الوَرَقَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ أو موجز الوجيز
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:20 م]ـ
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرحيمِ
ربِّ يسِّرْ وأعنْ يا كريمُ
الوَرَقَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
الحمدُ للهِ وصَلَّى اللهُ على نَبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، أمَّا بعدُ، فهذهِ كلماتٌ موجزةٌ من الوجيزِ في أُصولِ الفقهِ لعبدِ الكريمِ زيدان لخَّصها احد الطلبة جزاه اللهُ خيرا:-
فأُصولِ الفِقْهِ: هوَ (القواعدُ العامةُ الإجماليةُ للاستفادة مِنَ الأَحكامِ الشَّرعيَةِ العَمَلِيَةِ المُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَتِها التَّفصيليةِ وكيفيَّةِ الاستفادةِ منها وحالِ المُستفيدِ)، وتَنْقَسِمُ القَواعدُ إِلى:
1 - قواعدَ شرعيةٍ. 2 - وقواعدَ لُغَويةٍ.
1 - فأمَّا القواعدُ الشَّرْعيةُ فمُتعلقةٌ بالحكمِ الشَّرعي: وهُوَ: خِطابُ اللهِ المُتعلِّقُ بأَفعالِ المُكلَّفينَ إِقتضاءً أَوْ تخييراً أَوْ وضْعاً.
ويثْبُتُ خِطابُهُ بالأَدِلَّةِ. و الدَّليلُ: ما يُتَوَقَّفُ بصحيحِ النَّظَرِ فيهِ إلى مَطْلوبٍ خبريٍ أَيْ الحُكْمِ الشَّرعيِّ. وأَقْسامُهُ كثيرةٌ: فإِنْ كانَ لفظاً ومعنىً مِنَ اللهِ تعالى فهوَ القرآنُ، أو اللفظُ مِنَ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلََّمَ فالسُّنَّةُ، أَوِ اتَّفَقَ المُجْتَهِدونَ بَعْدَ وفاتِِهِ على حُكْمٍ بِمُسْتَنَدٍ فِالإِجماعُ، أَو لَمْ يجدُوا نَصَّاً لكنْ وَجَدُوا علةً مُشْتَركةً معَ الفَرْعِ الحادثِ فألحقُوها بالأَصْلِ فالقياسُ، أَو عَدَلُوا عَنْ قياسٍ جليٍّ لآخرَ خفيِّ فالاستحسان، أَو أَبْقَوا الحُكْمَ القديمَ على ما هوَ عليهِ فالاستصحاب، أَو كان في الأَمرِ مَنْفَعَةٌ ولم يَرِدْ نَصٌ بالإِلْغَاءِ أَو الاعتبار فالمصالِحُ المُرسَلَةُ، أَو شاعَ أَمْرٌ بينَ أَغْلَبِ النَّاسِ ولَمْ يُخالفِ النَّصَ فَالعُرفُ السائِدُ، أَو أَدَّى إِلى مَضَرَّةٍ فَتَطَلَّبَ إِلغاؤُهُ فَسدُّ الذَّرائِعِ، أَو كانَ مِنْ أحكامِ مَنْ قَبْلنا ولَمْ يَرِدْ ما يُؤَيِّدُهُ أَو يَلْغِيهِ فِي شَرْعِنَا فَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، أَو أَفتى بِهِ صَحابيٌّ مِنْ غيرِ إِجماعٍ ولا مخالفةٍ فمَذْهبُ الصَّحابيِّ، أَو فِعْلٌ تَناقَلَهُ أَهْلُ المدينةِ خاصةً فعملُ أَهلِ المدينةِ.
ولما كانَ الخطابُ مِنَ اللهِ تعالى دلَّ على أنَّهُ هوَ الحاكمُ وأَمَّا التَّحسينُ والتَّقبيحُ فعقليانِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ولا تُسْتَحَقُّ العقوبةُ إِلا بعدَ وُرُودِ الشَّرْعِ.
والمحكومُ عليهِ: هوَ المُكلَّفُ أَيْ البالغُ العاقلُ، ويُشْتَرَطُ فيهِ الأَهليةُ: وهيَ الصَّلاحيةُ للأَداءِ والوُجوبِ،
ويُشْتَرطُ للمحكومِ بِهِ: 1 - أَنْ يكونَ معلوماً 2 - ومقدوراً 3 - وغيرَ مُسْتَحيلٍ، فلا تكليفَ إِلا بمقدورٍ، وعندها يَصِحُّ التَّكْليفُ وتَجِبُ الواجباتُ إلا إذا طَرَأَ عليهِ عارضٌ مِنَ عوارضِ الأَهليةِ وهِيَ قِسْمانِ:1 - سَماوِيَّةٌ 2 - ومُكْتَسَبَةٌ،
1 - فالسَّماويةُ تَنْقَسِمُ إِلى: أ- جُنونٍ. ب – أَو عَتَهٍ. ت – أَو نِسْيانٍ. ث- أو نومٍ وإِغْماءٍ. ج – أو مَرَضِ موتٍ.
2 - والمُكْتَسبةُ تَنْقَسِمُ إِلى:أ-جَهْلٍ. ب – أو خطأٍ. ت – أو هَزْلٍ. ث – أو سَفَهٍ. ج – أو سُكْرٍ.ح – أو إِكْراهٍ.
ومعنى الاقتضاء في الحُكمِ الشَّرعيِّ هوَ الإِيجادُ وهوَ الحُكمُ التَّكْلِيفيُ وأَقْسامُهُ أَربعةٌ: فإِنْ كانَ اقتضاءُ إِيجادُ الفعلِ على وَجْهِ الإِلْزامِ بحيثُ يُثابُ الفاعلُ احتساباً ويَسْتَحِقُ التاركُ العِقابَ فهوَ الواجبُ. وإِنْ كانَ إِيجادُ الفعلِ لا على وجهِ الإِلْزامِ بحيثُ يُثابُ الفاعِلُ احتساباً ولا يعاقبُ التاركُ فالمندوبُ أو المُستحبُّ. وإِنْ كانَ إِيجادُ التَّرْكِ على وجهِ الإِلْزامِ بحيثُ يُعاقَبُ الفاعلُ ويُثابُ التَّاركُ احتساباً فالحرامُ والمحْظورُ، وإِنْ كانَ إِيجادُ التَّركِ لا على وجه الإِلزامِ بحيثُ لا يُعاقبُ الفاعلُ ويُثابُ التَّاركُ احتساباً فالمكروهُ، ومعنى التَّخْييرِ في خطابِ اللهِ هوَ المُباحُ الذي خُيِّرَ المُكَلَّفُ بينَ الفِعْلِ والتَّرْكِ فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا بالنية.
¥