تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم وهو حجة الاستصحاب من عدم تعريف ثبوته، فنحتج مثلا باستمرار حكم الدليل حتى يأتي ناسخ، ما دام إنه ثبت الدليل مثلا، ما نقول: إنه -يعني- نحتج بالدليل حتى يأتي ناسخ، ونحتج بالنص العام حتى يأتي المخصص، ونحتج أيضا مثلا -حتى ليس مثلا في النصوص من حيث كون الدليل قويا، حتى في الأحكام، نحتج مثلا بثبوت الملكية حتى يأتي ناقض، نقول: هذا مثلا ثبت لدينا أن فلان السيارة سيارته، فلو ادعى إنسان مثلا بأنه هذه السيارة سيارته نقول له: لا الأصل مع فلان حتى يأتي ما ينقض، أيضا بقاء الزوجية مثلا، من ثبت عقد الزوجية ففلانة هي زوجة فلان فتبقى زوجته إلا إذا ثبت طلاق مثلا، أو ثبت خلع مثلا، أو ثبتت فرقة من الفرق المعروف مثلا، هذا من باب الاستصحاب، نعم أما الاستصحاب ...

أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.

نعم يعني إذا نقضت مثلا العشرين دينار اللي هو النصاب نقصت مثلا، ولو كانت قيمتها أكثر مثلا، إذا نقصت مثلا فلا زكاة فيه عندنا بالاستصحاب، الاستصحاب اللي هو عدم وجوب الزكاة يستصحب هذا الأمر، ولا يعني ننتقل عنه إلا بيقين، فدائما يقولون: الاستصحاب -يعني- يكون، وهو قاعدة اليقين، لا يزول بالشك هي من قواعد الاستصحاب، نستصحب مثلا الطهارة، نستصحب الحدث، نستصحب مثلا صحة الصلاة، نستصحب يعني - باب الفراغ مثلا - أن الأصل صحة العبادة، لا يؤخذ الشك بعد الفراغ، وكثيرا من الأمور من باب استصحاب الأصل.

بقي معنا الإشارة إلى قاعدة ذكرها العلماء وهي يقولون: النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، مثال ذلك مثلا في مسألة زكاة العقارات، نقول مثلا على قاعدة الحنابلة -رحمهم الله- في مسألة زكاة العقار: لا بد أن يشتريه بفعله بنية التجارة، في هذه الحال تجب فيه الزكاة، فإذا اشتراها بفعله بنية التجارة، ثم نواها فيما بعد للزكاة يقول لك: لا، لو فيما بعد مثلا بعد -ما اشترى الأرض بعدما اشتراها بنية القنية، ثم بعد ذلك قلب النية نواها على أنها تكون للتجارة، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟

- لا تجب.

واضحة الصورة يعني: لو أن إنسانا اشترى أرضا بنية القنية والسكنى، لا تجب فيها الزكاة بهذه النية، ثم بعد فترة قال: والله عدلت سأنوي بها التجارة، لو جاني فيها مبلغ طيب بعتها، نوى بها التجارة، تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لا قالوا الحنابلة: لا تجب، لا تجب في هذه الحال، يعني: لو نوى بها التجارة ما تجب؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، الأصل عدم وجوب الزكاة.

لكن لو أن إنسانا مثلا نوى بها التجارة، عكس المسألة الثانية، نوى بها التجارة ففي هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب عليه؟ تجب عليه، ثم بعد ذلك قال: لا والله أنا عدلت عن التجارة سأبني بيتا فيها وأسكن، تستمر وجوب الزكاة ولا تسقط الزكاة؟ لا ما تجوز، مجرد النية ما تجوز، فالنية ترد إلى الأصل، لكنها لا تنقل عنه، يعني: هو نواها مثلا -نواها للتجارة في هذه الحال، ثم بعد ذلك قلب نيته إلى السكنى، نعم ما تجب الزكاة؛ لأنها ترد إلى الأصل النية اللي هو عدم وجوب الزكاة، لكن عكسها لو أنه نوى بها القنية، ثم نواها للتجارة لم تصل لها، لم تصل للتجارة؛ لأن النية لا تنقل عن الأصل، ولكنها ترد إليه، فالشاهد أن النية ترد إلى الأصل، لكن كونها تنقل عن الأصل لا.

يا إخوان الصورة واضحة، ولا غير واضحة؟

- ...

إيه؟ الأصل عدم وجوب الزكاة، يعني: لو أن إنسانا مثلا، نعيد مرة ثانية، لو أن إنسانا مثلا اشترى أرضا، واشتراها بنية القنية اللي هو السكنى، في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب ثم بعد فترة قال والله أنا عدلت، نويت بها التجارة، قال العلماء لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، والأصل عدم وجوب الزكاة ما تنقل عنها، واضح هذه الصورة.

طيب الصورة الثانية، لو أن إنسانا نوى بها التجارة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة، بعد أن استمر سنة، سنتين وهو يخرج الزكاة بنية التجارة عدل عن هذا، قال: أنا نويت السكنى، بمجرد النية لا تجب الزكاة؛ لأن النية ترد إلى الأصل، اللي هو عدم وجوب الزكاة، واضح ولا غير واضح؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير