تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تعقب الشيخ عطاء للشيخ العثيمين في تعريف الواجب.]

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 06:22 ص]ـ

عرف الشيخ العثيمين - رحمه الله - الواجب بقوله: (واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).

وقد تعقبه الشيخ عطاء في شرحه لرسالة الأصول بأنه غير جامع فذكر ما محصلته أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر نحو وصف الفعل بأنه فريضة، أو إنه مكتوب على المخاطبين، أو بالإخبار بأن تركه كفر، أو فسق، أو ظلم وغير ذلك.

وذكر أيضا أنه لا يشمل الواجب الموسع، أو الكفائي، أو المخير.

وأفاد أنه لابد من إضافة قيد: (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو بحالة ما) على التعريف الذي اختاره وهو: (ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم) ليكون جامعا مانعا.

وهذا القيد التي ذكره الشيخ عطاء قد يكون مفيدا للتعقب الثاني من عدم شمول التعريف للواجب الكفائي، أو الموسع، أو المخير، ولكنه لا يحل الإشكال الوارد بالتعقب الأول.

ومن الملاحظ أن الشيخ استبدل كلمة (ما أمر) في تعريف الشيخ العثيمين لكلمة (ما طلب ... فعله) والطلب بالنسبة للواجب جنس بعيد لأنه يشمل الفعل والترك، وهو يؤدي مع الفصل الذي ذكره بقوله (فعله) مؤدى كلمة الأمر ولعله لجأ إلى هذا التطويل في التعريف ليدخل في الحد بعض الصيغ التي تؤدي معنى الأمر ولكنها ليست على صيغة الأمر كوصف الفعل بأنه فريضة، ونحو ذلك مما سبق التمثيل به.

وعندي أنه لابد من إضافة قيد: (بصيغة ما) على التعريف لحل الإشكال الأول فيكون تعريف الواجب بالحد الحقيقي: (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما).

فما رأيكم وهل يصح التعريف بهذه القيود لتعريف الواجب بالحد الحقيقي دون الرسمي.

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:29 م]ـ

عرف الشيخ العثيمين - رحمه الله - الواجب بقوله: (واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).

وقد تعقبه الشيخ عطاء في شرحه لرسالة الأصول بأنه غير جامع فذكر ما محصلته أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر نحو وصف الفعل بأنه فريضة، أو إنه مكتوب على المخاطبين، أو بالإخبار بأن تركه كفر، أو فسق، أو ظلم وغير ذلك.

وذكر أيضا أنه لا يشمل الواجب الموسع، أو الكفائي، أو المخير.

وأفاد أنه لابد من إضافة قيد: (في بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو بحالة ما) على التعريف الذي اختاره وهو: (ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم) ليكون جامعا مانعا.

وهذا القيد التي ذكره الشيخ عطاء قد يكون مفيدا للتعقب الثاني من عدم شمول التعريف للواجب الكفائي، أو الموسع، أو المخير، ولكنه لا يحل الإشكال الوارد بالتعقب الأول.

ومن الملاحظ أن الشيخ استبدل كلمة (ما أمر) في تعريف الشيخ العثيمين لكلمة (ما طلب ... فعله) والطلب بالنسبة للواجب جنس بعيد لأنه يشمل الفعل والترك، وهو يؤدي مع الفصل الذي ذكره بقوله (فعله) مؤدى كلمة الأمر ولعله لجأ إلى هذا التطويل في التعريف ليدخل في الحد بعض الصيغ التي تؤدي معنى الأمر ولكنها ليست على صيغة الأمر كوصف الفعل بأنه فريضة، ونحو ذلك مما سبق التمثيل به.

وعندي أنه لابد من إضافة قيد: (بصيغة ما) على التعريف لحل الإشكال الأول فيكون تعريف الواجب بالحد الحقيقي: (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما).

فما رأيكم وهل يصح التعريف بهذه القيود لتعريف الواجب بالحد الحقيقي دون الرسمي.

أخي الكريم لا يسلّم للشيخ عطاء هذا التعقب لعدة أسباب منها:

- ما ورد في تقدمة الكتاب حيث ذُكِرَ سبب تأليف الكتاب وأنه كتاب موجز مختصر: (فهذا كتاب الأصول من علم الأصول أُلّف بتكليف من هذه الرئاسة وفق المنهج المقرر على طلبة السنة الخامسة بالمعاهد العلمية في مادة اصول الفقه. قصدنا من السعي لتأليفه أن يكون وافياً بالغرض شاملا لجميع عناصر هذا العلم التي شملها المنهج وجيزاً في غير إخلال بما استهدف منه)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب (فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير