تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال]

ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[19 - 06 - 09, 09:48 م]ـ

مشائخنا الكرام

ارجوا منكم توضيح هذه القاعده (اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال)

مع ذكر بعض الامثلة عليها

وما هو دليل هذه القاعده

وذلك كون كثير من اقوال الفقهاء المختلفة تعتمد نفس الدليل

وجزاكم الله خيرا

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 06 - 09, 10:10 م]ـ

هنا فائدة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42466

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[19 - 06 - 09, 10:28 م]ـ

قال الشيخ عبد الرحمن السديس:

وتكلم على هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه "مجانبة أهل الثبور" ص 193 - 197،

ونقل عن الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن غديان قوله:

هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويا.

أما إذا لم يكن مساويا: فكان راجحا = وجب المصير إليه.

أو مرجوحا وهميا = وجب اطراحه، وتركه،ولا تأثير له.

وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. اهـ

وقال الشيخ لطف الله خوجه:

أوجه ما ردت به هذه القاعدة هو قولك:

"انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل."

وهذا لو ثبت فهو ناقض للقاعدة، لكن ما رأيك في قوله تعالى:

- {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.

هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.

- {ولا تقربوا الزنا}.

هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.

ويلفت النظر: إلى أن تعدد الاحتمالات ليس مبناها على ما يرد في الأذهان، بل على أمرين:

- دلالات الألفاظ معانيها.

- تفسيرات الصحابة.

ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:06 ص]ـ

جزاكما الله خيرا

ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:31 ص]ـ

سمعت الشيخ الحويني يقول ان هذه قاعدة للمعتزلة

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:22 ص]ـ

سمعت الشيخ الحويني يقول ان هذه قاعدة للمعتزلة

ذكر الأخ أبو الزهراء الشافعي تعليق (39) في الرابط السابق:

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني لم يرد هذه القاعدة في شرحه للموقظة بل قال كم في شريط 4, دقيقة 3, ثانية 15:

أنه سأل أحد المشايخ فقال له أن هذه القاعدة معتزلية, ورد الشيخ ذلك لأنها وردت على لسان الشافعي.

يراجع الشريط للفائدة.

ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[20 - 06 - 09, 09:51 ص]ـ

قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

الأخ أبو الخطاب محمد

عليك بالرجوع إلى رسالة "نظرية الاحتمال عند الأصوليين" لأستاذنا الدكتور أشرف بن محمود الكناني-إن استطعت-،فقد استقصى فيها البحث عن هذه القاعدة. وخلاصة بحثه فيها_كما قال- أنها -على كثرة استعمالها وترددها في كتب الفقهاء والأصوليين- ليست بقاعدة. بل وإن في إثباتها قاعدةً محذورٌ عظيم،إذ يمكن بها إسقاط الأدلة جميعها إذ ما من دليلٍ إلا وتطرق إليه نوع احتمال.

جدير بالذكر أن الشيخ المحدث أبااسحاق الحويني أثنى على هذه الرسالة حينما قرأها وقال أنها أشفت غليله خاصة في بعض مباحث القواعد الأصولية.

ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:56 م]ـ

جزاكما الله خيرا

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:59 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

يتبع المجتهد منهجا أصوليا معينا لاستنباط الحكم من الأدلة التفصيلية، وهو مضطر لأن يناقش آراء غيره التي انبنت على أدلة ربما لا يرى هو أنها يمكن أن تجعل المذهب الذي تبناه مرجوحا لاحتمالات دخلت على النص في وجهة نظره جعلت النصوص الأخرى أقوى في دلالتها سواء وافقت ظاهر هذا النص أو لم توافقه، فهذا النص الذي يدخل إليه الاحتمال ويقبل التأويل هو ما يطلق عليه الشافعية " الظاهر " ويعرفونه بأنه:

" لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى، وله عنده وجه في في التأويل مسوغ، ولا يبتدره الظن والفهم " أو "هو المتردد بين أمرين " كما قال بعض أهل العلم، ومثاله:

{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (الأنفال41)

فعند الشافعية جواز تخصيص شيء من الغنائم لذرية الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهو عكس "النص" وهو: اللفظ المفيد الذي لا يتطرق إليه التأويل " كما قال بعض أهل العلم، ومثاله:

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ... } (النور2)

فالآية تخص عدد الجلد بالمائة، فهنا القطع واضح وصريح ولا يقبل التأويل.

لهذا أرى أن أن العبارة السابقة هي عبارة عن لغة حوار ونقاش أكثر من كونها قاعدة، والتحكم هو أن يقوم المجتهد بتأويل نص لا يحتمل المعنى الذي أراده بأي وجه من الوجوه خطأ أو تعصباً، فالتأويل له شروط ومجال كما ذكر أهل العلم.

وللفائدة ينظر كتاب القطع والظن في الفكر الأصولي للدكتور سامي محمد.

والله أعلم وأحكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير