أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، اللي هو الربا، يقول: العاقدان موجودان، والصيغة موجودة سليمة، والعاقدان أيضا موجودان، والثمن والمثمن، إنما جاء الخلل من ماذا؟ من الزيادة، جاء الخلل من الزيادة، يقول: ولهذا يوصف بأن هذا أمر خارج لازم له، فجاء الخلل من الزيادة، بعكس خلاف بيع الملاقيح، لا ليس من الزيادة، بل هو من ضمن يعني الخلل في ركن من أركان العقد، وبيع الحصاة، الخلل في نفس العقد، نعم، أو لأمر خارج عنه ..
أو لأمر خارج عنه، لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، نعم، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، نعم، أو كالبيع وقت نداء الجمعة، لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف.
فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، الفرق بين مثلا بيع درهم بدرهمين وبين الوضوء بماء مغصوب، أن هناك لازم له ملازم له اللي هو الزيادة، وهنا غير ملازم؛ لأن العلة كونه أتلف ماء الغير، فالإتلاف قد يكون بالوضوء وقد يكون بالإراقة، إذا أراق الماء أتلفه، فالإتلاف حاصل سواء كان بالوضوء أو بالإراقة أو بغيرها من أنواع الإتلاف، يقول: فهنا الوضوء يعني: الإتلاف ليس ملازما للوضوء، بل قد يحصل بالوضوء وبغيره، وفي أيضا البيع وقت النداء، وقت آذان الجمعة يعني: بعد النداء، يقول: فهذا لما فيه من الإخلال بالسعي للجمعة، والإخلال بالسعي قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع، لو تشاغل مثلا وجلس في بيته وما أتى، فهو أخل بالسعي للجمعة، فمعناها أن الإخلال بالسعي هل هو ملازم للبيع؟ لا غير ملازم؛ لأنه قد يحصل الإخلال بغيره، قد يحصل بغيره.
فكما أن إتلاف الماء، إتلاف الماء المحرم يعني: قد يحصل بالوضوء، وقد يحصل بغير الوضوء، فلهذا صار غير ملازم.
هذه المسألة، مسألة النهي يقتضي الفساد أو غيره، خلاصة القول فيها: أنه إن عاد النهي إلى ذات إلى العين فإنه يكون فاسدا وباطلا لا يصح، كصيام يوم النحر وصيام الحائض وبيع الخمر وبيع الخنزير؛ لأن النهي عاد إلى نفس العين، فلا يجوز.
أما إن عاد إلى وصف، إن عاد أيضا إلى وصف ملازم أيضا يكون باطلا، إن عاد إلى وصف ملازم يكون باطلا، هذا قاعدة الحنابلة في هذا، كما مثلا ستر عورته بثوب حرير، فإن الصلاة كانت صحيحة، والحنفية -رحمهم الله- يقول: لا، الصلاة صحيحة، والحنابلة يقولون: أنها غير صحيحة، من ستر عورته بثوب حرير.
أما إذا عاد النهي إلى وصف غير ملازم كالوضوء بالماء المغصوب، فهو صحيح مع الإثم، أو من صلى وعليه عمامة حرير، فأيضا صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأن ستر الرأس ليس شرطا في الصلاة، ستر الرأس.
فإذن خلاصة القول في المسألة: أنه إن عاد النهي إلى عين الشيء يكون باطلا، كبيع الخمر والخنزير وصيام يوم العيد وصيام الحائض وغيرها، وإن عاد إلى وصف ملازم فالحنابلة أيضا يقولون: إنه لا يصح كمن ستر عورته بثوب حرير، وإن عاد إلى وصف غير ملازم فيصح مع الإثم، كالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب، نعم، والغش في المعاملة، هذا وصف غير ملازم، نعم يا شيخ ..
المعاني المختلفة لصيغة الأمر
وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ نعم، أو التسوية نحو: فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا نعم، أو التكوين نحو: كُونُوا قِرَدَةً.
هذه من معاني صيغة الأمر، وهي -يعني- ليس لها تعلق كبير بعلم الأصول، إنما الأصوليون -رحمهم الله- يرددونها استطرادا، وقد أورد الغزالي -رحمه الله- لمعاني الأمر خمسة عشر معنى، ثم أورد ابن السبكي ستا وعشرين معنى لصيغ الأمر، ثم أورد ابن النجار الفتوحي -صاحب شرح الكوكب المنير- ستا خمس وثلاثين معنى لصيغ الأمر.
الغزالي -رحمه الله- لما أورد خمسة عشر، قال: إن أغلبها -يعني- متكلف، وإنما ذكروها لولع أهل الأصول بالتقسيم، فهي ليس لها يعني كبير فائدة وتعلق بعلم الأصول، نعم يا شيخ ..
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:56 م]ـ
الملف الثالث
مبحث العام والخاص
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
هذا مبحث العام والخاص، وهو حقيقة من أهم مباحث علم الأصول العام والخاص؛ لأنه ما من آية أو حديث إلا ويتطرق إليها إما عموم أو خصوص، ونستأنف -إن شاء الله- من الغد -إن شاء الله- مبحث العام والخاص.
¥