[المندوب بالكل واجب بالجزء]
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:07 م]ـ
هل صحيح ان المندوب الجزء واجب بالكل؟
وأن المكروه بالجزء ممنوع بالكل؟
ـ[صخر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:17 م]ـ
هذه الفكرة من انفرادات الشاطبي الإبداعية ..
مثلا: الجلوس في المقهى يجوز , ولكن تصور أنه قد صار ديدن الأمة .. وصاروا أهل مقاهي عطالين بطالين ..
الموسيقى -لمن يجوزها- تجوز , لكن تصور أنها قد صارت فاحشة الإنتشار , لدرجة غريبة ..
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[23 - 11 - 09, 05:09 م]ـ
اعترض عليه ان المندوب مهما ارتقى وسما لن يبلغ درجة الواججب بدليل ان الواحد مهما كان الأس ن عدد طبيعي لن يرتقي لأزيد من 1
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:54 م]ـ
هل صحيح ان المندوب بالجزء واجب بالكل؟، وأن المكروه بالجزء ممنوع بالكل؟
نعم صحيح، وأرى أن ذلك من أهم المسائل التي أغفلت في مؤلفات أصول الفقه، وبحثتُ في المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه لعل أصحابها يستدركون فلم أجد لها ذكرًا إلا في مؤلَّف واحد.
هذه الفكرة من انفرادات الشاطبي الإبداعية ...
إذا كنت تقصد بالانفراد والإبداع بذكره في الكتب والتأليف فيمكن أن يسلم، أما غير ذلك فلا لأن ما ذكره هو فقه المتقدمين وما عمله إلا التذكير بهذا الفقه، وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع من كتابه الموافقات.
اعترض عليه ان المندوب مهما ارتقى وسما لن يبلغ درجة الواججب بدليل ان الواحد مهما كان الأس ن عدد طبيعي لن يرتقي لأزيد من 1
هل ترى أن كلمة (أعترض .. ) في محلها؟ .. وعلى مَنْ .. !!
ثم إن التمثيل ليس صحيحًا، ولو فرضنا صحته فالنتيجة غير ما ذكر لو استبدل العدد (1) بغيره من الأعداد
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:11 م]ـ
هذه الفكرة من انفرادات الشاطبي الإبداعية ..
مثلا: الجلوس في المقهى يجوز , ولكن تصور أنه قد صار ديدن الأمة .. وصاروا أهل مقاهي عطالين بطالين ..
الموسيقى -لمن يجوزها- تجوز , لكن تصور أنها قد صارت فاحشة الإنتشار , لدرجة غريبة ..
أمثلة خارجة عما سُئل عنه إذ أنها من قبيل المباح بالجزء المحرمة بالكل.
ودمتم موفقين،،،
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:16 م]ـ
إخواني هذه المسألة نظمها صاحب المراقي فقال:
330 - ماكان بالجزئي ندبه علم ... فهو بالكلي- كعيد - منحتم
(ماكان بالجزئي ندبه علم): ما علم ندبه بالنظر إلى أفراد الناس
فهو بالكلي) يعني بالمظر إلى عموم الأمة (منحتم) واجب، ومثاله (كعيد) أي كصلاة العيدين.
قال الشيخ محمد ولد سيدي الحبيب حفظه الله، المكمل لنثر الورود: يعني ما كان مطلوبا على سبيل الندب بالنظر إلى جزئياته أي آحاده فهو واجب بالنظر إلى كليه أي مطلقه، يعني مندوبا على الكفاية وواجبا عليها كالأذان في المسجد والعيدين، لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة فلو تركها أهل بلد قوتلوا، قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل مصر لأنه شعار الإسلام .... والمعنى أن الأذان في ذاته ندوب إليه شرعا ولكن إذا قام البعض به سقط الأمر به عن الجميع أعني في كل بلد، وإن لم يقم به البعض أثم الجميع، لأن متعلقه بالجميع لا بالبعض إلا أنه يسقط الطلب بفعل البعض.
[يراجع نثر الورود: 1/ 229]
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:18 م]ـ
إذا كنت تقصد بالانفراد والإبداع بذكره في الكتب والتأليف فيمكن أن يسلم، أما غير ذلك فلا لأن ما ذكره هو فقه المتقدمين وما عمله إلا التذكير بهذا الفقه، وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع من كتابه الموافقات.
وهذا حال كل أحد!، وعمل الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن إلا استقاء من فقه من تقدمه.
فإن لم يكن الإبداع إلا ضبط المسألة وذكر ما تأول إليه من تقاسيم والتمثيل لها لِما ليس لمن تقدمه، فما الإبداع!.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:25 م]ـ
اعترض عليه ان المندوب مهما ارتقى وسما لن يبلغ درجة الواججب بدليل ان الواحد مهما كان الأس ن عدد طبيعي لن يرتقي لأزيد من 1
أضحكني هذا الاعتراض أبمثل هذا تتناول قضية أصولية كهذه
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:39 م]ـ
نعم صحيح، وأرى أن ذلك من أهم المسائل التي أغفلت في مؤلفات أصول الفقه، وبحثتُ في المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه لعل أصحابها يستدركون فلم أجد لها ذكرًا إلا في مؤلَّف واحد.
أتصور أستاذي الفاضل خلدون أن تجد الكلام عنها أيضا في كتب العقيدة، لأن المسألة فيها أن أهل البلد لو تواطؤوا على ترك سنة قوتلوا، بالشروط المذكورة لدى أهل العلم.
هو مجرد توقع وإن حصلتُ على كلام لأهل العلم في ذلك في كتب العقيدة أتحفتكم به إن شاء الله.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:10 م]ـ
ما ذكرتيه الأخت الكريمة "النقاء" في المشاركتين هو الكلية في الأشخاص فقط يعني العموم في الأشخاص وفي أحد الأحكام الخمسة فقط وهو (المندوب)، وهو ما استشهدتي عليه من المراقي، وهو ما يعبرون عليه بـ (المندوب على الكفاية) أو (السنة على الكفاية) ومثاله الآذان كما ذكرتِ.
والذي فهمته من كلام الشاطبي أكبر من ذلك بكثير وهو يقصد بالكلية ليس في الأشخاص فقط بل في الزمان والمكان أيضا ولو مع الشخص الواحد.
مثال على ذاك: أكل اللحم مباح للمسلم، لكن ليس معنى ذلك أن يمتنع عن مثل هذا المباح في كل الوقت، فينقلب هذا المباح في كل الزمان إلى مندوب وربما إلى واجب
وهكذا كل الأحكام الخمسة، تتغير وتنقلب إلى أحكام أخرى بالنظر إلى الكلية في الأشخاص والزمان والمكان، وهو فقه عجيب
(يُراجع الجزء الأول من الموافقات كتاب الأحكام، وما ذكرته مطالعة لي للكتاب منذ سنوات)
¥