تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكم أشكر فيك هذا التواضع وكريم الأدب ـ

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:26 م]ـ

فيما يلي تكملة تفريغ كتاب المقاصد من المنظومة الذي وعدت به وحفَّزني عليه الأخ أبو منار ضياء فله كل الشكر

وبه تكتمل تفريغ نصف نظم الموافقات ذي الكتب الأربعة (الأحكام ـ المقاصد ـ الأدلة ـ الاجتهاد)، فيبقى تفريغ النصف الآخر الذي هو كتابان (الأدلة ـ الاجتهاد)

ما أستطيع قوله الآن:

1 ـ كل من يريد تفريغ هذه المنظومة أو الاستفادة منها فليستعن بالكتاب الأصل لتسهل عليه المهمة، وهو ما لم أفعله في المشاركات الأولى فصعب علي قراءة بعض الكلمات، ونبهت عليه بكتابته بلون مغاير (أحمر)، لذلك إذا تيسر لي ـ إن شاء الله ـ سأراجع ما فرغته أولا بالمقابلة على أصل الكتاب لفك الكلمات المكتوبة بالأحمر، فإن الله يحب العمل المتقن.

2 ـ أؤكد على الحقيقة التي ذكّر بها الناظم ـ رحمه الله ـ في مستهل نظمه أن كتاب الموافقات هو نهاية غاية الطالبين، بتعبير آخر: كل العلوم التي تُفنى لأجلها الأعمار والجهود والأموال هي وسائل وخوادم إلى العلم الذي هو موضوع كتاب الموافقات.

وإلى التفريغ: تكملة كتاب المقاصد، وقفنا عند الصفحة: ق36 أ

ووصفُهم كمثل ما له وَصَفْ = ببعض الاوصاف التي بها اتَّصفْ

ومِن مُّوالاةٍ لمن والاهمْ = ومِن معاداةٍ لِمن عاداهُمْ

ومن خطابٍ واضح الاتيانِ = في معرض الرأفة والحنانِ

ومن إمامةٍ للانبياءِ = ونعمةِ الإعطاء للإرضاءِ

والاجر دون مِنَّةٍ والعصمهْ = من الضَّلال و تمام النعمهْ

ثمَّ المكاشفاتُ والكرامهْ = منشؤها الدين والاستقامهْ

فكلُّ ما منهما بدا في أمته = مقتبسٌ من اتباع سُنَّته

إذ النبيء المنبعُ الكلي = والاولياء منبع جزئي

فما يُرى في المعجزات أصله = ففي الكرامات يصح نقله

وما على خلاف هذا قد ورد = فإنه في ذاك غير معتمد

كذاك ما يصدر معْ مخالفه = ليس كرامةً ولا مكاشفَهْ

وكلُّ ما خُصَّ بنيل مأْثَرَهْ = من هذه المآثر المعتبَرَهْ

فكان فيها بالرسول يقتدي = في هَدْي مسْتهدٍ وردعِ مُعتدي

ليس بخارجٍ عن المشروع = دليله من جهة الوقوعِ

المسألة الحادية عشرة

لكن لهذا الحكم شرطٌ مَرْعي = عدم الإخلال بأصلٍ شرعي

إذن فالاستعمال للخوارقِ = ليس على الإطلاق في الطوراق

بل في المباحات من الأمورِ = وموضع التبشير والتحذيرِ

وحيثما السببُ يقتضيهِ = فذاك مما لا امتراء فيهِ

المسألة الثَّانية عشرة

ثُمَّ الشَّريعةُ لهذي الأمةِ = في ظاهرٍ وباطنٍ قد عمَّتِ

لأنها على سواها حاكمهْ = فحالةُ العمومِ فيها لازِمَهْ

فالشرعُ ميزانٌ يرى الكرامهْ = على اعْوجاجٍ او على استقامَهْ

فما استقام هو المقبولُ = وغيره ليس له قبولُ

المسألة الثالثة عشر

مجرى عوائد الوجودِ قطعي = وكم من إخبار بذاك شرعي

ومعَ ذا لو لا اطراد العادهْ = لم تظهر المعجزةُ المرادَهْ

لصدق من أرسل بالتشريعْ = وذاك غير مقتضى الوقوعِ

وإنَّما أعني بها الكليهْ = ما لا ترى تخرمها الجزئيهْ

كالشأن في مسائل الأصولِ = من ذاك حكم الخبر المقبولِ

أو القياس أصله قطعيٌ = وفي الفروع حكمه ظنيٌّ

المسألة الرابعة عشرة

ثمَّ العوائدُ التي استمرَّتْ = شرعيةً أحكامها استقرَّتْ

بالإذن أو بالنهي أو بالأمر = فذاك ثابتٌ بطول الدَّهرِ

كالستر للعورةِ والطهارهْ = مما أراد الشارعُ استمرارهْ

وهو لدى الشرع قبيح أو حسنْ = فما له تبدُّلٌ مدى الزمنْ

وضربها الثاني في الاستمرارِ = ما هو في العادات أمرٌ جارِ

فمنه ثابتٌ على الدّوامِ = كالمشي والبطشِ وكالقيامِ

فذا إذا تُلفى المسبَّباتُ = عنه ففي الشرع لها ثباتُ

وليس في اعتبارها إشكالُ = وحكمُها ليس له استبدالُ

ومنه ذو تبدُّلٍ في الحالِ = لعكسه فالشرعُ ذاك تالِ

أو باختلافِ أوجه التعبيرِ = بنسبة الخصوصِ والجمهورِ

أو نسبة اللغات في المقالِ = أو مقتضى غالب الاستعمالِ

فالحكمُ في هذا له تنزُّلُ = على من اعتاد فلا يبدّلُ

وذا في الَيْمانِ كثيرًا يَجْري = وفي العقودِ والطلاقِ يسري

أو بأمورٍ صحَّ أن تكونا = خارجةً عن المكلَّفينا

مثل البلوغِ فلهُ اعتبارُ = بعادة الناسِ التي تختارُ

من احتلامٍ او محيضٍ حقيقا = أو من بلوغٍ سنَّ ذاك مطلقا

ومثل ذاك الحيض بعدما ظهرْ = إمَّا بعادات النساءِ يعتبرْ

أو عادة اللذاتِ أو عاداتِ = ذوات قرني أو الأمهاتِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير