تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:31 م]ـ

لم يرجح الكاتب التوقف في المسألة التي ذكرت أدلتها، بل مسألة أخرى، ومسألة (الإباحة الأصلية) هي مسألة (حكم الأشياء بعد ورود الشرع) وكثيرا ما تختلط بها في كلام المصنفين مسألتان: (البراءة الأصلية) وستأتي عند دراستكم لدليل الاستصحاب، و (حكم الأشياء قبل ورود الشرع)، وهي المسألة التي رجح الكاتب فيها التوقف.

فالأصل في الأشياء الإباحة؛ بعد ورود الشرع. ألا ترين أنك تستدلين للقاعدة بأدلة شرعية كتابا وسنة؟

فمحل تطبيق القاعدة: الأشياء التي لا يوجد دليل من الشرع يتناولها بعينها: الحكم فيها الإباحة، عملا بأدلة الإباحة العامة المذكور بعضها في مشاركتك الأخيرة.

وأما المسألة المذكورة في عنوان الموضوع والتي رجح فيها الكاتب الوقف؛ فإن محلها حال عدم وجود شريعة، ولذا فإن كثيرا من أهل العلم يمنع وجودها؛ لأن البشر قد أنزلت عليهم الشرائع بدءًا بآدم وانتهاء بالشريعة المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مثل لها بمن كان في جزيرة نائية لم تبلغه الشرائع.

وأصل هذه المسألة متعلق بآراء عقدية (بدع) عند المعتزلة والأشاعرة.

وكثيرا ما يخلط المصنفون بين المسألتين.

فهما مسألتان: حكم الأشياء (قبل ورود الشرع) وحكمها (بعد وروده):

فالأُولى: الأَولى والله أعلم عدم الترجيح فيها إلا بالتفصيل في المراد "بالحكم" في حد المسألة، فإن أريد حكم الشرع في نفس الأمر (أي عند الله) فهي كما قال شيخ الإسلام غير متصورة الوقوع، فلا يخلو زمان من شرع، وإن لم يصل إلى بعض الناس.

وإن كان المراد: الحكم في نظر الإنسان، فالحكم إما أن يتوصل إليه بالشرع، وهذا ما خرج بحد المسألة (قبل ورود الشرع)، وإما أن يتوصل إليه بالعقل، فليس بحكم شرعي بل عقلي، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لعدم قصد الامتثال أو المخالفة، ولا سبيل له إلى الحكم عقليا على كل فعل أو عين؛ فإن العقل يقصر عن إدراك حسن كل فعل أو قبحه، وإنما يثبت الأصول والكليات فيدركها إدراكا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب؛ إذ هما متعلقان بموافقة الشرع أو مخالفته عمدا، لا العقل.

خلافا للمعتزلة في ترتيبهم الثواب والعقاب على مخالفة حكم العقل.

وخلافا للأشاعرة في نفيهم إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها إلا إن كان بمعنى: الكمال والنقص، أو نفور الطبع منه أو انجذابه إليه؛ فهو إثبات إضافي. وهذا فرع عن نفيهم لاتصاف الأفعال بصفات حقيقية، وهو من فروع مذهبهم في (القدر) وقولهم فيه بالجبر، وهو متوافق مع نفيهم للحكمة عن الله جل وعلا.

وأما أهل السنة فيثبتون للأفعال صفات حقيقية من حسن وقبح تدرك بالعقل، ولكن لا يترتب على هذا الإدراك العقلي ثواب ولا عقاب.

وأما الثانية (بعد ورود الشرع)، فللأشياء حالتان: إما أن يتناولها دليل شرعي خاص بالإباحة أو غيرها من الأحكام، فيسمى حكما شرعيا، وكذا الإباحة تسمى إباحة شرعية، مثالها: (وأحل الله البيع)، ثبتت إباحة البيع بدليل شرعي خاص.

وإما أن لا يرد فيها دليل شرعي، فهي المسألة المذكورة في مشاركتك الثانية، ويسميها الأصوليون (الإباحة العقلية) لتمييزها عن ما ثبت بدليل شرعي خاص به.

وفي هذا فائدة ومزيد بيان:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193401&highlight=%C7%E1%C3%D5%E1+%C7%E1%C5%C8%C7%CD%C9

وهذا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133096&highlight=%C7%E1%C3%D5%E1+%C7%E1%C5%C8%C7%CD%C9

والنوع الثاني هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=653338&postcount=2

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:42 م]ـ

صحيح أتيت في مشاركتي الثانيه بأدلة على مسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع

ولكن الآن لو قلنا هناك في جزيرة نائة أناس لم يصلهم الشرع ولا علم لديهم

تتعلق بهم المسألة الأولى ..

صحيح!!

ولكن لما لم يكن حكم الأشياء عندهم التوقف لا الإباحة ..

..

الآن فهمت من كلماتك .. أن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع ليس موجود لدينا الآن لأن الأدلة أثبتت أن حكم الأشياء الإباحة إلا ما نزل فيه التحريم؟؟؟

ولكن قد يوجد في من لم يصل إليه الشرع أي معزولون عن العالم ..

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:49 م]ـ

جزاك الله خيراً

وبارك الله فيك

ووفقك الله لما يحبه ويرضاه

أتضح لي الكثير وبقي القليل ..

لي عوده بإذن الباري ..

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:39 م]ـ

أخطأت في صياغة السؤال

فلم يگن گهذا

ولكن لما لم يكن حكم الأشياء عندهم التوقف لا الإباحة ..

بل القصد

ولكن لماذا گان حكم الأشياء عندهم التوقف لا الإباحة؟ ..

(وأقصد من لم يصل إليه الشرع)

وأنا أوافقگ في عدم الترجيح لأنه حين رجح أشگل علي

جزاگ الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير