طريقها التقليد يكون لا يعتبر ـ بها طبعا هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح في مصطلح الأصول على أن الفقيه إذا قال الفقيه هو القادر على استنباط الحكم بدليله وهذا هو المجتهد. نعم يا شيخ ومعنى شرعي.
التعريف الشرعي للفقه
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب.
وتلاحظون الشارح سيذكر أمثلة كلها من المسائل الخلافية؛ لأنها هي التي طريقها الاجتهاد، ولا يذكر من الأشياء المجمع عليها كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر لأ سيقتصر على يعني ضرب مثال للأحكام التي طريقها الاجتهاد بمسائل خلافية، نعم من أول كالعلم بأن النية.
الأعمال بالنيات
كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة نعم وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل.
طبعا على قول الجمهور -رحمهم الله- النية في الوضوء واجبة ولحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد للإنسان أن ينوي إذا أراد أن يتوضأ، الحنفية -رحمهم الله- الخلاف للحنفية، الحنفية -رحمهم الله- يرون أن النية في الوضوء سنة، ويرون أن النية في التيمم واجبة، ويفرقون بينهما فيقولون: إن الوضوء بالماء الماء مطهر بطبعه ولما كان التيمم بالتراب فالتراب غير مطهر بطبعه فاحتاج التيمم إلى نية، ولم يحتاج الوضوء إلى نية، هذا تحقيق الحنفية -رحمهم الله- وقول الجمهور معروف في هذا، وهو الراجح -إن شاء الله- نعم يا شيخ.
مسائل الإجماع ليست من مسائل الخلاف
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف.
لاحظوا معي "ونحو ذلك من مسائل الخلاف" ليست مسائل الإجماع من مسائل الخلاف يعني المسائل التي فيها خلاف بين العلماء فتكون تلك الأحكام هي التي طريقها الاجتهاد نعم.
العلم بالمسائل القطعية لا يسمى فقها
بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها.
يعني لا يسمى العلم بذلك فقها، نعم وهي مسألة اصطلاحية.
المقصود بمعرفة الأحكام
فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.
المعرفة التي تقدمت معنا لما قال: "معرفة الأحكام المقصود بها" ولو قلنا إنه ما يشمل العلم والظن لكان أولى، نقول: المعرفة هناك ما يشمل العلم والظن لكان أولى، فيدخل فيها الأحكام القطعية، ويدخل فيها الأحكام الظنية، نعم يا شيخ.
أقسام الحكم الشرعي
أقسام الحكم الشرعي: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة.
لاحظوا معي فالفقه العلم بالواجب العلم بهذا الواجب، يعني بالصلاة مثلا بالنية مثلا بستر العورة بغيرها من الواجبات، يقول: "فالفقه هو العلم الواجب"، لكن العلم بحقيقة هذا الواجب من أي علم، العلم بحقيقة الواجب ليس هذا الواجب، العلم بحقيقة الواجب يعني طبيعته وأقسامه وتفريعاته، هذا من علم الأصول، فالمؤلف -رحمه الله -قال: "الفقه العلم بالواجب" لكن العلم بحقيقة الواجب من علم الأصول نعم.
تعريف الواجب
فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي: بأن هذا هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة -نعم-، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
نعم، بدأ المؤلف -رحمه الله -بأول الأقسام اللي هو الواجب، ثم عرفه فقال: "ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه" وللواجب تعريفات كثيرة: الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت هذا الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى الثبوت، هذا تعريفه لغة، أما تعريفه اصطلاحا أولا عادة أهل الأصول إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا، إذا أراد أهل الأصول أن يعرفوا شيئا وقبل هذا نقول: ما المقصود بالتعريف؟ المقصود بالتعريف هو إفادة خالي الذهن إنسان ما يعرف معنى الواجب، فيأتي فيسأل فيقول مثلا: ما هو الواجب؟ فتقرب له مثلا فتقول له: إما عن طريق ضرب المثال مثلا، أو عن طريق مثلا ذكر فائدة من فوائد الواجب أو بذكر مكوناته الأساسية، أو ما يسمونه مثلا بالماهية يعني بحقيقة الشيء ففي هذه الحال يعرف المواد، ويقول -الحمد لله- فهمت الآن، فلأهل الأصول طرق في التعريف مثلا
¥