تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المؤلف اعتبرها أنها نقض وفسد القياس، لكن الصحيح لا؛ لأنه هذا لوجود مانع، ما هو المانع؟ الأبوة فالنقض هنا غير مؤثر لوجود المانع. نعم من أول يا شيخ الأول كأن يقال ...

الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب به القصاص -نعم- والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.

يعني لو قيل مثلا العلة مثلا في زكاة المواشي دفع حاجة الفقير، طيب الجواهر تدفع به حاجة الفقير، هل تجب فيها الزكاة؟ تقول: كأنها نقض لتلك العلة، يعني: نقض لكون العلة هي دفع حاجة الفقير، لكن دفع حاجة الفقير هي ليست الحقيقة ليست علة، هي حكمة، لكن العلة في وجود النواصب فيه هو النص أو النماء، النماء هو العلة فيها، لكن دفع حاجة الفقير هذه حكمة، والحكم لا يعلل بها، نعم يا شيخ.

من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات

ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد.


ومثل أيضا لفقد شرط كما لو قلنا مثلا: إن علة مثلا علة ثبوت الرجم في حق الزاني وجود الزنا، فوجدنا المحصن لا يرجم، فتخلف الحكم في غير المحصن هل يعتبر نقضا أو لا؟ يعني: لفقد شرط وهو الإحصان، فتخلف الحكم في هذه الصورة لا يعتبر نقضا؛ لكون علة الرجم هي الزنا. نعم.
تعليل الحكم بعلتين
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك إن وجدت، وإن انتفت انتفى، والعلة هي الجالبة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير