[قاعدتان اصوليتان لمن يستطيع المساعدة على الشرح والبيان]
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه قاعدة اصولية ارجو من الاخوة الكرام - اهل الاصول- ان يجلوا لنا معناها مع ذكر بعض الامثلة التطبيقية لها
القاعدة الاصولية " وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم"
وجزى الله خيرا كل من يساهم في رفع الجهل عني فانما شفاء العي السؤال
ـ[الزقاق]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلوم أن قضايا الأعيان هي الوقائع التي تتعلق بعين شخص ولا تحمل حكما عاما ولكن هذا الوصف غير منضبط , إذ يمكن أن يطبق على أغلب الأحكام النبوية, فما الفرق بين رضاع الكبير وغير ها من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد فهم بعض الصحابة أنها من قضايا الأعيان التي يمكن تعميمها. ولكن هذا الفهم حدس أقرب إلى الاستحسان.
بينما قصة الأضحية صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها قضية عين حيث قال إنها لا تجزئ عن أحد بعده.
ومن هنا فالإشكال إنما هو في حد وضبط قضايا الأعيان وقد سئلت عنها بعض أهل العلم من المتبحرين في الأصول فقال لي ذلك موضوع لم يحرر بعد بما فيه الكفاية.
والله عز وجل أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 11 - 09, 10:52 م]ـ
هذا ملخص لرسالة ماجستير بأم القرى عن هذه القاعدة بدراسة فقهية موازنة، تدرس الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في هذه القاعدة:
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=U2594375I403L.26622&profile=ara--2&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100009~!143011~!3&ri=1&aspect=subtab24&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86&index=.TW&uindex=&aspect=subtab24&menu=search&ri=1#focus
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 10:58 م]ـ
لمّا وضع َ النّبي ُّ - صلى الله عليه وسلم - العود َ على القبرين ِ ..
وقال: لعلّه يخفِّفُ عنهُما ما لمْ ييْبَسا ..
فهذه واقعة ُ عين ٍ .. لا يفعلها كلّ شخص بعد َ النبي ّ - صلى الله عليه وسلم .. وليست بالعموم
وذلك لأسباب ذكروها العلماء ُ في كتبهم كـ - تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام - للبسّام ..
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[30 - 11 - 09, 12:23 ص]ـ
ذكرت في عنوان السؤال أنهما قاعدتان، فخالفت ذلك في السؤال!!.
وعلى كل، فهذا مثال لما سألت عنه، ذكره محمد شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" قال:
واعلم أن جماعة من الأئمة استدلوا بحديث كعب بن مالك وما ذكر من الآثار على اشتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعة وقالوا إن الأمة أجمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصلح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح وقد ثبت أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي قالوا ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين
وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين لأن هذه واقعة عين وذلك أن الجمعة فرضت على النبي وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن بن عباس فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا واتفق أن عدتهم إذا كانت أربعين وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة
وقد تقرر أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. إهـ ومثله -اي المثال- مثل به الشوكاني في "النيل".
وأحيلك على كتب الأصول كـ"الأشباه والنظائر" للسبكي، فقد نصّ عليها بقوله: "وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال". وهي قاعدة تُنسب للشافعي على ما حكاه، وقد بحثت عليها فيما تحت يدي من كتب الإمام ولم أجدها، ولعلها مما تناقله عنه الأصحاب أو هي في كتاب لم يُكتب لي النظر فيه، وراجع كذلك "البحر" للزركشي فقد قرر المسألة ومثل لها، إلا أنه رحمه الله يرى أنها على غير اطراد.
ودمتم موفقين