تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحكم وأبو إسحاق لم يسمعا من علقمة، فروايتهما عنه منقطعة، إلا أنهما إماما أهل الكوفة، ومثلهما أدرى بعلقمة وأقواله وحوادثه، وروايتهما تعتضد بما سبق من الروايات.

الطريق الثانية: طريق الأسود عن عبدالله بن مسعود:

# التخريج:

أخرجه البزار (1631)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (1439) وإتحاف الخيرة المهرة (2912/ 3)، وعن أبي يعلى: ابن حبان (5040)، وابن عدي في الكامل (4/ 159) -، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (3885)، والشاشي (439)، والطبراني في الكبير (10/ 129)، والدارقطني في الأفراد (14 - الثالث منه)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 237)، والبيهقي في السنن (5/ 353) والشعب (3284)؛ جميعهم من طريق المعتمر بن سليمان،

وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (127)، وابن عدي في الكامل (4/ 160)؛ من طريق يحيى بن بسطام، عن أبي معشر البرَّاء،

كلاهما (المعتمر وأبو معشر) عن أبي معاذ الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز عبدالله بن الحسين الأزدي، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وأنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإن كان علينا حقوق في هذا العطاء، فقال التاجر: إني لست فاعلاً، فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها التاجر قال لي: دونك فخذها، قال الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبدالله بن مسعود، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به»، زاد بعضهم عن المعتمر: فقبله.

هذه سياقة المعتمر في رواية الأكثر، واختصره بعضهم عنه، فلم يذكر القصة.

وأما أبو معشر البرَّاء فساقه بلا قصة، وقال في متنه: «من أقرض قرضين كان له مثل أحدهما لو تصدق به».

# الدراسة:

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الأسود عن عبدالله إلا من هذا الوجه)،

وقال الدارقطني: (هذا حديث غريب من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن عبدالله، تفرد به أبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، ولم يروه عنه غير الفضيل بن ميسرة أبي معاذ، تفرد به المعتمر بن سليمان عنه)،

وقال أبو نعيم: (غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حريز، ولا عنه إلا الفضيل)،

وقال البيهقي: (تفرد به عبدالله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي).

وقد تبين في التخريج ما في حكم الدارقطني بتفرد المعتمر بالحديث من بحث؛ فقد تابعه أبو معشر البرَّاء عن الفضيل بن ميسرة بسند لا بأس به.

وفي هذه الطريق من العلل:

أولاً: ضعف رواية الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز خاصة، قال يحيى بن سعيد القطان -كما في تهذيب الكمال (23/ 310) -: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: (سمعتها، فذهب كتابي، فأخذته بعد ذلك من إنسان)، فبيَّن أن واسطته في هذه الأحاديث إنسان مجهول، ولا يُضمن دخول الخلل في هذه الأحاديث من جهته.

ثانيًا: ضعف أبي حريز، وقد اختُلف فيه، فضُعِّف وقوِّي، والراجح من أمره الضعف.

ثالثًا: مخالفة أبي حريز لمنصور بن المعتمر؛ حيث رواه عن إبراهيم، عن علقمة، قال: (قرض مرتين كإعطاء مرة) -وقد سبق هذا-، وهذا الصواب عن إبراهيم، ولا يقارن أبو حريز بمنصور.

رابعًا: مجيء هذا الحديث بإسناد فردٍ إلى الطبقات المتأخرة مع الضعف الذي فيه.

خامسًا: كون إبراهيم أسند المتن عن التاجر عن الأسود، والتاجر مجهول، إلا أن هذه العلة تنزاح برواية من رواه بذكر قبول الأسود، فإن هذا يتضمن إقراره بنسبة الرواية إليه، وهذا يجعله مسندًا متصلاً بين إبراهيم والأسود.

فالحديث من هذه الطريق ضعيف جدًّا.

الطريق الثالثة: طريق الربيع بن خثيم عن عبدالله بن مسعود:

# التخريج:

أخرجه البزار (1867) عن الفضل بن سهل، عن غسان بن الربيع، عن هلال أبي ضياء -وقع في المصدر: هلال بن أبي ضياء، وهو خطأ-، عن هلال بن يساف،

والطبراني في الأوسط (3498) والصغير (402) عن الحسين بن الكميت، وابن عدي في الكامل (2/ 144)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (289)؛ من طريق حمدان بن عمرو، وأبو أحمد الحاكم في الكنى (249ب)، والبيهقي في الشعب (3285)؛ من طريق جعفر بن محمد الصائغ؛ ثلاثتهم عن غسان بن الربيع، عن جعفر بن ميسرة، عن هلال أبي ضياء،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير