تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(((هل الأمر بعد السؤال يفيد الوجوب؟)))]

ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[(((هل الأمر بعد السؤال يفيد الوجوب؟)))]

أرجو المشاركة مع ذكر الأدلة.

وجزيتم خيرا

ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:31 م]ـ

أستاذي الكريم، حكى صاحب المراقي المسألة في ثلاثة أبيات من منظومه فقال:

والأمر للوجوب بعد الحظل ... وبعد سؤل قد أتى للأصل

أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلق بمثل السبب

إلا فذي المذهب، والكثير ... له إلى إيجابه مصير

رأس المسألة: إذا أتت صيغة (افْعَل) أو ما يدل على الأمر بعد الحظر (= الحظل بمعنى التحريم)، أو أتت بعد استفهام أو استئذان (=سؤل)، فما هي دلالته؟

مثال المسألة:

مثال الأمر بعد التحريم:

"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" و"وإذا حللتم فاصطادوا" و"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" و" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"

مثال الأمر بعد السؤال:

"فكلوا مما أمسكن عليكم" فغنه روي أن سبب نزولها هو سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح.

وحديث: أؤصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" [فقوله نعم: بمنزلة قول: صلِّ فيها]

الجواب:

فيه ثلاثة أقوال حسب ما أورده في النظم:

القول الأول: الأمر بعد التحريم وبعد السؤال أو الاستئذان يدل على الوجوب.

وهو قول قدماء أصحاب مالك والباجي من متأخريهم وأصحاب الشافعي

دليلهم: قوله تعالى:"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين"، ولأن الصل في دلالة الأمر هو الوجوب، وهذا معنى قول الناظم (قد أتى للأصل)

القول الثاني: الأمر بعد الحظر أو الاستفهام أو الاستذان يدل على الإباحة

وهو قول عند الشافعيةو عند المالكية.

دليلهم: وإذا حللتم فاصطادوا" و"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" و" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"، ولن تقد الحظر والاستئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي، فهو حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة.

القول الثالث: التفصيل في المسألة، حيث إن الحظر قسمان:

1 - ماعلق بغاية أو شرط أو علة، فغذا ورد المر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند الجمهور، لأن هذا هو الغالب في أوامر الشرع بعد الحظر، مثل: وإذا حللتم فاصطادوا" و"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" و" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"

2 - أن يكون الأمر غير معلق بشيء، فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر بعده للإباحة.

وهذا هو قول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

قال الشيخ الأمين الشنقيطي في نثر الورود:" لم أدرك فرقا ولا أمرا بنبني عليه هذا التفصيل .... اللهم إلا إذا أراد أن الجمهور دون المالكية يرونه للوجوب مطلقاً"ا. هـ

و في المسألة قولان آخران لم يذكرهما صاحب النظم هنا وهما:

القول الرابع: المر بعد الحظر أو السؤال يرد الشيء إلى ما كان عليه.

القول الخامس: التوقف عن إثبات حكم له، ويرجع إلى القرائن.

سبب الخلاف في المسألة:

دلالة الأمر على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارة أخرى في صورة هذه المسألة.

قال شيخا ابن بيه حفظه الله: (( .... إلا أن قول المفصلين قد يكون أقرب إلى الصواب .... وطذلك القول الرابع فهو جيد ... )) [امالي الدلالات: 206 - 207، طبعة دار المنهاج]

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير