تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم عرف النهي فقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، وقوله على سبيل الوجوب كما قلنا في الأمر أنه لا داعي لها، هنا أيضا لا داعي لها، فالنهي سواء إن كان يراد به التحريم أو يراد به الكراهة، هو يسمى نهيا، وله صيغة واحدة وهي لا تفعل، له صيغة واحدة وهي لا تفعل، يقول علماء الأصول: كل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي، يقول كل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي.

ما المقصود في ذلك؟ يقولون: المقصود بذلك على أن الأمر له صيغة والنهي له صيغة، الأمر يفيد الوجوب مع احتمال الندب، النهي يفيد التحريم مع احتمال الكراهة، أيضا النهي يدل على التكرار ويدل على الفور، والأمر أيضا فيه الخلاف أنه هل يدل على التكرار، وهل يدل على الفور؟ وأيضا الأمر يخرج المأمور بفعل المأمور به، والنهي يخرج المنهي بترك المنهي عنه، فكل مسألة من الأوامر يقولون لها وزانها من النواهي، نعم يا شيخ ..

تالي

اقتضاء النهي المطلق فساد المنهي عنه

ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة.

نعم لاحظوا المؤلف -رحمه الله- يعني جعل، قال: إن النهي يدل أن ويدل النهي المطلق، والمراد بالنهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على فساد المنهي عنه، لم يقيد بهذا، إنما نهيا مطلقا قد يدل على فساد المنهي عنه سواء كان في العبادات، سواء كان النهي لعينها كصيام، كصلاة الحائض وصيام الحائض، فإنه منهي عنه لعينها فلا تصح منها، أو لأمر لازم لها كصيام يوم العيد، يوم النحر أو عيد الفطر؛ فإن النهي عنه لأمر لازم، لما فيه من الأعراض عن ضيافة الله، وأيضا أمر آخر يعني صيام الحائض عين، يعني: هذا الصيام منهي عنه، لكن صيام يوم العيد صيام مكلف وقع في شيء منهي عنه، فلهذا أمر لازم له، صيام مكلف يعني: الشخص الذي -يعني- الذي طرأ عليه ما هو كونه في يوم العيد، وهناك اللي طرأ عليه هو كونه من الحائض، فلهذا كان يعني النهي هناك لعينها وهنا لوصف ملازم، نعم يا شيخ .. أحسن الله إليك ..

وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح أو ..

الأصل المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، طبعا بيع الحصاة للعلماء عدة تفاسير فيه هو يعني إذا قال مثلا أي يعني ثوب رميت عليه الحصاة فوقعت عليه فهو يعني عليك بكذا مثلا، أو مثلا لي بكذا، هذا بيع الحصاة، أو مثلا أنه يعني يرمي مثلا حصاة بدون حيثما + الحصاة فقد بعتك هذه الأرض مثلا، بعضهم فسرها بهذا التفسير، وبعضهم قال: بيع الحصاة، أنني إذا رميت الحصاة وأصابت الثوب فمعناها أنني بعتك هذا الثوب، فيكون رمي الحصاة قائما مقام الصيغة، قائم مقام الصيغة، وفي الأول لا ليس قائم مقام الصيغة، أنني إذا رميت الثوب في عند الثياب مطروحة أو عند الحصاة + مطروحة، أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك بكذا بخمسين ريال أو مائة ريال، لكن في تفسير ثان: إذا رميت الحصاة وأصابت الثوب فقد وقع البيع، يعني عقد البيع.

فتلاحظون أن في المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، يعني النهي إلى نفس العقد بيع الحصاة، إذا قال مثلا لأنه قائم مقام الصيغة على التفسير الثالث، قائم مقام الصيغة إذا -يعني- رميت الحصاة فمعناه أنني بعته، فنفس العقد هو المنهي عنه، أما في الثاني بيع الملاقيح وهي بيع الحمل، يعني في بطون أمهاتها، هذا المعنى هو المقصود بالملاقيح بيع الحمل بطون أمهاتها، يقول: لأمر داخل فيه، داخل في ليس العقد العقد هو الإيجاب والقبول، ومن شروط العقد المتضمن الثمن والمبيع، وهذه ضمن العقد، هذه هي ضمن العقد، العقد اللي هو الإيجاب والقبول تام، لكن هذه ضمن العقد؛ لأن من من ضمن العقد أربعة أركان: العاقدان، والعوض، والمعوض.

فبيع الملاقيح يكون جاء النهي؛ لأنه داخل في العقد، نعم يا شيخ، وفي المعاملات ..

وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه، لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، نعم، فإن كان غير لازم له.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير