تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طيب، ما معنى التأسي؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ما معنى التأسي؟ نعم يا شيخ، نعم، التأسي الاقتداء، يعني الاقتداء، لو كان أضيق من عموم الاقتداء، ها، نعم يا شيخ، نعم، نعم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك، التأسي أن تفعل مثل الذي فعل -صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أما إذا فعلته مصادفة هكذا ما يعتبر تأسي، بل لا بد أن يكون فيه نية الاقتداء، أن تفعل مثل الذي فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل -صلى الله عليه وسلم- هذا هو التأسي المطلوب.

حكم فعل -صلى الله عليه وسلم-، المؤلف ذكر قال: فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص يعني ما كان إذا قام دليل على أنه خاص به -صلى الله عليه وسلم- ففي هذه الحال لا تشاركه أمته معه، كإباحة الزواج بأكثر من أربعة -صلى الله عليه وسلم-، أو الجمع بين أكثر من أربعة نسوة، فإن هذا خاص به -صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه فيه أحد من أمته، أما إذا لم يقم دليل على الاختصاص فهذا فيه تفصيل إن كان على وجه القربة والعبادة، فمن العلماء من يقول أنه يفيد الوجوب، ويحتجون بحديث خلع النعال أنه -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه في الصلاة، فخلعوا نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعته فخلعناه. فما أنكر عليهم ذلك، لكن أخبر لهم بسبب العذر، قال: إني رأيت فيهما قذرا أو أذى، إني وجدت، أخبرني جبريل أن فيهما أذى أو قذرا، فهذا من أدلة من يقول: يفيد الوجوب.

والقول الآخر أنه يفيد الندب، أنه ما يفيد الوجوب إذا كان على وجه القربة، وأن الوجوب ما يأتي إلا بدليل، لا يكفي مجرد الفعل أنه يفيد الوجوب إلا إذا كان بيان لمجمل، إذا كان بيان لمجمل، كحركاته في الصلاة؛ لأنه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي وطريقته في الوضوء، وطريقته في الحج أو فعله بالحج، فإن هذا بيان لمجمل، فبالتالي يأخذ حكم المجمل اللي هو الوجوب، وكذلك لما قطع يد السارق من المفصل بيان لقوله تعالى: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا يقول: يجب قطعها من هذا المكان، أما إذا لم يكن بيانا لمجمل وظهر فيه أصل القربة، فلعل الأرجح أنه يكون يفيد الندب كما في، ولهذا حديث البخاري كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر فعل، فالاعتكاف سنة، كان -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، رفع اليدين سنة في الصلاة، دلالة فعل.

أيضا حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ إذا مر بآية سجدة تلاوة سجد فنقول: سجدة التلاوة سنة؛ لأنها دلالة فعل، فلعل الأرجح والأقرب أنه إذا كان على طريق القربى وليس بيانا لمجمل وليس خاص به -صلى الله عليه وسلم- أنه يفيد الندب.

بقي معنا الإشارة ما مُنع، بعض الأصوليين يذكر قاعدة فيقول: ما مُنع منه النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فعله، هل يكون واجبا؟ إذا كان ممنوعا ثم فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فهل يكون واجبا؟ كسجود السهو مثلا، سجود السهو هو زيادة في الصلاة، فهو ممنوع في الصلاة، فإذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فهل نقول سجود السهو واجب؟ وكل ما كان ممنوعا فإذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنواع العبادات نقول فعله عاد الوجوب؛ لأن الواجب، القاعدة أن الواجب لا يُترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب، هذه ذكرها بعض الأصوليين، هذه القاعدة، لكن الصحيح أنها يعني ما تنتظم هذه القاعدة، ما تستقيم، ليست منتظمة، وليست قاعدة عامة يؤخذ بها بدليل مثلا الجمع في مزدلفة، يعني جمع الصلاة مثلا هو ممنوع في الأصل، فلما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتضى القاعدة أن يكون واجبا مع أن الجمع ليس بواجب، أي جمع في السفر مثلا ليس بواجب، أو القصر مثلا في السفر ليس بواجب، أو الفطر في نهار رمضان، مثلا للمسافر كان ممنوعا، فإذا فعله -صلى الله عليه وسلم- هل يكون واجبا؟ بناء على القاعدة يكون واجبا، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، وإن كان هو سنة، والأفضل لكن ليس بواجب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير