ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:08 م]ـ
تعريف أصول الفقه
??? ???? ?????? ?????? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
??? ???? ?????? ?????? قال الشيخ العلامة محمد بن أحمد المحلي الشافعي -رحمه الله تعالى-:
??? ???? ?????? ?????? وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أن لفظة أصول الفقه مؤلف من جزئين: أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد، مقابل التركيب لا التثنية والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:12 م]ـ
ابتدأ المؤلف -رحمه الله - بالحمدلة، وهناك إشارة إلى أمر قد يهم من يهتم بعلم التحقيق، تحقيق المخطوطات يعني أمر جانبي، وهو أنه لما ابتدأ المؤلف -رحمه الله -فقال: قال العالم العلامة جلال الدين المحلي، هذه يفهم منها من يهتمون بعلم التحقيق أن النسخة التي طبعت من هذا الكتاب ليست بخط المؤلف، إذا وجد مثل هذه الافتتاحية دائما، قال العالم العلامة المتفنن المتقن مثلا وغيرها من أوصاف الثناء على العالم، وإن شاء الله هو ثناء بما يستحقه، إن شاء الله في الغالب ولا نقول في الغالب نقول دائما، ليست نسخة المؤلف لأن المؤلف لا يمكن أن يبدأ بهذه الافتتاحية، لكن هذه دائما يكتبها نسخة تكون موجودة في نسخ التلاميذ، فيستفيد من هذا من يهتمون بعلم التحقيق.
ثم قال المؤلف -رحمه الله -: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه أولا قوله: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه.
هل الورقات تشتمل على المعرفة أو تشتمل على أصول الفقه؟ المعرفة هذه من لازم القاعدة يعني صفة من صفات القاعدة وليست صفة من صفات الكتاب فلهذا قال بعض العلماء أنه لو قال يعني تشتمل على فصول من أصول الفقه أولى من أن تشتمل على معرفة يعني لا تشتمل على معرفة إنما تشتمل فصول من أصول الفقه ثم المؤلف -رحمه الله -بدأ يعرف أصول الفقه ثم قال لفظ أصول الفقه مؤلف من جزأين لأنه مركب إضافي وعادة حينما يعرف الشيء لا بد أن يعرف يعرف الجزءان فقط أولا ثم يعرف جملة فالجزأين الجزء الأول كلمة أصول والجزء الثاني كلمة فقه فسيعرف المؤلف الآن كلمة أصول ثم يعرف كلمة فقه ثم يعرفهما باعتبار أصبح مركب وأصبح علم على هذا على هذا العلم وهو كلمة أو يعني جملة أصول فقه نعم يا شيخ.
تعريف الأصل
فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض والفرع ....
يعني هذا هو المقصود من كلمة الأصل هنا في أصول الفقه، قال ما يبنى عليه غيره، وإن كانت كلمة الأصل لها إطلاقات أخرى قد تطلق أحيانا بمعنى يعني القاعدة المستمرة، كما نقول مثلا يعني: أكل الميتة للمضطر نقول على خلاف الأصل، وجاء المقصود بالأصل في هذه الجملة يعني خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة.
وقد يطلق الأصل على ما يقابل الفرع في القياس فنقول: الأصل اللي هو الحكم الثابت في النص والفرع، هو المسألة المراد إلحاقها لكن المقصود هنا في موضوعنا هنا الأصل هنا ما يبنى عليه غيره نعم نعم يا شيخ.
تعريف الفرع
والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.
ذكر المؤلف -رحمه الله - للفرع هنا زيادة إيضاح وإلا لا علاقة له بأصول الفقه، إنما المقصود هو ذكر كلمة أصول وكلمة فقه لكن الفرع ذكر المؤلف هنا من باب يعني لما ذكر الشيء ذكر ما يقابله، وإلا لا علاقة لها هنا لكن نقول من باب زيادة الإيضاح نعم يا شيخ.
التعريف اللغوي للفقه
والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
نعم لاحظوا معي هو الفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، هذه هنا للشارح المحلي الجويني -رحمه الله -قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية دخل في التعريف الاصطلاحي مباشرة، وما تكلم عن المعنى اللغوي، فعادة الشارح المحلي -رحمه الله -يستدرك من هذه الأشياء بعبارات صغيرة يعني يسد ما يعني يرى أنه مثلا نقص، فلما المؤلف اقتصر على التعريف الاصطلاحي هو أتى بالمعنى اللغوي فقال والفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، يقال فقه بمعنى فهم.
ما الفرق بين فقه وفقه بالضم؟، نعم يا شيخ ـ أحسنت -بارك الله فيك- يعني فقه يقولون بالضم أي صار الفقه له سجية، فقه غير فقه بمعنى عرف لكن فقه فيها زيادة وهي أنه صار الفقه له سجية، يقال فلان فقه بمعنى أنه أصبح فقيها وصار الفقه له سجية، لكن نقول فلان فَقَه المسألة بمعنى أنه عرف هذه المسألة، ثم قال: "ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"، عادة الفقه أو من يوصف بالفقه في اصطلاح أهل الأصول كما مر معنا بالأمس يقصدون به المجتهد؛ ولهذا قال المؤلف: "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد" يعني طريق تلك المعرفة فإن كان طريقها التقليد يكون لا يعتبر ـ بها طبعا هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح في مصطلح الأصول على أن الفقيه إذا قال الفقيه هو القادر على استنباط الحكم بدليله وهذا هو المجتهد. نعم يا شيخ ومعنى شرعي.
¥