ج: لا، لا يعارضها، هذا فإن النسخ إلى بدل قد يكون الحكم الذي يعني الناسخ، أو الحكم الذي هو ناسخ قد يكون في علم الله أفضل من الحكم الذي منسوخ بالنسبة للمكلف. نعم يا شيخ، نعم؟ أي النسخ إلى غير بدل، نعم أحسنت، النسخ إلى غير بدل، لا أيضا لا تعارض بين حتى كون النسخ إلى غير بدل، فإن يعني عدم ... يعني كون الحكم على الإباحة مثلا هو حكم هو بدل، يعني كونه مثلا كان يجب عليهم شيء، وأصبح لا يجب عليهم، هذا بدل من حيث الحكم، وإن كان ليس بدلا من حيث الوجوب، لكن من حيث الحكم هو بدل، فكان حكمه الوجوب فأصبح حكمه الإباحة، فيعتبر من حيث الأحكام هو بدل.
يقول: هل المسائل المجمع عليها في الشريعة أكثر، أم المسائل التي فيها الخلاف؟
ج: من حيث يعني الحكم بأن هذا أكثر يحتاج إلى استقراء أو تتبع، لكن من حيث الفروع "الفروع الفقهية" فمسائل الخلاف فيها كثيرة، مسائل الخلاف من حيث الفروع الفقهية ... مسائل الخلاف يعني كثيرة.
هذا أخ يسأل يقول: ما معنى البراءة الأصلية؟
ج: البراءة الأصلية هي ما قبل الحكم، يعني: ما قبل الحكم الشرعي، فإن المسلمين أول ما جاء الإسلام لم تجب عليهم الصلاة، ثم نزل إيجاب الصلاة، ولم يجب عليهم الصيام، ثم نزل الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم نزلت الزكاة، ثم نزل الحج في السنة الثامنة من الهجرة ... وهكذا، فقبل مثلا وجوب الحج كان على البراءة الأصلية، فلما جاء الحج يعتبر يعني ناقلا عن البراءة الأصلية.
هذا أخ يسأل يقول: هل عيسى -عليه السلام-، عليه الصلاة والسلام، يكون صحابيا لأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في المعراج؟
ج: ما أدري والله.
هل هناك فرق بين القاعدة المجمع عليها، وغير المجمع عليها في الترجيح؟
ج: نعم هناك فرق، يعني القاعدة التي يعني مصدرها من النصوص الشرعية، سواء من أي صحابي، أقوى من القواعد التي مصدرها الاستقراء والتتبع؛ لأن مصدر القاعدة التي مصدرها من الأحاديث والآيات يكون -يعني- من قوة الحديث والآية التي دلت عليها، فالقواعد تختلف من حيث القوة والضعف، فقاعدة مثلا "الأمور بمقاصدها" أقوى من قاعدة مثلا "الدفع أولى من الرفع" إذا ثبتت بالاستقراء.
هذا أخ يسأل يقول: ما الفرق بين عبارة: "الأمر بالشيء نهي عن ضده" وبين "الأمر بالشيء نهي عن أضداده"؟ ألا يمكن في العبارة الأولى أن تكون عامة لجميع الأضداد لأنها مفرد مضاف؟
ج: نعم يمكن، لكن من باب الإيضاح؛ حتى لا يفهم إنسان أن المقصود بالضد يعني واحد، هذا من باب الإيضاح، ولو أخذنا بقاعدة أدوات العموم، نعم عن ضده؛ لأنه -ضده- مفرد مضاف إلى معرفة، فيفيد العموم مثل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي أمر، لكن من باب الإيضاح، وحتى لا يفهم مثلا أن المقصود بها المفرد، حتى لا يُفهم قيل أضداده.
يقولون: ما المقصود بالوصف الملازم وغير الملازم؟
ج: الملازم: الذي لا ينفك، وغير الملازم: الذي ينفك. مثل مسألة يعني الوضوء بالماء المغصوب مثلا، فإنه وصف غير ملازم؛ لأن الإنسان منع منه؛ لأنه إتلاف ماء الغير، وإتلافه قد يكون بالوضوء وقد يكون بغير الوضوء، فهو وصف غير ملازم، لكن مسألة صيام يوم العيد مثلا وصف ملازم، مسألة مثلا بيع درهم بدرهمين وصف ملازم؛ لأن الزيادة ما تنفك عنه.
هل هناك كتاب وصفي لكتب الأصول والقواعد الفقهية؟
ج: كتب الأصول كثيرة لكن سبق أن أشرت إلى أن لعل من أفضلها كتاب "شرح الورقات" وإما كتاب الشيخ محمد بن العثيمين -رحمة الله عليه- وهو "تيسير الوصول إلى علم الأصول" ثم بعدهما "مفتاح الوصول" لابن التلمساني، عبارته متقنة وجيدة وتخريجه + على الأصول جيد، ثم بعده الشاطبي وكتاب "القواطع" للسمعاني جيد، وفيه اهتمام بالأحاديث وترجيحاته جيدة، رحمة الله عليه.
ما الكتاب الذي تنصحون به في القواعد الفقهية؟
ج: من حيث القواعد الفقهية هي أيضا درجات ومراتب، كتاب "الأشباه والنظائر" للسيوطي، "الأشباه والنظائر" لابن زيد، هذه فروعه مبسطة، لكن من أراد التعمق في القواعد الفقهية ففروق القرافي أدق عبارة، ويغوص على المعاني غوصا دقيقا، اللي هو المشهور بفروق القرافي، فهو كتاب من أجود الكتب، لكن ينبغي لمن يقرأ هذا الكتاب أن يسبقه بقراءة كتب القواعد.
نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
¥