ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:38 م]ـ
قلت: هذا الكلام الذي نقلته لك من كلام الإمام الشوكاني بالنسبة إلى المسألة عموما أما أن الأمر في اعفاء اللحى هو أمر للاستحباب فهذا لم يقله أحد قط فيما أعلم قبل دعاة هذا الزمان بل هناك أحاديث دالة على تحريم حلق اللحى منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، ولهما عنه أيضا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وفي رواية: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى». واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، قال ابن حجر: "وفِّروا" بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية: تركها على حالها.
وهذا أقوال لبعض العلماء في هذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها.
وحكى أبو محمد بن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بحديث ابن عمر: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع: «من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي، وبأدلة أخر، قال في الفروع: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال في الإقناع: ويحرم حلقها، وروى الطبراني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق»، قال الزمخشري: معناه: صيره مثلة، بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد، وقال في النهاية: مثل بالشعر: حلقه من الخدود، وقيل: نتفه أو تغييره بسواد.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى»، وللبزار، عن ابن عباس مرفوعا: «لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى»، وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»، وله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، قال: ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية، وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا
ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. ا هـ.
وللمزيد من الفائدة أنصحك بالاطلاع على كتاب تحريم حلق اللحى
تأليف
الشيخ العلامة:
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي
وهذا الكتاب نقلت لك منه معظم هذا الرد وهذا للأمانة العلمية والحمدلله رب العالمين
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ... أما تفريق الشيخ فلا أعلم به ..
بل هو قول بعض الحنفية وليس الحنابلة.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:29 م]ـ
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
علماً أن للشيخ القرضاوي قاعدة أنه إذا اختلف عالمان من الأمة أي أهل القبلة جاز الأخذ بالأيسر! و معلوم أن كتب الأصول تطفح بآراء المتكلمين فلا يتخير الطالب الأيسر من آراء أهل القبلة
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين أي الأخذ بالأيسر.
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:07 م]ـ
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين أي الأخذ بالأيسر.
أرجو منك أخي أن تأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة من كتبه بنصها خشية أن تكون متوهما ذلك. بارك الله فيك
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:12 م]ـ
¥