تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:03 م]ـ

فتقديم العبادة أو فعل العبادة قبل سبب المشروعية لا يجوز، ولكن فعل العبادة بعد سبب المشروعية وقبل شرط المشروعية جائز، فبعض العبادات لها سبب ولها شرط، ففعلها قبل السبب لا يجوز، وفعلها بعد السبب وقبل الشرط يجوز، فلا شك أن سبب مشروعية تحية المسجد ما هو؟ دخول المسجد، فبالتالي أن فعل تحية المسجد قبل السبب لا يشرع، لا يجوز في هذه الحالة، لكن لو يعني فعلها بعد السبب جائز مثل تعجيل زكاة، الزكاة بعد السبب يعني بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن هذا فعلها بعد السبب وقبل الشرط، كذلك مثلا تعجيل إخراج الكفارة أو التكفير في عقد اليمين في اليمين، يعني لو عقد اليمين الإنسان ثم كفر ثم حنث يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن سبب الكفارة ما هو؟ لأ ما هو الحنث؟ الحنث شرط عقد اليمين، إذا قال: والله ما أدخل بيت فلان مثلا، فهذا من عقد ـ نشوف نحن إن دخل هذا الشرط وجبت الكفارة، فتقديم العبادة قبل السبب لا يجوز، لكن بعد السبب يجوز قبل الشرط يجوز قبل الشرط.

هذه أيها الإخوة بعض الأسئلة التي وردت.

سائل يقول: هل هناك منظومة في أصول الفقه تنصحوا بحفظها وكتاب تنصح طالب الأصول بالارتباط به وفهمه؟

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:05 م]ـ

لعل يعني ما أشرنا إليه قبل قليل فيه يعني شيء من الفائدة وهو أن منظومة العامرية مختصرة وصغيرة الحجم، وفي منظومة المراقي وهي طويلة أطول من منظومة العامرية، أما المتن الذي أنصح طالب العلم به فهو كتاب الشيخ محمد بن العثيمين -رحمة الله عليه- كتاب متن صغير الحجم كبير الفائدة.

الأخ يسأل يقول: يعني أن أصول الفقه ما وضع إلا بعد الصحابة فكيف يكون بعض الصحابة يأخذون بعض الأدلة من قواعد وأصول الفقه؟

يعني فرق بين أن نقول أن علم الأصول ما وضع إلا بعد الصحابة أو ما دون إلا بعد الصحابة لأ الصواب أن نقول: إنه لم يدون واللا القواعد موجودة -كما ذكرنا من أمثلة الخليفة عثمان t والخليفة علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا- فالمقصود أن علم الأصول لم يدون إلا بعد الصحابة، لكن أسسه كانت موجودة في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- ولهذا يعني بعض القواعد الأصولية دليلها من الكتاب والسنة، فدل على أن القاعدة موجودة ودليلها من الكتاب والسنة.

الأخ يسأل يقول: هل اسم كتاب ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر بفتح الميم جمع منظر ولا يعني وجنة بفتح بمعنى يريد جنة بمعنى روض وحديقة وبستان؟

لأ الصواب جُنة وليس جنة الصواب جُنة بمعنى وقاية وستر والمناظر من يخوض غمار المناظرة، هذا المقصود وهذا هو الصواب، والاجتنان في اللغة الاستتار ومنه سمي الجنين جنينا لاستتاره وسمي الجني جنيا لاستتاره وسمي القبر مجنا لأنه يستر صاحبه، وسميت الجنة جنة لأنها تستر الأرض بأوراقها، لكن الصواب أن ابن قدامة -رحمه الله -يعني ـ كتابة روضة الناظر وجُنة المُناظر هذا ما تيسر.

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:06 م]ـ

هذا أخ يسأل يقول: يعني هل يعتبر علم الأصول من العلوم التي انتهى الأصوليون من وضع قواعده أم يتم وضع أصول جديدة إذا احتاج الأمر إلى ذلك؟ وهل لا بد أن يكون الفقيه من الأصوليين أما يكتفي فقط يعني أن يكون دارسا لها؟ وهل كل دارس لعلم الأصول يستطيع أن يكون فقهيا أو يقوم بالفتوى، وجزاكم الله خيرا؟

أولا بالنسبة للفقرة الأولى يعني هل علم الأصول انتهى؟ بمعنى أنه يعني ليس هناك قواعد أخرى، هو من حيث الظاهر انتهى + القواعد لكن لو فرضنا أن إنسان مثلا يعني أتى بقيد أو بشرط مثلا بشرط أن يكون له يعني ما يؤيده من الدليل، فهذا يعني ينظر فيه؛ لأنه لا يمكن نقول مثلا فيه يعني أمر، وهي مسألة الإجماع هذا أمر مهم -يا إخوان- لأن حينما يأتي إنسان مثلا بقيد أو بشرط لم يكن موجودا عند السابقين، فمعناها أن السابقين أجمعوا على عدم وجوب هذا الشرط، فهل يكون إيجاب هذا الشرط خرقا للإجماع السابق أم لا؟ يعني إذا كان مثلا السابقون جميع العلماء السابقون أجمعوا على أن هذا الدليل الإجمالي لا يشترط فيه هذا الشرط الذي وجد فبالتالي يعني إيجاده معناه خرق للإجماع السابق وللعلماء كلام في مسألة يعني خرق الإجماع أو ما يسمى بإحداث قول ثالث إن كان يؤدي إلى رفع الإجماع لا يجوز، وإن كان لا يؤدي إلى رفع الإجماع السابق فهو جائز، ولعل هذا يأتي معنا عند الكلام على الإجماع من شرح المحلي.

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:07 م]ـ

أما قول السائل وهل لا بد أن يكون الفقيه من الأصوليين يعني عالما بالأصول أم يكتفي فقط أن يكون دارسا لها؟ الفقيه بمعنى المجتهد إذا كان المقصود الفقيه بمعنى المجتهد فلا بد أن يكون المجتهد محيطا بقواعد الأصول، وعلماء الأصول إذ ما إذا تكلموا إذا يعني أطلقوا كلمة الفقيه، يقصدون بها المجتهد وسيأتي معنا -إن شاء الله- هذا، فالفقيه اللي هو المجتهد القادر على الاستنباط لا بد أن يكون محيطا بقواعد الأصول، ولا يكتفي أن يكون فقط أنه مر عليها مرورا، بل من شرط الاجتهاد أن يكون ملما بأدواته.

ويقول أيضا: هل كل دارس لعلم الأصول يستطيع أن يكون فقيها أو يقوم بالفتوى؟ لأ لأن علم الأصول لا بد له من علم آخر يساعده لا بد وهو يعني حفظ كتاب الله واستيعاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما مجرد الإحاطة بقواعد الأصول وحدها لأ ما تكفي؛ لأنه كيف يستطيع أن يستنبط الحكم لا بد أن يتأكد من صحة الحديث، ولا بد أن يتأكد من أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهذا من صميم علم التفسير، فإذًا معناها أن قواعد الأصول وحدها لا تكفي، فلا بد أن يكون محيطا حافظا لكتاب الله، ليس الحفظ المقصود به يعني الحفظ عن ظهر قلب لكنه محيط بآيات الأحكام كما ذكره علماء الأصول في شروط الاجتهاد، وأن يكون يعلم المحكم من المنسوخ، لا بد من أن يكون مدركا للمحكم والمنسوخ، ولا بد أيضا أن يكون عالما بصحيح الحديث وضعيفها؛ لأنه إذا كان الحديث يعني موضوع مثلا فلا يمكن أنه يطبق قاعدة أصولية على حديث موضوع، ما ينتج حكم صحيح في هذه الحالة، أكتفي بهذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير