تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأسْأَلُ التوفيقَ والإِعانَهْ=في شَأنِهِ من ربِّنا سبحانَهْ

(المقدمة الأولى)

إن أصول الفقه قطعياتُ=لأنها للشرع كُليَّاتُ

وذا بالاستقراءِ يستبينُ= وما كذا فشأنُهُ اليقينُ

بيانُهُ اسْتِقْرا وتأبي الشرعِ=لحكمه كذاك وهو مرعي

أو من دليل العقل منه للقطعِ=أو جهة المجموع وهو قطعي

ومع ذا لو لم تكن قطعيَّهْ=لاتّصفت بأنها ظنيَّهْ

ولو أجيز الظنُّ في كليَّهْ=لجاز في الكلية الأصليَّهْ

وذاك عادةً محالٌ أصلُهْ=فكلُّ ما أدَّى إليه مثلُهْ

هذا ولو جاز سوى اليقينِ=فيها لجاز في أصول الدينِ

وما كذاك تلك باتفاقِ=فلينجز حكم القطع بالإطلاقِ

فهي لدى الشرع أصول مثلها=فشأنها متحد وأصلها

والقصد كلياته المشهورهْ=تحسينًا اَوحاجةً اَو ضرورهْ

وهْي التي قد ضمن الحفظ لها=وأخبر الله بأن أكملها

فالحفظ والإكمال للكُلِّيِّ=دليله تخلُّفُ الجزئيِّ

وقد نفى القاضي عن الأصول=ما ليس قطعيًا على التفصيلِ

مثل تفاصيل الحديث والعلل=وغيرها مما على الظن اشتملْ

واعتذر الإمامُ عن إدخالِه=فيها لأن القطع من تابه

فهو إن ألفي غير قطعي=يرجع في المفتى لحكم القطع

قال الإمام المازري إنه=لا وجه أن حوشي ذا مهنته

فهي قوانين استقر حكمها=في غيرها فصح فيها رسمها

قال ومن أبي المعالي يحسن=إخراجها منها وهذا بيِّنُ

إذ الأصول عنده الأدلهْ=وهي بحكم القطع مستقلهْ

كما رأي القاضي لا يحسن به=إخراجها تمسكًا بمذهبه

حيث أصول الفقه ليست عنده=إلا أصول العلم فيما حَدَّهْ

وليس بين الأصل والقانون=فرقٌ فلا بدّ من اليقين

وما من الأصول ظنِّيًّا يقعْ=مثل التفاصيل فآتٍ بالتَّبَعْ

(المقدمة الثانية)

ذا العلم ذو أدلَّةٍ كليَّهْ=عقليَّةٍ عاديَّةٍ سمعِيَّهْ

فما أتى دليلاً اَوْ مقدَّمَهْ=فيه فبالقطع تكون مُعْلِمَهْ

وأشرف الأدلَّةِ السمعيَّهْ=ما كان ذا دلالةٍ قطعيَّهْ

تواترتْ لفظًا عليه يُبْنى=أو ما له تواترٌ في المعنى

أو ما استفدناهُ من استقراءِ=موارد الشريعة السمحاءِ

وحكمُ كلِّ ذاك في الدلالهْ=وجوبٌ أو جوازٌ أو إحالَهْ

ويلحق الوقوع في الجميع=بهذه وعدم الوقوع

وكونه حجةً او لا ذالكا=يوخذ وقوعه كذالكا

وما على الصحة والعكس اشتملْ=مرحعه إلى الثلاثة الأُوَلْ

وكونه من جملة الأحكامِ=ليس من الأصول بالإلزامِ

من حيث كونها أصولا والذي=يدخلها خلا العلوم يحتذي

(المقدمة الثالثة)

لا تدخلُ الأدلَّةُ العقليَّهْ=ذا العلم إلا تخدك النقليَّهْ

فالعقل في المشروع لا مجال لهْ=إلا بقدر النقل فيما احتملَهْ

إذًا فقد صحّ من السَّمعيَّهْ=بأنها دلالة الشَّرعيَّهْ

ويذر القطعي في آحادِ=أدلَّة السَّمعِ في الانفرادِ

لأجل أن قطْعَها موقوفُ=على أمورٍ ظنّها معروفُ

منها طريق النقل للُّغاتِ=ومقتضى مذاهِبِ النُّحاةِ

وما به الترتيب ذو امتيازِ=وفقد الاشتراك والمجازِ

والنسخ والمعارض العقلي=والنقل للشرعيِّ والعاديِ

والحذف والتقييد والتخصيصِ=بل يستفادُ القطع من نصوصِ

تظافرَ استقراؤها في معنَى=فجاوت للقطع فيه الظنَّا

فالاجتماعُ فيه بالإطلاقِ=ما لا يكون مع الافتراقِ

وهو كذا تواترٌ في المعنى=كجود حاتمٍ بحيثُ عنَّا

شأن ثبوت القطع بالصَّلاةِ=والحج والصيامِ والزكاةِ

وعدمُ اعتبار هذا أدّى=قومًا لأن هدُّوا النصوص هدَّا

وفي اعتباره في الاستدلال= رَفْعٌ لما يَعْرِضُ مِنْ إشكالِ

ألا ترى الخمسَ الضَّروريَّاتِ=معلومة القطع على النَّاتِ

لا بدليل واحدٍ معيَّنِ=بل جملة أفضت إلى التيقُّنِ

وسائر القواعد الشَّرعيَّهْ=بهذه المثابة المرعيَّهْ

وباعتبار حالة المجموع=تباين الأصول للفروع

واعلم بأن كل أصل شرعي=ملايم تصرفات الشرع

لم يشهد النَّص على اليقينِ=له صحيح في أمور الدين

مرسل الاستدلالِ هذا أصلهْ=لمالكٍ والشّافعيّ نقله

وأصل الاستحسان مثل ذلكْ=وهو على رأي الإمام مالكْ

تقديمه مرسل الاستدلالِ=على القياس الثابت الإِعْمالِ

(المقدمة الرابعة)

كُلُّ مَنُوطٍ بأُصُولِ الفِقْهِ=لا يَبْتَنِي عليه فرعٌ فِقْهِي

فإنَّ جَعْلَهُ مع الأصولِ=مِنْ جُملةِ التَّشْغيبِ والتَّطويلِ

كمثلِ لا تكليفَ عند الشَّرْعِ=إلا بفعلٍ وابتداءِ الوضعِ

والأمر للمعدوم والرسولُ هلْ=كان له تعبُّدُ شرع الأُوَلْ

وليس باللازم أن يكون ما=عليه فقهٌ يبتني لها انتما

كالنَّحو والبيان والتَّصريفِ=وكالمعاني الآتي في الحروفِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير