تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد في القياس والاستحسان]

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:10 م]ـ

• إن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا، فإن القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، والجمع بين الأشياء فيما جمعه الله ورسوله بينها فيه، والفرق بينهما فيما فرق الله ورسوله بينها فيه. {قاعدة في الاستحسان ص90}

• والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله مناطا للحكم. وذلك المعنى قد يكون [من] لفظ شرعي عام أيضا، فيكون الحكم ثابتا بعموم لفظ الشارع ومعناه. والأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه، والنصوص وافية بجميع أحكام أفعال العباد، ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل في غالب الأحكام بالنصوص وبالأقسية.

• فألفاظ الشارع تناولت جميع الأحكام، والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة. فمعانيها أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهم المعنى من لم يعرف اللفظ العام، وقد يعرف اللفظ العام ودلالته من لم يفهم العلة العامة. وكثير ما يغلط من يظنه قال لفظا ولم يقله، أو يجعله عاما أو خاصا ويكون مراد الشارع خلاف ذلك، كما يغلط من ينفي لفظا قاله، وكما يغلط من يظنه اعتبر معنى لم يعتبره، أو ألغى معنى وقد اعتبره، ونحو ذلك. {قاعدة في الاستحسان ص90}

• الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين. فلا تكون الصورتان متماثلين، ثم يخالف بين حكميهما. فاختلاف الحكمين من الشرع دليل على اختلاف الصورتين في نفس الأمر [فليس فيهما علة تامة جامعة بينهما]. وذلك أن الصورتين إما أن يعلم استواءهما في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما. فإن علم أن الشرع فرق بين الصورتين كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر – وإن لم يعلم بمجيء الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما. وإن لم يعلم هذا ولا هذا، لم يجز أن يجمع أو يسوى إلا بدليل يقتضى ذلك. {قاعدة في الاستحسان ص76، 79}

• ومسمى (العلة) قد يعنى به العلة التامة الموجبة، وهي المستلزمة لمعلولها الممتنعة لتخلف الحكم عنها. فهذه لا يتصور تخصيصها، ومتى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض، علم أن العلة المزعومة فاسدة باطلة بالاتفاق، ويدل انتقاضها ذاك على أنها ليست علة تامة. وقد يعنى بمسمى (العلة) ما يسمى (جزء العلة) و (شرط الحكم) و (عدم المانع)، فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بمسمى (العلة) ما كان مقتضيا للحكم وإن لم يكن موجبا لتوقفها على ثبوت شروط وانتفاء موانع. ويسمى (السبب دالا) و (دليل العلة) ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضت لفرق مؤثر يفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور– بفقدان شرط أو وجود مانع – لم تفسد. ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة التزاع في معنى صورة النقض ألحقت بها، وإن كانت في معنى صورة الأصل ألحقت بها. {قاعدة في الاستحسان ص69، 70}

• وتخصيص العلة بفارق مؤثر – وهو الاستحسان الصحيح – لا يخالف القياس الصحيح، فإنما هو في الحقيقة عدول عن أنه قياس لاختصاص الصورة بما يوجب الفرق، فهو لا يخالف إلا قياسا فاسدا يسوي بين الشيئين مع وجود فرق مؤثر. وهذا معنى قول إياس بن معاوية: (قس للقضاء ما استقام القياس، فإذا فسد فاستحسن). فأمر بمخالفة القياس إذا تغير الأمر بحصول مفاسد تمنع القياس. {قاعدة في الاستحسان ص81، 79}

• وتدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه – التي هذ علل الأحكام – هو الأصل الذي تعرف منه شرائع الإسلام. {قاعدة في الاستحسان ص113}

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير