير؟ فكيف غفل عنها سماحتكم؟! أم أن لكم مقاصد من وراء ذلك لا يطلع عليها أمثالي؟!

أما قوله تخيص العموم بالقياس فلا مكان له هنا أيضا فإن قلنا أن المسألة قياس فالقياس هنا جلي و الذي عليه جمهور الأئمة الأربعة جواز تخصيص العموم بالقياس خاصة ان كان جليا و الأخير قول بعض الشافعية:

أراك معجبا بجملة: (لا مكان له هنا) فهل تعلمتها قريبا؟! يا بني! هل تعي ما يخرج من رأسك؟

إذن ما ذكره الأخ من أن المسألة شائكة لا أصل له بل المسألة سهله من ناحية اختلاف النيات و ما أورده هو مجرد سرد لمسائل أصولية ليس مكانها هنا إنما الذي يجب عليه أن يدرسه هو تخريج المسائل الفقهية على المسائل الأصولية ربما لو رجع لكتاب مفتاح الوصول للتلمساني لنفعه في هذا الميدان و ليقرأ كتاب بداية المجتهد لإبن رشد فهو جيد في بابه أما بالنسبة للتفريق بين القياس و العموم عليه بكتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث فهو يشرح جيدا هذه المسألة.

ألم أقل لك: إنك معجب بـ (لا مكان له هنا) ونحوها؟!

وأعتذر يا سيدي .. فقد قدمتُ أني أكتب لأمثالي .. أما سماحتكم فهذه المسألة سهلة (بالتاء لا الهاء) عليه، لا تشكل بوجه ما.

وأما التفريق بين القياس والعموم فلا مكان له هنا!! وهل هناك وجه شبه بينهما أصلا حتى يطلب الفرق؟

أنا أعذرك في هذا فأنت لا تدري ما العموم!

و لا أدري هل تطرق ابن عبد البر للمسألة في الإستذكار أم لا لكن نظرت بسرعة في بداية المجتهد فلم أجد المسألة في مظانها و الكتاب عمدته الإستذكار كما تعلم.

المسألة في الاستذكار (5/ 386) وذكرها أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 200) وجعل مبناها على معارضة مفهوم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) لفعل معاذ رضي الله عنه. والأولى أن يعارض بعموم: ((فلا تختلفوا عليه)). على أنه قد ينازع في جعله دلالة: ((إنما)) من باب المفهوم، والمسألة خلافية.

اللهم إنا نسألك علما نافعا يزيدنا بك علما ومنك قربا، ونعوذ بك من الرتوع في حمى محرمة علينا، ونطلبك الهداية والثبات على الدين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير