ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:40 ص]ـ
وإذا كان ليس ثمة جواب فإن هذا يكون حجة على من يقول بوجوب إعادة ما مضى.
على أن شرط العلم , والعذر بالجهل مجمع على القول به في الجملة.
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:04 م]ـ
بسم الله الرحيم الرحيم
أخواني في الله اسموحوا لي أن أشارك في الموضوع على قلة علمي وإدراكي إلا أنكم تتكلمون في مسألة أصولية ثم خرجتم إلى مسائل فرعية ليس لها دخل في موضوع عدم معرفة المكلَف به لأن الأصوليين ينظرون من جهة أصولية وأما ضرب الأمثال فهو لتطبيق المسائل على الأصول
وأما بالنسبة لمسألتكم فهي كالآتي
أولا للمكلف شروط حتى يتمكن من أداء ما كلف به
فشروط المكلَف به أولا أن يكون معلوما للمكلف فإذا لم يكن معلوما لديه فهذا يكون من التكليف بالمحال إذ لا يعقل أن يقال لإنسان أنت مكلف بما في خاطري فهذا تكليف بالمحال.
ثانيا أن يكونم الفعل المكلف به مقدورا على إيجاده إذا يستحيل التكليف بما لا يطاق لقوله تعالى لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به فلا يعقل أن يقال لإنسان أنزل لي السماء أو ارفع لي الأرض فهذا تكليف بما لايطاق والفرق بينهما أن التكليف بالمحال غير التكليف بما لا يطاق.
الشرط الثالث وهو المهم هو التكليف بالموجود لابد أن يكون الفعل المكلف به غير موجود لأنه لو كان موجودا لكان تحصيل حاصل ويكون ذلك من قبيل العبث فلابد أن يكون الفعل المكلف به معدوما فلا تكلف رجلا بصلاة العصر وهو قد صلى العصر.
بهذا نكون قد خرجنا بأن شروط الفعل المكلف به هي ثلاثة شروط:
الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما لدى المكلف.
ثانثا أن يكون الفعل المكلف به مقدورا على فعله.
ثالثا أن يكون الفعل المكلف به معدوما.
النتيجة أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط المذكورة فلا تكليف على الإنسان؛ وكل شرط مما ذكر أنتم تعلمون أدلته من الكتاب والسنة.
وبهذا نخرج بأن من توفرت فيه هذه الشروط فهو مكلف بالفعل وأما إذا كانت غير متوفرة به فيعتبر التكليف ناقصا أو يخرج على الشروط المذكورة بعدم القدرة على الفعل أو بأن جاهل للفعل المكلف به.
وأستسمحكم على الإطالة
ـ[ام صفاء]ــــــــ[04 - 05 - 10, 05:23 م]ـ
ويكون هذا دليلاً على أن العبادات قد تجب في الذمة فقط دون أن يكون الإنسان مكلفاً بفعلها على الفور لأنه ليس أهلاً لذلك في وقت التكليف.
العبارة صحيحة من حيث المعنى الاصولي الا انها بحاجة الى ضبط من حيث الصيغة ...
فالذين ذكروا النائم والناسي ومن في حكمهما يتأكد الواجب في ذمتهم ولو أثناء العذر، لان الخطاب الموجب متجه عليهم في الجملة، وبتعبير أوضح إن الشيء الذي ليس بواجب هو أداء العبادة حال العذر، أما جعلها واجبة في الذمة فهو واجب لاشك فيه يستدرك فعلها بالقضاء. وهذه مسألة ناقشها الاصوليون في مباحث الحكم الشرعي وتحديدا حين كلامهم في قضاء الواجبات.
قال الرازي في المحصول: "والفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء، ثم القضاء على قسمين:
أحدهما ما وجب الأداء فتركه وأتى بمثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها ثم أداها خارج الوقت.
وثانيهما ما لا يجب الأداء وهو أيضا قسمان:
أحدهما أن يكون المكلف ممن لا يصح منه الأداء، والثاني أن يصح منه ذلك.
أما الذي لا يصح منه الأداء فإما أن يمتنع ذلك عقلا كالنائم والمغمى عليه فإنه يمتنع عقلا صدور فعل الصلاة منه، وإما أن يمتنع ذلك منه شرعا كالحائض فإنه لا يصح منها فعل الصوم لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب ـ وهو شهود الشهرـ وإن لم يوجد وجوب الأداء سمي الإتيان بذلك الفعل خارج الوقت قضاء.
وأما الذي يصح ذلك الفعل منه وإن لم يجب عليه الفعل، فالمقتضي لسقوط الوجوب قد يكون من جهته كالمسافر فإن السفر منه وقد أسقط وجوب الصوم، وقد يكون من الله تعالى كالمريض فإن المرض من الله وقد أسقط وجوب الصوم.
ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لأنه وجد وجوب الفعل [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) ـ المحصول للرازي 1/ 149،150 بتصرف بسيط.