تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يعني: إن وجد حديث أو آية مثلا يثبت حكما نعمل به، إذا لم يوجد ما يثبت الحكم نعمل بالأصل اللي هو عدم الدليل، ولهذا يقول: يعني فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي لم يجد مثلا دليلا شرعيا، ففي هذه الحال يستصحب الحال اللي هو العدم، عدم الدليل. نعم يا شيخ.

شروط المفتي

شروط المفتي أو المجتهد: ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.


نعم، المفتي تعريفه: هو المخبر بحكم شرعي، المفتي هو المخبر بحكم شرعي، هذا المفتي، والاجتهاد تعريفه: هو بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، هذا الاجتهاد، بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، نعم يا شيخ، ومن شروط المفتي ...

ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.

وتلاحظون هنا، كأنه يعني يقول المؤلف: إنه لا يتولى الإفتاء يعني ما ينبغي أن يفتي بمسألة إلا مجتهد، هذا ما يتولى ما يفتي إلا مجتهد، فهل يجوز مثلا لغير المجتهد أن يفتي؟ الصحيح نعم يجوز، الصحيح يجوز أنه إذا الإنسان -يعني- تأكد مثلا من الحكم وعرفه، وكان هناك أيضا حاجة -لا بد أن يقيد بالحاجة- في هذه الحال جاز للعامي أن يستفتي غير مجتهد مثلا، ويقول له: الذي مثلا غلب على ظني أو سمعت من كلام أهل العلم كذا وكذا، حينئذ أيضا يلزم المقلد قبول هذا القول، فإذًا كلام المؤلف أنه ما يفتي إلا مجتهد، هذا هو الأصل، لكن لو أفتى مثلا من هو ليس مجتهدا للحاجة جاز ذلك، نعم، ومن شرط المفتي ...
من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد

أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه، وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في انبساط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين للأخبار؛ ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة المجتهد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير