[س: متى يقتضي الامر الوجوب او الاستحباب ومتى يقتضي النهي التحريم او الكراهه]
ـ[ابو خالد التومي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يفيدني في هذه المسأله
[س: متى يقتضي الامر الوجوب او الاستحباب ومتى يقتضي النهي التحريم او الكراهه]
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:30 ص]ـ
..
حياك الله أولا ً.
للفائدة سأنقل لك بشيء ٍ من التوسّع.
وما سأنقله لك هو من شرح الدكتور / مسلم الدوسري على روضة الناظر:
* صيغ الواجب وأساليبه وكيفية معرفته:
إن هناك صيغاً وأساليب للواجب في الشرع تدل على الوجوب والإلزام وهذه الصيغ هي صيغ الأمر إذا تجردت عن القرائن الصارفة لها عن الوجوب وهذه الصيغ منها صيغ ٌ أصلية ومنها صيغ تابعة.
فمن الصيغ الأصلية:
الأول: الأمر كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة} فإن لفظ أقيموا وآتوا فعل أمر ٍ يدل على الوجوب وكقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} فخذ فعل أمر يدل على الوجوب.
الثاني: فعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} وإن ليقضوا وليوفوا وليطوفوا أفعال مضارعه اقترنت بلام الأمر فتدل على الوجوب وكقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} فإن قوله لينفق فعل مضارع مقترن بلام الأمر فيدل على الوجوب.
الثالث: اسم فعل الأمر كقوله تعالى {عليكم أنفسكم} فإن عليكم هنا فعل أمر بمعنى الزموا فهو يفيد الوجوب.
والرابع: المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} فقوله فضرب مصدر نائب عن فعل الأمر معنى أضربوا فيدل على الوجوب.
فهذه الصيغ السابقة تدل على الطلب على سبيل الجزم فيستفاد منها إما الوجوب أو الفرض على قول الحنفية إلا أن هناك أساليب أخرى يمكن أن يستفاد منها الوجوب أيضا يمكن أن نسميها بالصيغ غير الأصلية أو التابعة وهذه عدة أنواع منها:
أولا ً: التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فيأمركم تصريح بالأمر لأداء الأمانات فيدل على الوجوب.
ثانيا ً: التصريح بلفظ الإيجاب والفرض والكَتْب وغيرها كقوله تعالى {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} فلفظ كتب لفظ أمر يدل على الإيجاب وقوله تعالى {فريضة ًمن الله} فهو يدل على الإيجاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر " الوتر حق " فلفظ حق يدل أيضا ً على الإيجاب والإلزام.
ولذلك استفاد الحنفية من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الوتر أن حكمه الوجوب.
الثالث: ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل به مثل قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " فهذه ألفاظ تدل على الإيجاب والإلزام.
الرابع: كل أسلوب في اللغة العربية يفيد الوجوب مثل قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا} فعبارة ولله على الناس لفظ يدل في اللغة العربية على الوجوب فيكون دالا ً على الإيجاب والإلزام. وهذه الصيغ دالة على الفرض في الوقت نفسه عند الجمهور إلا أن الحنفية يفرقون بينهما باعتبار الدليل المثبت لهما كما سيأتي.
الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفيَّة:
الجمهور لا يفرقون بينه وبين الواجب ولذلك يعرفون ما عرفوا به الواجب عرفوا به الفرض فما فرق بينهم فكل واجب فرض وكل فرض واجب.
وأما الحنفية فإنهم فرقوا بين الواجب والفرض فقد عرفوا الواجب بأنه كما سبق ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازماً بدليل ظني وعندما جاءوا إلى الفرض عرفوه بأنه ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازما ً بدليل ٍ قطعي ... انتهى كلامه - حفظه الله -.
ثم نأتي إلى صيغ المندوب فيقول - حفظه الله -:
صيغ المندوب وأساليبه:
للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعة من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وبين الواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً:
الصيغة الأولى والأمر الأول: الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.
¥