تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة أصولية]

ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:51 م]ـ

كلَّ شيء وُجِدَ سببُه في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ولم يفعله، كان ذلك دليلاً على أنه ليس بِسُنَّةٍ.

أو ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة.

أو كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة.

ومن التطبيقات على هذه القاعدة:

النداء لصلاة العيد والاستسقاء أو للتراويح في رمضان غير مشروع لأنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله.

ومن ذلك أيضاً التلفظ بالنية في العبادات ورفع اليدين في خطبة الجمعة في الدعاء. ومن ذلك اتخاذ المحاريب في المساجد.

ومن ذلك أيضاً الصلاة والسلام على رسول الله جهراً بعد الأذان.

ويستدل على هذه القاعدة بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (من أحد ث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 172):

وَالتَّرْكُ الرَّاتِبُ: سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ الْفِعْلَ الرَّاتِبَ سُنَّةٌ، بِخِلَافِ مَا كَانَ تَرْكُهُ لِعَدَمِ مُقْتَضٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ وَحَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْمُقْتَضَيَاتِ وَالشُّرُوطِ وَزَوَالِ الْمَانِعِ مَا دَلَّتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى فِعْلِهِ حِينَئِذٍ كَجَمْعِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ وَجَمْعِ النَّاسِ فِي التَّرَاوِيحِ عَلَى إمَامٍ وَاحِدٍ. وَتَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَسْمَاءِ النَّقَلَةِ لِلْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الدِّينِ بِحَيْثُ لَا تَتِمُّ الْوَاجِبَاتُ أَوْ الْمُسْتَحَبَّاتُ الشَّرْعِيَّةُ إلَّا بِهِ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ. فَأَمَّا مَا تَرَكَهُ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ وَلَفَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَالصَّحَابَةُ: فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ فِعْلَهُ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ فِي مَثَلِهِ.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:31 م]ـ

جزاك الله خيرا

ومما ينبغي الانتباه له التفريق بين المصلحة المرسلة وبين ما دلت عليه هذه القاعدة من بدعية ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ثم فعل بعده

جاء في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث - (1/ 151)

القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء

المصلحة المرسلة لا تعتبر بدعة، وذلك لأن الأدلة الشرعية دلت عليها بخلاف البدعة فالشرع جاء بتمكين المصالح وإلغاء المفاسد، وعلى هذا جرى عمل الصحابة، قال الشنقيطي في المصالح المرسلة (21): فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. انتهى.

وأما البدعة فليس فيها مصلحة، وإن كان ظاهرها أن فيها مصلحة فحقيقة الأمر ليس كذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (11/ 344): والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو إنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون منفعته مرجوحة بالمضرة. انتهى.

قلت: والضابط في تمييز المصلحة المرسلة من البدعة، هو أن المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لفعلها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان المقتضي موجودا لها لكن كان هناك مانع يمنع منه، والبدعة بعكس ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 594): فما رآه الناس مصلحة نُظر في السبب المحوج إليه: فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منه، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، وأما ما لم يَحدُث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يُفعل أنه ليس بمصلحة .. إلى أن قال: فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما أدخله فيه من نُسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أومن زل منهم باجتهاد .. فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على كراهته، وإلا لقيل: هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى: {اذكرو الله ذكرا كثيرا} [الأحزاب: 36] وقوله تعالى {وَمَنْ أحْسَنُ قَولاً مِمَّن دَعَا إِلىَ اللهِ وعَمِل صَالِحاً} [فصلت: 33] أو يقاس على الأذان في الجمعة! فإن الإستدلال على حُسن الأذان في العيدين أقوى من الإستدلال على حسن أكثر البدع! بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزال المانع: سنة كما أن فعله سنة .. ،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير