كنت قبل مدة طويلة أحصيتُ أن الإمام الشاطبي وظّف لفظة (قانون) أكثر من 400 مرة في كتابه الموافقات (ويمكن تتأكد من خلال نسخة الوورد واستعمال خاصية البحث الإلكتروني)، ويبدو لي أنهم يقصدون بها القاعدة الكبيرة التي تنظم وتضبط ليس جزئيات فقط كما هو الحال في (القاعدة) و (الضابط) بل ما يضبط هذه وأبوابًا كثيرة مثلها مثل لفظة (الدستور).
علمًا أن مصطلح القانون أو القاعدة القانونية أصبح مشتهرًا الآن بين الناس بما هو متعارف عند أهل الحقوق بأنه القاعدة أو القواعد التي تنظم سلوك الإنسان في المجتمع مع وجود سلطة تلزمه بذلك
وهناك مصطلح آخر قريب من المصطلحات المذكورة ينبغي أن يحرّر أيضًا وهو (النظرية) وخاصة أنه لا يبدو أن لعلماء الإسلام قديمًا تداولاً لهذا المصطلح. فما الذي يقابله عندهم؟
ولعله تكون لي عودة لأستفيد من هذه المناقشة الطيّبة
جزاك الله خيرا أخي خلدون، وبارك جهودك.
والأظهر صواب ما ذهبت إليه- رغم أن البعض لايرى فرقا بين القواعد والقوانين، وهو ما أشرت إليه عند بحثي السريع البسيط في هذا الجانب، فنجدهم في كثيرٍ من أقوالهم يطلقون المصطلحين لذات المعنى، أو يَقْرِنَاهُمَا دون فصل، فمن المتقدمين صاحب التحرير بشرح التقرير [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1) " فإنه حين عرَّف القاعدة، جمع إليها القانون والضابط .. دون أن يفرق بينها" [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)؛ ومن المتأخرين ما جاء في قول صاحب (جامع العلوم، أو دستور العلماء) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3):" القاعدة والقانون: قضية كلية، تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل، أحوال جزئيات موضوعها .. " [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
وفَرَّقَ بعضُهم بأن القوانين: أمر كلي، بينما القواعد: قضية كلية [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)
وبالتأمل بين المصطلحين، يُلاحظ أن مصطلح القوانين أشمل من مصطلح القواعد- رغم أن كليهما قضايا كليه-، إذ أن القوانين في حقيقتها تشتمل على القواعد والضوابط، لذا يطرق سمعنا كثيرا هذا الاستخدام الشمولي بخلاف العكس، فيقال مثلا: قانون سماوي، و قانون اجتماعي، وقانون إداري .. وهكذا فيما ينحو الجانب الشرعي المعنوي، أو الآخر المادي التعاملي، فهذه القوانين- مثلا- تشمل سننا وقواعد منظمة، في ذلك الإطار الكلي العام.
أما ما يتعلق بجانب النظرية فأحسب أن الفرق واضح بينهما، والترادف ألصق بما ذكرت من المصطلحات، فأستبعدتها لذلك. ولعلك تفيدنا -أخي الفاضل- إن لك رأي مخالف.
وبانتظار كريم عودتك الطيبة، ومناقشتك المثمرة.
كما أتوجه بالشكر لكل مشارك بالإفادة او التقويم، ووفق الله الجميع لكل خير.
..............................
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - هو الكمال ابن الهمام المتوفى سنة861هـ، انظر تسويته للقاعدة والضابط في كتابه التحرير بشرح التقريروالتحبير:1/ 29.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين: 59.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) - انتهى صاحبه عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري- وهو من علماء الهند وقضاتها- من تأليفه سنة 1173هـ.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) - جامع العلوم: 3/ 51.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - السابق: 3/ 52.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - راجع ما ذُكر من التفريق بين القضية والأمر في مطلب التعريف الاصطلاحي للقواعد ص.
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:15 م]ـ
لا تنسوا مراجعة كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي
فهو من أوائل من ألف وقعّد في هذا الموضوع.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:04 ص]ـ
لا تنسوا مراجعة كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي
فهو من أوائل من ألف وقعّد في هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا يا أبا زيد، والكتاب المذكور أو بالأصح الرسالة العلمية، مهمة جدا. ولكني للأسف لم أحصل عليها حتى الآن.
فليت متفضل يرشدنا للحصول عليها على الشبكة ولو بصيغة وورد، وجزاكم الله خيرا.