تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الروضة: هو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون، وقيل: قولان؛ القديم الذي يفتى به: أنه سنة، والجديد: ليس سنة، ونقل التثويب عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصًا في القديم والجديد.

السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.

قال في الروضة: في المغرب وجهان؛ أصحهما: يجوز مدها إلى مغيب الشفق، والثاني: منعه كغيرها، ثم الأظهر من القولين الجديد، واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه، وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم، قلت: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. قال في المجموع: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعيَّن القول به جزمًا؛ لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور، وعلق الشافعي القول به في (الإملاء) على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث، والإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصًا عليه في القديم والجديد.

السابعة: استحباب تعجيل العشاء.

وأما العشاء ففيها قولان؛ قال في القديم: والإملاء تقديمها أفضل، وهو الأصح كما في سائر الصلاة، وقال في الجديد: تأخيرها أفضل، والإملاء من الكتب الجديدة.

الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين.

قال في الروضة: وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة، قولان؛ القديم وبه أفتى الأكثرون: لا تسن، والجديد: تسن لكنها تكون أقصر. وقال في المجموع: وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم، قلت: وليس هو قديمًا فقط، بل معه نصان في الجديد.

التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية.

قال في المجموع: وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب: قال الشافعي في (الجديد): لا يجهر، وفي (القديم): يجهر، وهذا أيضًا غلط من محمود أو من المصنف بلا شك؛ لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع مَن خلفه أنفسهم، وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم، ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور: أن المسألة على قولين؛ أحدهما يجهر، والثاني يُسِرُّ. قال في الروضة: والمذهب أنه يجهر، وقيل قولان.

العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص.

الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته.

الثانية عشرة: كراهة تقليم أظافر الميت.

الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في الركاز.

الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.

قال ابن الصلاح في فتاواه: مَن مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه، وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا تأويل له يفرح به. وقال في المجموع: الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه حتى يموت، ففيه قولان مشهوران؛ أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد، أنه يجب في تركه لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه. قال القاضي أبو الطيب: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة، والثاني وهو القديم -وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت.

الخامسة عشرة: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرض.

قال ابن الصلاح في فتاواه: وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه، والقديم أنه يجوز الشرط ويتحلل به. وقال في الروضة: فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجمهور يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني المنع، والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره القطع بالصحة لصحة الحديث فيه.

السادسة عشرة: إجبار الشريك على العمارة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير