تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فَضَرْبَ الرِّقَابِ وأيضا اسم المصدر مثل صه أو عليك نفسك، أو عليك نفسك، أو عليك بمعنى الزم، وصه بمعنى اسكت، فهذه صيغ الأمر الأربعة، أما ما يذكره البعض مثلا من أن صيغ الأمر كلمة حكم وأوجب وفرض، وحتى صيغة أمر لا تدخل معنا، ما فهي داخلة معنا، وإن كانت تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، لكن كلامنا في صيغ الأمر، وما يشتركان -يعني- كل ما يفيد الوجوب.

(إن الله فرض عليكم الصيام)، يفيد الوجوب لكن هل هي صيغة أمر معروفة؟ لا ليست صيغة أمر، صيغة الأمر هي افعل وليفعل، وهذا مهم جدا يا إخوان، لماذا؟ لأنه حينما يأتي معنا في المسألة الأمر بعد الحظر، يقول العلماء: الأمر بعد الحظر فيها خلاف، وعلى قول الجمهور أنه يفيد الإباحة مثل: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا لو قال الشارع: وإذا حللتم فيجب عليكم الاصطياد، يختلف الحكم وللا ما يختلف؟ يختلف الحكم، يختلف كثيرا، ولو قال: وإذا حللتم فقد فرضت عليكم الاصطياد، يختلف الحكم.

إذًا معناها أن مقصود أهل الأصول حينما يقولون صيغة الأمر يقصدون بها فقط افعل أو ليفعل، أو الصيغتين الأخريين اللي هما صه وكلمة فضرب الرقاب، أما صيغة حَكَم وأوجب وفرض وإن كانت تفيد الوجوب لا شك في هذا، لكن يقولون: ليست هي المقصودة حينما نقول صيغة الأمر؛ لأننا سنفرع عليها مسائل خلاف قد لا تأتي معنا، قد لا ينطبق عليها الخلاف. نعم يا شيخ .. وصيغته ..

صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب

وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تُحمل عليه، أي على الوجوب نحو: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة، مثال الندب: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ومثال الإباحة: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.

نعم .. هذه أمثلة لما قُصد بالأمر الوجوب وما قصد به الندب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا قُصد به الوجوب، لكن صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء، هذا ندب، من قبيل الاستحباب، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قالوا: هذا للندب؛ لأن القرينة أن الإنسان حر في التبرع بماله، وأجمعوا على أنها لا تجب المكاتبة، المكاتبة هي العقد بين الرقيق وبين سيده.

وقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أيضا بالإجماع أنه يقصد الإباحة، نعم .. وكما ذكر المؤلف القول الصحيح على أن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة فإنها تحمل على الوجوب، صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة تحمل على الوجوب، وهناك من يقول: تحمل على الندب، لكن لا، الصحيح أنها تحمل على الوجوب .. نعم يا شيخ .. أحسن الله إليك …

هل الأمر يقتضي التكرار

ولا يقتضي التكرار على الصحيح؛ لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق في المرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دلّ الدليل على قصد التكرار، فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصوم رمضان، ومقابل ….

هذه مسألة مشهورة، الأمر يقتضي التكرار أو لا، وخلاصة هذه المسألة هم يصوغونها دائما تضبط دائما في الأمر المطلق الذي لم يُقيد بشيء، الأمر المطلق تضبط فيه المسألة هذه، أما مسألة الصلوات الخمس فهذا أمر ضبط بسبب، الصلوات الخمس أو شهر رمضان يقول: هذه غير داخلة معنا في موضع النزاع، إنما كلامنا إذا جاء من الشارع أمر مطلق هل يقتضي التكرار؟ بمعنى أن المكلف لا بد أن يكرر هذا العمل حتى يأتيه أمر من الشارع يقول توقف أو يكتفي بالفعل مرة واحدة؟ فلو قال: الشارع مثلا، لو -يعني- على سبيل المثال لو قال: تصدق، جاء المكلف وقال له: تصدق، ما الذي تبرأ به ذمته؟ يتصدق مرة واحدة وللا يظل يتصدق ويتصدق؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير