[الاستفصال في مقام الاحتمال ..]
ـ[صالح عبد الله التميمي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:59 م]ـ
دائماً نسمع من الأصوليين .. كلمة .. (الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال) ..
ويذكرون على ذلك أمثلة منها .. قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه هل هو في النار أو لا ..
الرجاء من الأخوة الفضلاء من عنده زيادة أمثلة على هذه القاعده .. او يذكر من تكلم من الأصوليين فيها بإطناب فليتفضل ..
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 10 - 09, 11:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي:
القاعدة هي (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال)
نظمها صاحب المراقي فقال:
369 - ونَزِّلَنَّ ترك الاستفصالِ ... منزلة العموم في الأقوالِ
[الرقم الذي في اليمين هو رقم البيت من النظم]
ويعبر بعضهم عنها بقولهم: ((ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال))
قال الشيخ ولد سيدي -حفظه الله- في تكملته لنثر الورود 1/ 256:
(( ... وأصل هذه القاعدة ما روي عن الشافعي -رحمة الله عليه- أنه قال: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال))
الاستفصال: أي طلب التفصيل
ومعنى القاعدة [المرجع السابق]: أن ترك الشارع طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم، فهذه المسألة التي ترك الشارع فيها الاستفسار للسائل عن حاله يعم حكمها ذلك الشخص وغيره، ويعم حال ذلك الشخص وحال غيره، فتصير تلك المسألة تشريعا عاما وليس بخاص.، تقول مقيدته: فيعامل كما لو جاء الحكم بلفظ عام.
مثاله قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة:" أمسك أربعا وفارق سائرهن" فلم يستفصل منه: هل تزوجهن دفعة واحدة أو مرتبات، فدل على العموم، فلولا أن الحكم يشمل الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه، وعليه فنقول: كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة حكمه حكم غيلان.
يراجع لذلك أيضا شرح السنة للبغوي 9/ 19، شرح التنقيح 187
وهنا تنبيه نبه إليه صاحب المراقي بنظمه وبشرحه نشر البنود وصاحب تكملة نثر الورود وهو الفرق الدقيق بين هذه القاعدة وبين القاعدة الأخرى التي نظمها بقوله:
قيام الاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال.
والفرق هنا هو أن الأولى محمولة على الوقائع التي ليس فيها فعل، وإنما فيها قول من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتعم كل الاحتمالات لترك الاستفصال.
أما الثانية فهي محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا مجرد فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل لأن الفعل لا عموم له، فيحتاج المقام إلى بيان.
وفقكم الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:22 م]ـ
ما أوردته الأخت الأصولية "النقاء" كافٍ في بيان وما يخص القاعدة المذكورة التي هي "تركُ الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال"، وأردتُ هنا أن أشفع ذلك بشرح الولاتي ـ رحمه الله ـ للبيتين المسْتَشْهَدِ بهما من المراقي؛ قال ـ رحمه الله ـ:
وَنَزِّلَنَّ تَرْكَ الاِسْتِفْصَالِ - مَنْزِلَةَ العُمومِ في الأَقْوَالِ
يعني أن ترك الشارع الاستفصال أي طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أي الأقوال.
والمراد بالأحوال حال الشخص.
والمراد بالحكاية التلفظ، سواء كان الحاكي لها صاحبها أو غيره.
كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن"، لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن معًا أو مرتبات، فلو لا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في مكان التفصيل المحتاج إليه.
قِيامُ الاحتمالِ في الأَفْعَالِ - قُلْ مُجْمِلٌ مُسْقِطُ الاِسْتدِلاَلِ
يعني إن قيام الاحتمال المساوي في الأفعال أي في أفعال الشارع مجمِل بكسر الميم أي يورث الإجمال فيها، ومسقط للاستدلال بها على أحد الاحتمالات المتساوية.
مثال ذلك: حديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؛ فإنه يحتمل أن يكون لمرض وأن يكون جمعًا صوريًا.
ولا مرجِّحَ لأحد الاحتمالين فلذلك كان مجملاً لا يُسْتدلُّ بهِ." انتهى
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
ما أوردته الأخت الأصولية "النقاء"
عفا الله عنكم،،،،
((وأردتُ هنا أن أشفع ذلك بشرح الولاتي ـ رحمه الله))
م أخبار هذا الشرح، هل وجدتموه مطبوعا فتتحفونا به، أخاف أن أنتهي من المراقي ولم أطلع عليه، فقد شوقتمونا لسلاسة عبارته!!!
((مجمِل بكسر الميم أي يورث الإجمال فيها،)) سبحان الله!!، هذه فائدة، قد كنت حفظتها بالفتح، ولم أتنبه لهذا؟؟ لا عدمنا فوائدكم.
¥