[هل يشترط صحة السند إلى الصحابة رضي الله عنهم و التابيعين رحمهم الله فى الأقوال الفقهية المنسوبة إليهم]
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:21 ص]ـ
هل يشترط صحة السند إلى الصحابة رضي الله عنهم و التابيعين رحمهم الله فى الأقوال الفقهية المنسوبة إليهم أرجوا بعض التوضيح
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 12 - 09, 06:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
يظهر من صنيع أهل العلم أنهم يهتمون بتصحيح نسبة القول للصحابي، وإذا رجعنا لأهل الحديث سنرى أن هذا الأمر مهم بالنسبة لهم أي صحة نسبة الأثر للصحابي فالآثار تستخدم ويستفاد منها في تصحيح الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا انتبهنا لحال أهل الأصول سنرى أن مدرسة ترى أن قول الصحابي حجة ولابد للحجة من إسناد يستند عليه، ومدرسة ترى أن قول الصحابي ليس بحجة، وإن كنا نرى أن منتسبي هذه المدرسة من أهل الفقه يهتمون بصحة نسبة الأثر للصحابي ويحتجون بقوله.
وإن كنا نرى اهتمام العلماء بصحة نسبة أقوال كبار أهل العلم إليهم، فالأحرى أن نتحقق من صحة نسبة أقوال الصحابة- رضي الله عنهم – إليهم، والله أعلم وأحكم.
نصيحة: استمع لمحاضرة الشيخ الطريفي عن أقوال الصحابة والموجودة في هنا في المنتدى.
وهذا مثال من مجموع الفتاوى لابن تيمية، عبارة عن نصوص أكد فيها ابن تيمية أهمية التأكد من صحة نسبة الأثر للصحابي:
1 - " وَكَذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُوقَفُ إمَّا أَنْ يَفِيَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْأُصُولُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَوْلُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ عَزْمَ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يَفِ طَلُقَتْ وَغَايَةُ مَا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إنْ صَحَّ عَنْهُ. " أهـ
2 - "وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ مَوْلُودِينَ عَلَى الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونُوا حِينَ الْوِلَادَةِ مُعْتَقِدِينَ لِلْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَنَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِنَا لَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَلَكِنْ سَلَامَةُ الْقَلْبِ وَقَبُولُهُ وَإِرَادَتُهُ لِلْحَقِّ: الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ مِنْ غَيْرِ مُغَيِّرٍ لَمَا كَانَ إلَّا مُسْلِمًا. وَهَذِهِ الْقُوَّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي تَقْتَضِي بِذَاتِهَا الْإِسْلَامَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا مَانِعٌ: هِيَ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ: فَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ "
3 - "وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ: اخْتَلَفُوا فِيهِ " اخْتِلَافَ تَنَاقُضٍ " فَهَذَا قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ كَمَا أَنَّ تَنَازُعَهُمْ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ السُّنَّةِ - كَبَعْضِ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ هَذِهِ السُّنَنِ مَأْخُوذًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمَلُهَا مَنْقُولَةٌ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ."
4 - "ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَهُ كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي الْمَوْسِمِ بِأَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ كَذَلِكَ وَلَا يَأْمُرَانِ أَحَدًا بِإِتْمَامِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى بِمَكَّةَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ." أهـ