تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع ..]

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:33 ص]ـ

"بسم الله الرحمن الرحيم"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إخوتي الأفاضل ..

قد أشكل علي فهم أحد المسائل وأتمنى منكم المساعدة ..

وهذه هي المسألة ..

حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورودالشرع:

مسألة حكم الأشياء المنتفع بها ورود الشرع

أ- حكم الأشياء المنتفع بها قبل ما قبل ورود الشرع: وقع الخلاف فيها بين العلماء على ثلاثة أقوال إجمالا:

القول الأول:حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة، وهو مذهب جمهور العلماء.

الدليل:

1 - قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا.

2 - لأن الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون لك لنفع يرجع إليه، فيثبت أنه لنفعنا.

القول الثاني:حكم الأشياء سواء الأعيان أو الأفعال الحظر والتحريم وهو مذهب بعض العلماء.

واستدلوا على هذا القول:

1 - أن هذا الأعيان ملك لله سبحانه لأن اللهخلقها والانتفاع بما يملك الغير بغير إذن قبيح, ولا يجوز ولم نطلععلى دليل على أنه أذن بالانتفاع بها ,فتبقى هذه الأشياء على عدم الجواز وهو الحظروالتحريم.

2 - ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراًفالإقدام عليه خطر

القول الثالث:الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الوقف حتى يرد خطاب الشرع (لا حكم لها).

أي أن الحكم متوقف على ورودالشرع بحكمها ولا حكم لهذه الأشياء في الحال لأن الحكم متوقف على حكم الشرع وليسالمراد عدم العلم بحيث لا ندري أنها مباحة أو محرمة.

استدلوا بأدلة:لا يطلق على الشيء أن حكمه تحريم أو إباحة إلا بخطاب من الشرع، فحكمالتحريم والإباحة من الشرع لا بد أن يكون قد ورد بخطاب الشارع ونحن نعرف أن مثل هذه الخطابات لم توجد قبل ورود الشرع، فلذلك لا حكمللأشياء قبل ورود الشرع فنتوقف فيها حتى يرد إلينا شيء من الشرع يبين لنا حكمها.

الراجح القول الثالث وهو القول بالتوقف.

وجه الترجيح:العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها من حظر و إباحة.

سؤالي ..

القول الثالث حكموا عليها بالوقف ..

كيف يكون راجح والآن توقف نزول القرآن والسنه .. فلم يتبقى إلا الإجماع والقياس .. الخ

فكيف نحكم عليها بأننا ننتظر ورود الدليل ..

فمثلاً ..

اخترع آلة جديدة ..

نتوقف عن استخدامها حتى يرد دليل؟؟؟

من خلال ما فهمت من المسأله أرى أن الراجح هو الإباحة .. إلا إذا اجمع على تحريمها أو تم القياس أو غيره ..

ـ[محمدخراص]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:52 ص]ـ

لا نتوقف بل نقول بإباحه الاشياء قبل ورود الشرع و لكن الإباحه الاصليه و ليس الشرعيه

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:55 ص]ـ

وماذا عن الجههة الشرعية؟؟ وإن وجد مثال كان أفضل.

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 01:07 م]ـ

علماً

أن الأصل في الأشياء الإباحة ..

وهناك أدلة كثيره تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحه والحل ..

1 - قوله تعالى ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً?

وجه الدلالة:أن الله تعالى امتن علينا بأن خلق لنا جميع ما فيالأرض، وأبلغ وجوه الامتنان إباحة الانتفاع، فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرضمباحا لنا إلا ما نهانا عنه الشرع،

2 - قوله تعالى ?وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ? ومقتضى تسخيره لنا أن يكون حلالاً طاهراً لأن النجس والحرام ليسا بمسخرين لنا.

3 - قوله تعالى ?قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق? فلما أنكر الله تعالى على من حرم شيئاً من هذه الزينة علمنا أن الأصل فيه الحل، إذ لو كان الأصل فيها التحريم لما كان للإنكار هنا فائدة.

4 - قوله تعالى ?وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ? قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان وجه الاستدلال من هذه الآية على الأصل المتقرر: (دلت الآية من وجهين أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولاً أو كانت محظورة لم يكن ذلك, الوجه الثاني: أنه قال ?وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ? والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام) ا. هـ.

5 - قوله e» إن أعظم المسلمين في المسلمين حرماً من سئل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته «"متفق عليه" قال أبو العباس رحمه الله تعالى: (دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله» لم يحرم «ودل على أن التحريم قد يكون من أجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمه).

ومن الأدلة: ما رواه ابن ماجة عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله e عن السمن والجبن والفراء؟ فقال:» الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه «والحديث حسن وهذا نص في هذه القاعدة وهو أن ما لم يرد بتحريمه ولا بحله دليل خاص فإنه مما عفا الله عنه، أي أنه على أصل الحل، فأي شيء سكت عنه النص فإن الأصل فيه الحل.

وقد نقل أبو العباس رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على هذا الأصل فقال: (لست أعلم خلاف أحدٍ من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليل بتحريمه فهو مطلقٍ غير محجور) ا. هـ.

فلما رجحنا التوقف؟؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير