تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا هو القياس، مثل المؤلف -رحمه الله- فقال: كقياس الأرز على البر بجامع الطعم في مسألة جريان الربا، ونقيس النبيذ على عصير العنب المسْكر؛ لأن أصل العنب هو الثابت فيه النص فنقيس عليه النبيذ ونقول: النبيذ ملحق بعصير العنب بعلة الإسكار فيحرم لهذا نعم. أحسن الله إليك

حجية القياس

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.


بقي معنا أن الناس في القياس: طرفان، ووسط؛ طرف نفوا القياس، وهذا لا شك أنه لا ينبغي، نفوا القياس تماما، وتمسكوا بظاهر النصوص فقط، فأداهم هذا القول إلى أن كثيرا من الأحكام التي يمكن إدخالها ضمن النصوص الشرعية أخرجوها. وطائفة أخرى غالت في إثبات القياس والعمل به، حتى ردوا كثيرا من النصوص الشرعية.

والقول الوسط في هذا: أن القياس حجة، وأنه يعمل به، ولكن وفق الضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم، ومن هذه الضوابط مثلا: أن تكون المسألة غير منصوص عليها؛ لأنه معروف أنه لا قياس مع النص، إذا كانت المسألة منصوص عليها انتهى الأمر منصوص عليها؛ لأنه لا قياس مع النص.

الأمر الثاني: أن يصدر القياس من عالم مؤهل، فليس كل إنسان يستطيع القياس؛ لأنه يحتاج إلى تأمل ونظر، ونظر في العلة ومدى انطباقها، واستخراج العلة أيضا ليس بالأمر السهل، فإذا توفرت هذه الأمور كلها، وأتى بها عندئذ له إن شاء الله أن يقيس، وهو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ بعد اجتهاده واستفراغ وسعه فله أجر، نعم يا شيخ.
قياس العلة
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء.

وقياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر - بأحد النظيرين- وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامٍ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير