تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه، وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في انبساط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين للأخبار؛ ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة المجتهد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.


من قوله: عارفا إلى آخره من آلات الاجتهاد، أي: شروط الاجتهاد، يعني: ما ذكره من قوله: عارفا إلى آخر الجملة هي معناها يعني شروط الاجتهاد، ومنها أيضا معرفته بقواعد الأصول، وغير ذلك.

بقي معنا مسألة تجزؤ الاجتهاد، هل يكون هناك، هل -يعني- يقبل الاجتهاد الجزئي أو لا يقبل؟ الصحيح أنه -يعني- يقبل الاجتهاد الجزئي، بمعنى لو أن إنسانا مثلا تعمق في مسألة فقهية معينة مثلا، كزكاة الحلي مثلا وجوبها، فبحثها بحثا دقيقا ممحصا، وضبط الأصول وفروعها، والأحاديث الواردة وصححها، وحكم عليها من باب الصحة ومن باب الضعف ... وتوصل إلى رأي معين، ففي هذه الحال نقول: هو مجتهد في هذه المسألة، وغيرها من المسائل، إذا الإنسان -يعني- سبر وسعه، وبذل جهده في الوصول إلى الحق في مسألة معينة، وكان عنده آلة الاجتهاد في هذه الحال يكون مجتهدا، الاجتهاد العام، الاجتهاد الكاملة، في هذه الحال نقول: إنه مجتهد في هذه المسألة.

بقي معنا من يسأل المستفتي، إذا تعدد المفتون؟ من يسأل المستفتي؟ نعم يا شيخ

- ....

من يغلب على ظنه أنه أورع وأعلم، في هذه الحال هو الذي يسأله المستفتي، وفي هذه الحال يلزمه قبول فتواه، ولا يحل له أن يسأل فلانا؛ لأنه حسبه -يعني ما غلب على ظنه- على ورع، ثم يذهب إلى مفتي آخر، لا، بل يلزمه قبول ما قاله هذا المفتي؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

طيب هل يكرر السؤال؟ هل يشرع تكرار السؤال مثلا بالنسبة لغيره؟ لا بد من التفصيل في هذا تكرار السؤال:

إن كان والله على سبيل طلب العلم فهذا جائز، إن كان في طلب العلم، يعني: إنسان مثلا قابل بعض أهل العلم فسأله عن مسألة، ثم أتيح له أن يقابل شخصا آخر مثلا من أهل العلم فسأله عن نفس المسألة، هذا جائز، ولو سأل مثلا عشرة عشرين مثلا من أهل العلم؛ لأجل أن يستفيد منهم مثلا، ليعرف رأي فلان ودليله، ليعرف رأي فلان ودليله يستفيد علما، هذا لا حرج فيه إن شاء الله.

لكن إذا كان من باب الفتيا، يعني: لواقعة أو نازلة واقع فيها ليعرف حكمها ويعمل به، لا، يسأل واحد ما يغلب على ظنه أنه أعلم وأورع، يسأله ويكتفي به ويلزمه قبول قوله.

طيب، هل يكره السؤال مثلا عن الشيء الذي لم يقع من الأحكام التكليفية مثلا، الشيء الذي لم يقع؟ معروف أن العلماء -رحمهم الله- أحيانا يفرضون مسائل قد تكن لم تقع، يفرضونها فرضا يعني، فما حكم مثلا السؤال عن الشيء الذي لم يقع؟ قال نعم، تقول شيء يا شيخ؟

- ....

إذا كان يطلب العلم جائز، إذا كان مستفتي طيب المستفتي ما يعني المستفتي، لا بد أن يسأل عن نازلة واقع فيها، هذا المستفتي، فما يرد معنا المستفتي معناه يسأل عن نازلة واقع فيها، لكن طالب العلم هل يسأل عن شيء لم يقع مثلا؟ ما بعد وقع، هل يسأل عنه؟ قال العلماء: إنه إن كان الشيء محقق الوقوع، أنه سيقع في المستقبل، وإن كان لم يقع الآن، لكن محقق الوقوع فهذا يشرع السؤال عنه، وإن كان لا والله غير محقق الوقوع فهذا لا ينبغي السؤال عنه، بل يدخل في حديث النهي عن كثرة السؤال: نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير